اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جموهرية أذربيجان في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

بل,
رقمالصادر:
%الصادر:
%المرفقات:لفة
صاحبالمعالىوزيرالمالية
السلام
ورحمةاللهوبركاته
أولأ:نسخةمنقرارمجلسالوزراءالموقررقم(٦٥)وتاريخ
القاضىبالموافقةعلىاتفاقيةبينحكومةالمملكةوحكومة
جمهوريةأذربيجانفىشأنالسجعوالحمايةالمتبادلةللاستثماراتالموقعةفى
مدينةالرياضفيمحرم٤٢٦الموافق٩مارسوذلك
المرفقةبالفرار.
ثانيا:نسخةمنالمرسومالملكىالكريمرقم(مأ١وتاريخ
١٤٢١/٣/٢٠هـالصادربالمصادقةعلىذلك.
وحيثتمتالموافقةالكريمةعلىالقرار.نأملإكمالاللازمبموجبه
وتقبلوا
عبدالعزيزبنفهدبنعبدالعزيز
ريدنرةمجل
نسخةلوزارةالداخلية
نسخةلوزارةالخارجية
نسخةلمجلسالشورى
نسخةلوزارةالعدل
نسخةلوزارةالخدمةالمدنية
نسخةلوزارةالتحارةوالصناعة
نسخةالثقافةوالإعلا
نسخةلوزارةالاقتصادوالتخطيط
نسخةلديوانالمراقبةالعامة
نسخةلهيئةالخبراءبمجلسالوزراء
نسخةللهيئةالعامةللاستثمار
نسخةللامانةالعامةلمجلسالوزراء
نسخةللمركزالوطنيللوثائقوالمحفوظات
(مفحة2من30)
قراررقم:٦٥١)
وتاريخ٣/١٦٠/
إنمجلسالوزراء
بعدالاطلاععلىالمعاملةالواردةمنديوانرئاسةمجلسالوزراءبرقم٤٠٩٠٣/ب
وتاريخ١٤٢٦/١١/١٢هـالمشتملةعلىبرقيةمعاليوزيرالماليةرقم٥/٣/٨١٢١
وتاريخ١٤٢٦/٢/٣هـالمتضمنةطلبالموافقةعلىمشروعاتفاقيةبينحكومة
المملكةالعربيةالسعوديةوحكومةجمهوريةأذربيجان-شأنالتشجيعوالحماية
المتبادلةللاستثمارات.
وبعدالاطلاععلىقرارمجلسالوزراءرقم(٢٦٩)وتاريخ١٤٢٥/١٠/٢٣هـ
وبعدالاطلاععلىمشروعالاتفاقيةمشارإليه
وبعدالاطلاععلىالمحضروتاريخ١٤٢٦/٤/٩هـالمعدهيئةالخبراء٠
وبعدالنظرقرارمجلسالشورىرقم(٣٩/٤٥)وتاريخ١٤٢٦/٩/٨هـ.
وبعالاطلاعتوصيةاللجنةلمجليسنالوزراءرقع(٥٧١)وتاريخ
يقرر
الموافقةعلىاتفاقيةبينحكومالمملكةالعربيةالسعوديةوحكومةجمهورية
أذربيجانشأنالتشجيعوالحمايالمتبادلةللاستثماراتالموقعةخمدينة
الرياضجمحرم١٤٢٦هالموافق٩ماربس٢٠٠٥موذلكبالصيغالمرافقة٠
وقدأعدمشروعمرسومماكيصيغتهمرافقةلهنا٠
رئيسمجلسالوزراء
(مفحة3من30)
الرقم١٩
التاريخ:ل
نحنعبداللهبنعبدالعزيزآلسعود
ملكالمملكةالعربيةالسعودية
بناعلىالمادةمسنالنظامللحكمالصادربالامرالملكيرقم
وتاريخ١٤١٢./٨/٢٧هـ
علىالمادة(العشرين)مننظاممجلس٠الصادربالأمرالملكيرقم
وتاريخ
وبناءعلىالمادة(الثامنةعشرة)مننظاممجلسالشورىالصادربالامرالملكيرقم
وتاريخ١٤١٢./٨/٢١٧هـ
وبعدالاطلاععلىقرارمجلسالشورىرقم(٣٩/٤٥)وتاريخ١٤٢٦./٩/٨هـ
ويعدالاطلاععلىقرارمجلسالوزراءرقم)٦٥)وتاريخ١٤٢٧./٣/١٩هـ
رسمنابمامهوآت:
أولا:الموافقةعلىاتفاقيةبينحكومةالمملكةالعربيةالسعوديةوحكومةجمهورية
أذربيجانفيشأنالتشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثمارات٠الموقعةفي
مدينةالرياضفي٢٨محرمالموافق٩مارس٠٥وذلك
بالصيغةالمرافقة.
ثانيا:علىسمونائبرئيسمجلسوالوزراء-كلفيمايخص-تنفيذ
مرسومناهذا.١

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي