نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية

إظهار ديباجة النظام
  • قرار رقم (196) وتاريخ 04 /03 /1445هـ

  • إن مجلس الوزراء

    • بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 60162 وتاريخ 3 /9 /1444هـ، في شأن مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

    • وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

    • وبعد الاطلاع على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4 /12 /1437هـ.

    • وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1689) وتاريخ 24 /9 /1442هـ، ورقم (534) وتاريخ 1 /3 /1443هـ، ورقم (1048) وتاريخ 15 /5 /1443هـ، ورقم (1925) وتاريخ 24 /8 /1443هـ، ورقم (1718) وتاريخ 4 /6 /1444هـ، ورقم (3484) وتاريخ 11 /11 /1444هـ، ورقم (78) وتاريخ 9 /1 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

    • وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (806 /44/م) وتاريخ 26/ 6 /1444هـ.

    • وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (306 /45) وتاريخ 28 /11 /1443هـ، ورقم (184/ 25) وتاريخ 28 /8 /1444هـ.

    • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1143) وتاريخ 1 /2 /1445هـ.

    • يقرر ما يلي:

      • أولاً: الموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بالصيغة المرافقة.

      • ثانياً: على كل من يزاول أياً من الأنشطة المشمولة في النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- التقدم إلى الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام، لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ نفاذه، ويجوز للمسؤول الأول في الجهة المختصة تمديدها (ثلاثة) أشهر أخرى إذا كانت هناك أسباب موضوعية.

      • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

      • ثالثاً: يكون تحديد المقابل المالي -المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- للجهة المختصة المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها والعمل بها.

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 

  • مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 10 /03 /1445هـ

  • بعون الله تعالى

  • نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

    • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.

    • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.

    • وبناءً على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.

    • وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (306 /45) بتاريخ 28 /11 /1443هـ، ورقم (184 /25) بتاريخ 28 /8 /1444هـ.

    • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (196) بتاريخ 4 /3 /1445هـ.

    • رسمنا بما هو آت:

      • أولاً: الموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بالصيغة المرافقة.

      • ثانياً: على كل من يزاول أياً من الأنشطة المشمولة في النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- التقدم إلى الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام، لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ نفاذه، ويجوز للمسؤول الأول في الجهة المختصة تمديدها (ثلاثة) أشهر أخرى إذا كانت هناك أسباب موضوعية.

      • ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى

  • يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • النظام: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    • الجهة المختصة: الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام، التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء.

    • المسؤول: المسؤول الأول في الجهة المختصة.

    • المشروع العقاري: مشروع عقاري يراد تطويره لبيع أو تأجير أراضٍ مطورة أو وحدات عقارية على الخارطة، قبل البدء في تنفيذه أو في أثناء أعمال الإنشاء والتطوير بحسب التصميم أو المخطط المتفق عليه.

    • حساب الضمان: حساب بنكي خاص بالمشروع العقاري، تودع فيه المبالغ التي دفعها الممولون للمشروع العقاري، أو المشترون، أو المستأجرون من المشروع.

    • التطوير العقاري: تشييد المشروعات العقارية السكنية أو التجارية أو المكتبية أو الخدمية أو الصناعية أو السياحية أو غيرها.

    • المطور: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها بحسب الأحوال، ويشمل المطور الرئيس والفرعي.

    • المطور الفرعي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها بناءً على اتفاق مع المطور الرئيس.

    • الوسيط العقاري: شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية وفقاً للأحكام النظامية.

    • المكتب الاستشاري: مكتب هندسي استشاري مرخص له من جهة الاختصاص، اعتمدته الجهة المختصة للمشروع العقاري.

    • المحاسب القانوني: شخص مرخص له من جهة الاختصاص، اعتمدته الجهة المختصة للمشروع العقاري.

    • سجل قيد المطورين: سجل تقيد فيه أسماء المطورين المؤهلين لتطوير وبيع وتأجير المشروعات العقارية المرخص لهم من الجهة المختصة بمزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة.

    • الوحدة العقارية: الجزء المفرز من العقار، الذي يبيعه أو يؤجره المطور للغير.

    • الجزء المشاع: الجزء المشترك بين ملّاك الوحدات العقارية في المشروع العقاري.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثانية

  • تسري أحكام النظام على ما يلي:

  • 1- نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، تسلم فيه مبالغ من المشترين، أو من المستأجرين، أو من الممولين للمشروع العقاري.

  • 2- نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية التابعة للجهات الحكومية على الخارطة بما يتفق مع طبيعتها وفي حدود ما تتضمنه اللائحة.

 

المادة الثالثة

  • لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيداً في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة؛ وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

 

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الرابعة

  • تتولى الجهة المختصة وفقاً للنظام ما يلي:

  • 1- الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويجوز للمسؤول إسناد بعض تلك المهمات إلى القطاع الخاص، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

  • 2- إعداد قاعدة بيانات للعموم خاصة بالمشروعات العقارية المرخص لها وفق النظام. وتحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها في قاعدة البيانات.

  • 3- إعداد سجل خاص يسمى (سجل قيد المطورين). وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات القيد.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الخامسة

  • للجهة المختصة أن تطلب من المطور -إذا رغب في تسويق المشروع العقاري من خلال وسيط عقاري- تزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط العقاري، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

 

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السادسة

  • 1- يجب على المطور الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة -بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين- أن يقدم طلباً إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري مشفوعاً بما يلي:

    • أ- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، الذي يسمح له بمزاولة نشاط التطوير العقاري.

    • ب- شهادة عضوية الغرفة التجارية.

    • ج- نسخة من السجل الائتماني من شركة مرخص لها من الجهة المختصة بالخدمات الائتمانية.

    • د- رخصة بناء للمشروع العقاري سارية المفعول.

    • هـ- صك تسجيل الملكية (ساري المفعول) للعقار المراد تطويره.

    • و- نسخة من الاتفاقية المبرمة بينه وبين مالك الأرض أو مالك منفعتها بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

    • ز- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيس والمطور الفرعي -إن وجدت- بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

    • ح- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة.

    • ط- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المكتب الاستشاري، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

    • ي- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المحاسب القانوني، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

    • ك- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع العقاري من مكتب استشاري تتضمن: تكاليف المشروع العقاري التقديرية، وأوجه الصرف اللازمة عليه، والتدفق النقدي له، والمدة الزمنية المتوقعة لتنفيذه.

    • ل- تعهد منه ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خلال (ستة) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.

    • م- نموذج عقد بيع بينه وبين المشتري ومواعيد تسليم المبيع محددة باليوم بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة وغير متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    • ن- اتفاقية فتح حساب ضمان بينه وبين بنك مرخص له في المملكة، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

  • وللجهة المختصة إضافة أو تعديل بعض الشروط.

  • 2- تبت الجهة المختصة في الطلب خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وإذا انقضت تلك المدة دون البت عُدَّ ذلك موافقة على الطلب. وفي حال رفض الجهة المختصة للطلب فيجب أن يكون القرار مسبباً.

  • وعلى الجهة المختصة أن تضع الاشتراطات اللازمة للموافقة على المشروع العقاري في كل مراحله، وتبيّن تلك الاشتراطات في اللائحة.

 

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السابعة

  • للجهة المختصة -في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء- قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ وفق ضوابط تحددها اللائحة، على أن تشتمل على سقف محدد لحجم المشروع العقاري، وعلى عدد محدد من المشروعات العقارية التي يسمح له بتنفيذها سنوياً، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

 

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثامنة

  • دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره (لدى الجهة المختصة بالتوثيق) بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري، ولا يرفع التأشير عن صك تسجيل الملكية لذلك العقار إلا بعد موافقة الجهة المختصة. وتحدد اللائحة الحالات التي يرفع فيها التأشير بعدم التصرف. وللمتضرر من قرار الجهة المختصة التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

 

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة التاسعة

  • ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعَّل إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره.

 

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي