1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 2/7/1441هـ، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
2- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام الأساسي: النظام الأساسي لجمعية الملاك أو النظام الأساسي لجمعية المجمع أو كلاهما؛ بحسب السياق.
الجمعية العامة: الجمعية العامة لمجمعية الملاك أو الجمعية العامة لجمعية المجمع أو كلاهما؛ بحسب السياق.
إعادة الفرز: إجراء بموجبه يتم تقسيم الوحدة أو الوحدات العقارية المفرزة أو العقار المشترك أو المجمع العقاري أو أي جزء من أي منها. سواءً كان التقسيم بالتجزئة أو الدمج أو الإضافة أو غيرها.
البيع أو التأجير على الخارطة: بيع أو تأجير وحدة عقارية مفرزة قبل استكمال تشييدها.
1- تُميز العقارات المشتركة من خلال عنوانها الوطني المعتمد من الجهة المختصة.
2- تُميز الوحدات العقارية المفرزة من خلال رقم تسلسلي، وفقاً لنماذج تعتمدها الهيئة.
دون إخلال بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المختصة، تستمر إجراءات إعادة فرز العقار المشترك أو المجمع العقاري أو جزء منهما أو تغيير استعمالاتهما ما لم يصدر بذلك أمر إيقاف من المحكمة المختصة.
1- يشترط في في الفرز أو إعادة الفرز توفر ما يلي:
أ- صك الملكية، مستوف للمتطلبات الشرعية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات.
ب- بيانات العقار أو العقار المشترك أو المجمع العقاري أو الجزء من العقار المشترك أو المجمع العقاري -بحسب الأحوال- بما في ذلك: عنوانه، ومساحته، ومرافقه إن وجدت، وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
ج- الرخص والتراخيص والفسوحات؛ الصادرة من الجهات المختصة.
د- تقرير مساحي أو مخططات مشاريع البيع على الخارطة، صادرة من مكتب هندسي مرخص، ومعتمد من الهيئة، يتضمن تحديد ما يخص كل وحدة عقارية مفرزة من الأرض والأجزاء المشتركة، بناءً على نسبة كل وحدة عقارية مفرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة، أو قيمة تلك الوحدة ومساحتها إلى إجمالي قيمة الوحدات العقارية المفرزة ومساحتها، بحسب الأحوال.
هـ- ما يثبت موافقة الملاك أو جمعية الملاك أو جمعية المجمع -بحسب الأحوال- على تقرير المكتب الهندسي المشار إليه في الفقرة (1/د) من هذه المادة.
و- ما يثبت موافقة المرتهن، إن وجد.
ز- ما يثبت موافقة مالك الوحدة العقارية المفرزة إذا تضمن إعادة الفرز تغيراً في مساحة وحدته أو نسبته من الأجزاء المشتركة أو مساحته المشاعة من الأرض
ولمجلس إدارة الهيئة بقرار منه، أن يعدل أو يستثني من بعض المتطلبات المشار إليها في هذه الفقرة.
2- على الجهة المختصة بالفرز أو إعادة الفرز البت في الطلب المشار إليه في الفقرة رقم (1) من هذه المادة خلال (عشرة) أيام من تاريخ استكمال المتطلبات المشار إليها في الفقرة نفسها.
3- في حال الموافقة على الطلب المشار إليه في الفقرة رقم (1) من هذه المادة؛ تعتمد الهيئة - أو من تسند له ذلك - الفرز وإعادة الفرز، وتصدر وثيقة بذلك تتضمن البيانات التي تحددها الهيئة.
4- يجوز فرز الوحدات العقارية في مشاريع البيع على الخارطة بعد موافقة الجهة المرخصة للمشروع، ولا تصدر الصكوك لهذه الوحدات إلا بعد اكتمال إنجاز العقار وإصدار شهادة تثبت مطابقة العقار في الطبيعة لمحضر فرز الوحدة العقارية.
ينسق رئيس مجلس إدارة الهيئة مع وزير العدل لوضع آلية لاعتماد البيانات الواردة في وثيقة الفرز ووثيقة إعادة الفرز ووثائق الأجزاء المشتركة في صك ملكية العقار المشترك أو المجمع العقاري أو الوحدة العقارية المفرزة، بحسب الأحوال.
تصدر الهيئة دليلاً فنياً يتضمن المواصفات والمعايير الفنية لفرز وإعادة فرز العقارات والوحدات العقارية .
1- يجب أن يتضمن بيان الإفصاح -المشار إليه في المادة (السادسة) من النظام- جميع المعلومات الخاصة بمواصفات الوحدة العقارية المفرزة وملاحقها، وجميع حقوق المالك والتزاماته المرتبطة بها، ووصفاً كافياً للعقار المشترك والمجمع العقاري الذي تقع فيهما تلك الوحدة، ومحتوياتهما وإدارتهما وتنظيم ملكيتهما؛ ومن تلك المعلومات الآتي:
أ- عنوان الوحدة.
ب- مساحة الوحدة.
ج- مخطط الوحدة.
د- حصة الوحدة في الأجزاء المشتركة.
ه- ملاحق الوحدة، إن وجدت.
و- المحتويات الثابتة والمنقولة للوحدة.
ز- نسخة من النظام الأساسي لجمعية الملاك، ومن النظام الأساسي لجمعية المجمع، ومن قرارات الجمعية العامة؛ إن وجدت.
ح- عقود الرهن، أو الانتفاع بما في ذلك الإيجار؛ الخاصة بالوحدة أو بالعقار المشترك أو بالمجمع العقاري، إن وجدت.
ط- القيود على استخدام أي من الأجزاء المشتركة.
ي- العيوب الخاصة بالوحدة أو بالعقار المشترك أو بالمجمع العقاري، إن وجدت.
ك- التاريخ المتوقع لبدء تشييد المشروع والانتهاء منه، في حالة البيع أو التأجير على الخارطة.
ويتم إشعار الراغب بالشراء بأي تغيير قد يطرأ على تلك المعلومات بالوسيلة وعلى العنوان الذين يتم الاتفاق عليهما بينه وبين المالك.
2- يعد بيان الإفصاح المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع المدون لدى جهة التوثيق المختصة.
3- تعد الهيئة نماذج لبيان الإفصاح المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- يكون النظر في حق المشتري في الفسخ الوارد في المادة (السادسة/2) من النظام من اختصاص المحكمة المختصة وفق المدة المنصوص عليها.