| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
|---|---|
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتعلق القواعد المنظمة للتأجير على الخارطة ببيع وتأجير الوحدات العقارية، حيث تُعرف اللجنة بأنها الجهة المسؤولة عن تنظيم هذا النشاط. تشمل القواعد ضوابط للتراخيص اللازمة، وتحظر التأجير للوحدات غير المكتملة أو التسويق لها دون ترخيص. تهدف القواعد إلى تنظيم النشاط، وتحفيز الاستثمار، وتقليل التكاليف، وحماية حقوق الأطراف. يجب على المؤجرين تقديم طلبات الترخيص مع مستندات محددة، وصلاحية الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد.
يتعين على المؤجر اتباع اشتراطات رخصة البيع على الخارطة لاستلام مبالغ تتجاوز قيمة الإيج... |