نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية

إظهار ديباجة النظام
  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • مرسوم ملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30هـ

  •  

  • بعــــــون الله تعـالـى

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

  • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (70 / 13) بتاريخ 2 / 5 / 1443هـ.
    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (679) بتاريخ 29 / 11 / 1443هـ.

  •      نحن سلمــان بن عبدالعزيز آل سعود

  •                ملك المملكــة العربيــــة السعوديــــــة

  • رسمنا بما هو آت: 

  • أولاً: الموافقة على نظام الوساطة العقارية، بالصيغة المرافقة.

  • ثانياً: على الوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمة العقارية، الممارسين للنشاط عند نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- تنظيم أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال (180) يوماً من تاريخ نفاذه.

  • ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  •  

  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 1443/11/29هـ

  •  

  • إن مجلس الوزراء
    على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29605 وتاريخ  10 / 5 / 1443هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للعقار رقم 240191 وتاريخ 28 / 10 / 1440هـ، في شأن مشروع نظام الوساطة العقارية. 
    وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
    وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7 / 3 / 1398هـ.
    وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25 / 4 / 1438هـ.
    وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (72) وتاريخ 17 / 2 / 1442هـ، ورقم (484) وتاريخ 1 / 8 / 1442هـ، ورقم (744) وتاريخ 26 / 12 / 1442هـ، ورقم (408) وتاريخ 9 / 9 / 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
    وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11 - 46 / 43 / د) وتاريخ 11 / 10 / 1443هـ.
    وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (70 / 13) وتاريخ 2 / 5 / 1443هـ.
    وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10288) وتاريخ23 / 11 / 1443هـ.

  • بعد الاطلاع 

  • يقرر ما يلي:

  • أولاً: الموافقة على نظام الوساطة العقارية، بالصيغة المرافقة.

  • ثانياً: على الوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمة العقارية، الممارسين للنشاط عند نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تنظيم أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال (180) يوماً من تاريخ نفاذه.

  • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
    ثالثاً: تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لصلاحياته الواردة في الفقرة (3) من المادة (السادسة) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

  • رئيس مجلس الوزراء

المادة الأولى

  • لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • النظام: نظام الوساطة العقارية.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    • الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • الوساطة العقارية: ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها، وذلك مقابل الحصول على عمولة. ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها.

    • الخدمات العقارية: الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، ومن ذلك: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.

    • الخدمات العقارية المكملة: أنشطة يرخص لها وفق أنظمة خاصة.

    • الصفقة العقارية: بيع أو شراء أو تأجير العقار أو منفعته.

    • عقد الوساطة: اتفاق بين الوسيط العقاري والطرف المستفيد من الوساطة العقارية، لإتمام صفقة عقارية أو تقديم خدمة عقارية.

    • الوسيط العقاري: شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية وفقاً لأحكام النظام.

    • العمولة: مبلغ يستحقه الوسيط العقاري مقابل الوساطة العقارية.

    • التسويق العقاري: ترويج منتج عقاري باستخدام الوسائل الدعائية والإعلانية.

    • إدارة الأملاك: تولي الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابة عن مالكه أو مالك منفعته.

    • إدارة المرافق: تولي الشؤون الفنية للعقار نيابة عن مالكه أو مالك منفعته، مثل إدارة الشبكات الداخلية كالمياه والغاز والكهرباء وتكييف الهواء والهاتف وشبكات الكمبيوتر والتلفاز والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والتخلص من النفايات والمخلفات وتسليم البريد أو الطرود أو البضائع ونحوها.

    • المزادات العقارية: نشاط المزايدة العلنية على عقار من أجل بيعه أو بيع منفعته أو تأجيره، للوصول بثمنه إلى أعلى قدر. ويشمل ذلك المزادات الإلكترونية.

    • الضمان: مبلغ يدفعه المستأجر على سبيل الأمانة، لتعويض مالك العقار أو المنفعة عن أي ضرر داخل في ضمانة المستأجر وواقع بسببه.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثانية

يهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية.

المادة الثالثة

  • تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.

المادة الرابعة

  • 1- لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده.

  • 2- للوسيط العقاري تقديم خدمات عقارية مكملة، وفقاً للفقرة (6) من المادة (السادسة) من النظام، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ووفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الخامسة

  • تتولى الهيئة ما يلي:

    • 1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام.

    • 2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام.

    • 3- تحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري.

    • 4- إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.

    • 5- إعداد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.

المادة السادسة

  • يتولى المجلس المهمات الآتية:

    • 1- اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفقاً لأحكام النظام.

    • 2- اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.

    • 3- تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة بناءً على النظام وتجديدها.

    • 4- اعتماد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.

    • 5- تحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه.

    • 6- تحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السابعة

  • 1- يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع.

  • 2- يجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يُتفق عليها في العقد فتكون (تسعين) يوماً من تاريخ إبرامه.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثامنة

  • للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر، للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

المادة التاسعة

  • على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة، الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي تحددها اللائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي