تشكل لجنة في الهيئة العامة للعقار بمشاركة كل من: البنك المركزي، ووزارة التجارة، ووزارة العدل، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ، وعضوين من القطاع الخاص، - يعينهم مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار - وتكون مهمتهما ما يأتي:
1- النظر في طلبات الترخيص لمزاولة الأنشطة المشمولة بهذه الضوابط، على أن يتم البت في الطلب ومنح الترخيص خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اكتمال الطلب.
2- وضع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص لمزاولة أنشطة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة ، على أن يكون منها ما يأتي:
أ- السجل التجاري بالنسبة إلى المؤسسات الفردية أو الشركات.
ب- شهادة عضوية من الغرفة التجارية الصناعية،
ج- شهادة سلامة السجل الائتماني من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية.
د- صك إلكتروني ساري المفعول لملكية العقار المراد تطويره.
هـ- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور العقاري ومالك الأرض أو مالك منفعتها.
و- نسخة من العقد المبرم بين المطور الرئيس والمطور الفرعي (إن وجد).
ز- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة.
ح- نموذج عقد البيع بين المطور والمشتري، ومواعيد تسليم المبيع محددة باليوم.
ط- نسخة من العقد المبرم بين المطور والمسوق العقاري (إن وجد).
3- وضع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص لمزاولة أنشطة إعلان وتسويق وعرض وحدات عقارية على الخارطة.
4- وضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين والمسوقين والوسطاء العقاريين والمزاولين والممارسين للأنشطة المشمولة بهذه الضوابط.
5- وضع شروط وضوابط الصرف من حساب الضمان على المشروع والإشراف عليه، وتحديد مسؤوليات ومهمات أمين الحسابات، ومكتب الإشراف الهندسي على مشروع التطوير العقاري والمحاسب القانوني وشركات المعاينة.
6- وضع آليات حساب الكميات ودورها في صرف الدفعات الخاصة بنفقات المشروع.
7- وضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين والمشترين ، وآليات حمايتهم من التلاعب أو الاحتيال أو المماطلة.
8- وضع شروط تشغيلية للمنافع المشتركة، وشروط إدارة جمعيات الملاك في مشروع التطوير العقاري لبيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة.
9- وضع سجل يتضمن ترتيب وتوثيق بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة في أي مشروع عقاري.
10- وضع الشروط والآليات الخاصة بالإفصاح عن الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة المشمولة بهذه الضوابط.