| تاريخ الإصدار: | 1442-03-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 1/394 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قررت لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة في السعودية اعتماد قواعد ترخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقاً للضوابط المعتمدة من مجلس الوزراء. تشمل القواعد تعريفات مهمة مثل "النشاط" و"المشروع" و"المطور"، وتحدد شروط الترخيص بما في ذلك تقديم ضمان مالي. تهدف القواعد إلى تشجيع تطوير المشاريع العقارية وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع. يتعين على المطورين تقديم اتفاقيات مع مالكي الأراضي في حال عدم امتلاكهم للأرض، ويلزمهم توقيع عقود مع المستفيدين. |
| جريدة أم القرى: | ![]() |