نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية

إظهار ديباجة النظام
  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • مرسوم ملكي رقم (م/203) وتاريخ 28 /12/ 1444هـ

  • بعون الله تعالى

  •     نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  •              ملك المملكة العربية السعودية

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.

  • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

  • وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (305 /45) بتاريخ 28 /11/ 1443هـ، ورقم (152 /21) بتاريخ 29 /7/ 1444هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (881) بتاريخ 23 /12/ 1444هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

  • أولاً: الموافقة على نظام المساهمات العقارية، بالصيغة المرافقة.

  • ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  •  

  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • قرار مجلس الوزراء رقم (881) وتاريخ 23 /12/ 1444هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 52562 وتاريخ 2 /8/ 1444هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للعقار رقم 240236 وتاريخ 4 /12/ 1440هـ، في شأن مشروع نظام المساهمات العقارية.

  • وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (135) وتاريخ 15 /3/ 1442هـ، ورقم (356) وتاريخ 5 /8/ 1443هـ، ورقم (85) وتاريخ 8 /3/ 1444هـ، والمذكرات رقم (1366) وتاريخ 16 /8/ 1442هـ، ورقم (756) وتاريخ 2 /4/ 1443هـ، ورقم (1625) وتاريخ 27 /5/ 1444هـ، ورقم (2559) وتاريخ 23 /8/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (305 /45) وتاريخ 28 /11/ 1443هـ، ورقم (152 /21) وتاريخ 29 /7/ 1444هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-44/10/ت) وتاريخ 21 /10/ 1444هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12143) وتاريخ 24 /11/ 1444هـ.

  • يقرر:

  • الموافقة على نظام المساهمات العقارية، بالصيغة المرافقة.

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة

المادة الأولى

  • لغرض تطبيق هذا النظام، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    • النظام: نظام المساهمات العقارية.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    • الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

    • المساهمة العقارية: مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي وغير ذلك، ثم بيع وإنهاء المساهمة، ولا يشمل ذلك الصناديق الاستثمارية العقارية.

    • المساهم: الشخص الذي يملك حصة مشاعة في المساهمة العقارية.

    • الترخيص: ترخيص مساهمة عقارية يصدر من الهيئة.

    • المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.

    • مدير المساهمة العقارية: الشخص المُعيّن لإدارة المساهمة العقارية.

    • حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمساهمة العقارية.

    • سجل المساهمين: سجل تقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير يحدث في ملكية حصصهم.

    • الجمعية: جمعية المساهمين.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثانية

  • يهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.

المادة الثالثة

  • دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما يأتي:

    • 1- إصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه، وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لذلك.

    • 2- تصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها.

    • 3- وضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية.

    • 4- وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.

    • 5- وضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات.

    • 6- الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية.

    • وللهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام أو اللائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الرابعة

  • لا يجوز طرح المساهمة العقارية ولا الإعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الأموال لها إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من الهيئة -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- وذلك بعد التحقق مما يأتي:

    • 1- أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرته.

    • 2- أن يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

الفصل الثاني: الترخيص والاشتراكات

المادة الخامسة

  • يجب أن يكون المرخص له مؤهلاً ومصنفاً من الهيئة لممارسة نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة السادسة

يحدد رأس مال المساهمة العقارية، الذي على أساسه يُحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة السابعة

  • للهيئة اشتراط إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز (15٪) من تكلفتها التقديرية، وذلك لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة. ويكون التصرف بالمبلغ الاحتياطي بموافقة الجمعية. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك، وكيفية إعادته للمساهمين في حال عدم التصرف به.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي