أولًا
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمامها:
1- الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
2- الإعلان العقاري: الإعلان المرئي أو المقروء أو المسموع؛ لغرض التصرف في العقار بأي وسيلة كانت.
3- المُعْلِن: طالب نشر الإعلان العقاري سواءً أكان الإعلان لنفسه أم لغيره بأي وسيلة كانت.
4- المنصة العقارية الإلكترونية: التطبيق أو الموقع الإلكتروني ونحوهم المختصة بالتسويق للإعلان العقاري.
