اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية

المادة الأولى

  • 1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المُبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) في 30 /11/ 1443هـ، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

  • 2- يُقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية -أينما وردت- في هذه اللائحة المعاني المُبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • الترخيص: تخويل صادر من الهيئة للشخص الطبيعي أو الاعتباري لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية.

    • ترخيص الإعلان العقاري: تخويل صادر من الهيئة للإعلان المرئي أو المقروء أو المسموع للتصرف في العقار بأي وسيلة كانت.

    • طالب الترخيص: من يتقدم إلى الهيئة بطلب الترخيص.

    • اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات.

    • المنصة الإلكترونية: منصة إلكترونية تابعة للهيئة العامة للعقار.

    • المدير المسؤول: المدير المفوَّض نظاماً بإدارة المنشأة.

الفصل الأول: أحكام وشروط وإجراءات الترخيص

المادة الثانية

  • 1- تضع الهيئة دليلاً لتصنيف التراخيص التي تصدرها، وفقاً لمعايير محددة يصدرها المجلس.

  • 2- تقتصر ممارسة النشاط للمُرخص له في حدود الترخيص.

  • 3- على جميع العاملين الممارسين للخدمات العقارية في المنشآت المرخصة لممارسة النشاط اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط قبل ممارستهم وتسجيلهم في المنصة الإلكترونية.

  • 4- تقتصر ممارسة خدمات (إدارة المرافق، إدارة الأملاك، المزادات العقارية)، على المنشآت المرخصة.

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • يُشترط للترخيص لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) توافر الشروط التالية:

    • 1- بلوغ سن الـ (18) عاماً.

    • 2- أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية، غير محكوم عليه في جريمة مُخِلَّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

    • 3- اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط.

    • 4- استيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.

    • 5- أي شروط أخرى ينص عليها في اللوائح التنفيذية.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • يُشترط للترخيص لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية للأشخاص الاعتباريين (المنشآت) توافر الشروط التالية:

    • 1- وجود سجل تجاري ساري الصلاحية مُتضمناً الأنشطة المراد الترخيص لها.

    • 2- أن يكون المدير المسؤول كامل الأهلية، غير محكوم عليه في جريمة مُخِلَّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

    • 3- أن يكون المدير المسؤول مؤهلاً لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيئة.

    • 4- استيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.

    • 5- أي شروط أخرى ينص عليها في اللوائح التنفيذية.

المادة الخامسة

  • 1- يقدم طالب الترخيص أو وكيله للهيئة طلب الترخيص للنشاط، مرفقاً به البيانات والمتطلبات الآتية:

    • ‌أ- رقم الهوية للأفراد أو السجل التجاري للمنشآت.

    • ‌ب- بيانات التواصل.

    • ‌ج- العنوان الوطني.

    • ويُشترط للمنشآت -إضافة لما سبق- تحديد المدير المسؤول.

  • 2- يتم دراسة طلب الترخيص والتحقق منه خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام عمل، من اكتمال الطلب.

  • 3- للهيئة عند دراسة طلب الترخيص وحال الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار طالب الترخيص، وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عدّ الطلب مرفوضاً.

  • 4- تصدر الهيئة الترخيص لطالبه، أو ترفض الترخيص مع ذكر مسببات الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك.

  • 5- في حال تم رفض طلب الترخيص، تُعيد الهيئة المقابل المالي لطالبه.

المادة السادسة

  • يلتزم الوسيط العقاري ومقدم الخدمة العقارية بالحصول على ترخيص الإعلان العقاري لكل إعلان، بعد استيفاء المقابل المالي لذلك، وتصدر الهيئة الترخيص بعد اكتمال الطلب.

الفصل الثاني: مدة الترخيص وتجديده وحالات انقضائه

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي