اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة

المادة الأولى

  • 1/1 يطبق هذا النظام ولائحته التنفيذية على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية القائمة أو التي ترغب في افتتاح مؤسسات صحية خاصة.

المادة الثانية

  • 1/2 يشترط لترخيص العيادة الخاصة ما يلي:

    • 1. أن يكون مالك العيادة طبيباً سعودياً مصنفاً ومسجلاً تسجيلاً مهنياً ساري المفعول لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

    • 2. أن يكون بالعيادة ممرض أو ممرضة مرخص لهما بمزاولة المهنة، ويجوز الاستعانة بالمساعدين الإكلينيكيين أو المساعدين الصحيين بدلاً عن الممرض أو الممرضة حسب تخصص العيادة.

  • 2/2 يشترط تعيين مشرف طبيب أو مهني سعودي متفرغاً تفرغاً كاملاً ومتخصصاً في طبيعة عمل المجمع الطبي أو المختبر أو مركز الأشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد في المدن التالية: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام والخبر، وتستثنى باقي المدن من شرط الجنسية في حال عدم توفر مشرف فني سعودي. ويجوز للطبيب أو المهني المالك أو الشريك في ملكية المؤسسة الصحية أن يكون هو المشرف الفني بشرط أن يكون متخصصاً في طبيعة عمل المؤسسة الصحية.

  • 3/2 الاشتراطات الواجب توفرها في المشرف الفني للمؤسسات الصحية:

    • 1. أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الطبية المرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة الصحية، وأن يكون مصنفاً ومسجلاً تسجيلاً مهنياً ساري المفعول لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

    • 2. ألا تقل خبرته في طبيعة عمل المؤسسة الصحية عن سنة.

  • 4/2  يُشترط فيمن يشغل منصب المدير الطبي في المستشفى، ما يلي:

    • 1. أن يكون طبيباً سعودياً حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة وأن يكون مصنفاً ومسجلاً تسجيلاً مهنياً ساري المفعول لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

    • 2. ألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات في أحد المناصب الإدارية في مؤسسة صحية أو أن يكون حاصلاً على شهادة معتمدة في أحد التخصصات الإدارية.

    • 3. يعتبر المدير الطبي للمستشفى بمثابة المشرف الفني.

    • 4. يجوز أن يشغل طبيب الأسنان وظيفة المدير الطبي في مستشفيات الأسنان المتخصصة.

  • 5/2  يشترط أن يكون المدير الإداري في المؤسسات الصحية سعودياً حاصلاً على شهادة البكالوريوس.

المادة الثالثة

  • 1/3 يجب أن تتوفر في مبنى المؤسسة الصحية المعايير والشروط التالية:

    • 1. أن يكون موقع المؤسسة الصحية مطابقًا لشروط الأمانات والبلديات بالمنطقة أو المحافظة.

    • 2. الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية وفق كود البناء السعودي.

    • 3. يجب أن تعتمد جميع الرسومات الفنية والهندسية الخاصة بمباني المستشفيات من قبل الوزارة وأن يتوفر في المبنى الشروط الفنية الواردة في المرفق (رقم 1).

    • 4. أن يحتوي المبنى على مداخل ومخارج مخصصة لذوي الإعاقة لتسهيل حركتهم داخل المبنى.

    • 5. يجب أن تتوفر بالعيادة المرافق والأثاث والتجهيزات اللازمة وفقاً للقوائم التي تحددها الوزارة حسب المرفق (رقم 2).

    • 6. استيفاء الأجهزة الطبية وفقًا لمواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء.

    • 7. يجب على الإداريين والممارسين الصحيين العاملين بالمؤسسة الصحية ارتداء بطاقات العمل بطريقة واضحة تبين الاسم والتخصص أثناء فترة الدوام، كما تلتزم المؤسسة الصحية بوضع قائمة بأسماء جميع الأطباء العاملين فيها.

    •  9. يجب أن يوضع ترخيص المؤسسة الصحية في مكان بارز، مع وضع لوحة عند المدخل توضح اسم المؤسسة وتخصصها الطبي طبقاً للترخيص الممنوح لها ومواعيد عملها.

  • 2/3 تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة والعاملين فيها بالتطبيق التام لما يلي:

  • 3/3 يجب أن يتوفر في المؤسسة الصحية نظام للمعلومات الصحية (السجلات الطبية) وأن يكون ملائماً لطبيعة عمل المؤسسة وفقًا لمعايير الوزارة حسب المرفق رقم (5).

  • 4/3 فتح ملف المريض مجاناً، ويُضمن فيه جميع مراجعاته.

  • 5/3 يجب توفير مستوى جيد من النظافة في كل قسم من أقسام المؤسسة الصحية، ويجوز التعاقد مع شركة متخصصة في مجال النظافة للقيام بذلك.

  • 6/3 يجب على المؤسسة الصحية عدم الاحتفاظ بالأدوية أو المستلزمات الطبية المنتهية الصلاحية في العيادات أو الأقسام الطبية.

  • 7/3 تلتزم المؤسسات الصحية بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات تشغيلية أو تنظيمية.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الرابعة

  • 1/4 يمنح الترخيص بافتتاح المستشفيات ومراكز علاج وتأهيل المدمنين ومراكز تأهيل المدمنين، ومراكز الإخصاب المستقلة، بموافقة الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي، على أن تقوم مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات بإصدار وتجديد جميع تراخيص المؤسسات الصحية.

  • 2/4 يشترط للترخيص بفتح مراكز خدمات النقل الإسعافي الالتزام بالشروط والمواصفات حسب المرفق رقم (6).

  • 3/4 يجوز للمؤسسة الصحية بناءً على موافقة الوزارة التعاقد مع شركة أو مؤسسة متخصصة في نشاط تشغيل المؤسسات الصحية شريطة أن تكون هذه الشركة أو المؤسسة مؤهلة ومعتمدة من الوزارة حسب المرفق رقم (7).

  • 4/4 يُقدّم طلب الترخيص بفتح المؤسسة الصحية إلى مديرية الشؤون الصحية المختصة وفق الإجراءات الواردة في المرفق رقم (8) وتقوم لجنة الكشف التابعة لإدارة التراخيص بمعاينة المبنى والتجهيزات خلال عشرة أيام من تقديم طلب الترخيص.

  • 5/4 تمنح الوزارة رخصًا فورية بشرط أن توفر الحد الأدنى من الممارسين الصحيين للمؤسسات الصحية الواردة في المرفق رقم (9).

المادة السادسة

  • 1/6 تُصنف المؤسسات الصحية وفقاً للمعايير التي تضعها لجنة تصنيف مقدمي الرعاية الصحية.

  • 2/6 تنشر الوزارة نتائج التصنيف بشكل دوري.

المادة السابعة

  • 1/7 تقوم المؤسسة الصحية بنشر الأسعار المعتمدة من إدارات التراخيص بمديريات الشؤون الصحية إلكترونياً على موقعها أو بنسخة مطبوعة.

  • 2/7 يجب أخذ موافقة المريض الخطية أو صدور فاتورة (موضحاً بها اسم الطبيب المعالج والخدمة العلاجية المقدمة) قبل تقديم الخدمة، وتُضمن في السجل الطبي للمريض ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة والتي تحتاج لتدخل فوري.

  • 3/7 تلتزم المؤسسة الصحية بتقديم المراجعة المجانية للمريض خلال أربعة عشر يوماً على الأقل لذات الحالة التي تم تشخيصها في الكشف الأولي.

  • 4/7 لا يجوز إجراء تخفيضات في أسعار الخدمات أو تقديم العروض الترويجية بأي وسيلة إعلانية إلا بعد موافقة الوزارة مرفق (رقم 10).

المادة الثامنة

  • 1/8 تمنح الوزارة الترخيص بمزاولة المهنة بناءً على الاشتراطات الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية على أن تلتزم المؤسسة الصحية في حال انتهاء ترخيص الممارس بإيقافه عن العمل حتى تجديد الترخيص.

  • 2/8 لا يجوز للمؤسسة الصحية تشغيل الممارس الصحي الذي لديه ترخيص مزاولة مهنة على مؤسسة صحية أخرى إلا من خلال ما يلي:

    • أ- الندب بين المؤسسات الصحية وفق المتطلبات التالية:

      • 1. أن يكون ترخيص كلا المؤسستين الصحيتين ساري المفعول.

      • 2. أن يكون الممارس الصحي يحمل ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعول.

      • 3. يجوز أن يكون الندب داخل أو خارج نطاق مديرية الشؤون الصحية التي تقع فيها المؤسسة الصحية.

      • 4. يجب الحصول على موافقة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق أو المحافظات التي تتبع لها كلتا المؤسستين الصحيتين اللتين سيتم إجراء الندب بينهما قبل مباشرة الممارس الصحي للعمل لدى الجهة التي تطلب الندب إليها على ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالحد الأدنى من الممارسين الصحيين في كلتا المؤسستين.

      • 5. ألا تتجاوز مدة الندب مائة وثمانين يوماً (متصلة أو متفرقة) خلال السنة الواحدة، شريطة أن يكون ترخيص الممارس الصحي المنتدب ساري المفعول خلال مدة الندب.

      • 6. يُسمح للممارسين الصحيين العاملين بالمؤسسة الصحية بالعمل في المؤسسات الصحية الأخرى المملوكة له، وعلى المؤسسة الاحتفاظ بسجلات لتوثيق حركة الممارسين الصحيين بين المؤسسات وألا يخل ذلك بالحد الأدنى المطلوب من الممارسين الصحيين.

      • 7. يجب أن يكون ترخيص المؤسسة الصحية المنتدب إليها الممارس الصحي مطابقاً لتخصصه.

    • ب- فيما يتعلق بعمل الطبيب الاستشاري السعودي أو الطبيب النائب أول السعودي فيتم وفقاً للقواعد التالية:

      • 1. يجوز للطبيب الاستشاري أو الطبيب النائب أول الحاصل على تسجيل وتصنيف ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية العمل في ثلاث مؤسسات صحية كحد أقصى، ولا يحق لهما إذا كانا مرخصين في مركز لجراحة اليوم الواحد العمل في مؤسسة صحية أخرى في ذات النشاط ويجوز لهما العمل في العيادات الخارجية لمستشفى أو مجمع طبي آخر.

      • 2. يشترط الحصول على تراخيص لمزاولة المهنة في المؤسسات الصحية التي سيتم العمل فيها دون الاخلال بالحد الأدنى من الممارسين الصحيين المطلوبة في كل مؤسسة صحية.

      • 3. يشترط تزويد الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة بمواعيد عملهم في كل مؤسسة صحية ويجب إبلاغ الشؤون الصحية عند توقفهم عن العمل ليتم إلغاء ترخيص مزاولة المهنة للممارس الصحي.

  • 3/8 يجوز الترخيص للممارسين الصحيين بمزاولة المهنة عن طريق شركات الاستقدام وخدمة أجير باسم المؤسسة الصحية التي سيعمل لديها بعد استيفاء ما يلي:

    • 1- الاشتراطات المطلوبة في نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية الخاصة.

    • 2- صورة من عقد استئجار خدمات الممارس الصحي بين المؤسسة الصحية وشركة الاستقدام موضحاً فيه اسم الممارس الصحي ورقم جواز سفره ورقم الإقامة ورقم بطاقة التصنيف والتسجيل بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتاريخ بدء وانتهاء العمل في المؤسسة الصحية.

    • 3- يجب عند الترخيص للمؤسسات الصحية الجديدة ألا تقل مدة عقود الممارسين الصحيين في أجير عن ستة أشهر ويجدد عند الحاجة.

    • 4- تلتزم المؤسسة الصحية بما ورد في المادة (41) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1426/11/4هـ

  • 4/8 يجب على المؤسسة الصحية إلغاء ترخيص الممارس الصحي في حال انتهاء العلاقة التعاقدية معه.

  • 5/8 يجوز للمستشفيات الخاصة والمجمعات الطبية المهيأة لتخصص وإمكانيات الطبيب الزائر طلب استقدام الأطباء الزائرين وفق القواعد التي حددتها المادة الثالثة من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية.

  • 6/8 يلتزم المستشفى بمنح الصلاحيات والامتيازات الاكلينيكية للممارس الصحي وفقاً للمعايير التالية:

    • 1. يتعين على المستشفيات إنشاء لجنة داخلية تسمى لجنة الاعتمادات والامتيازات الإكلينيكية تُعنى بمراجعة مؤهلات وخبرات الممارسين الصحيين لدى المستشفى للتأكد من حصولهم على التعليم والتدريب والخبرة والمهارة اللازمة.

    • 2. تكون اللجنة برئاسة المدير الطبي وعضوية رؤساء الأقسام الأساسية كالجراحة والباطنة والطوارئ والعناية المركزة ومدير إدارة الموارد البشرية، وممثل عن إدارة المستشفى، وألا يقل تصنيف الأطباء عن استشاري، على أن تقوم اللجنة بالموافقة واعتماد جميع الصلاحيات والامتيازات للممارسين الصحيين داخل المستشفى على أن تتوافق مع تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

    • 3. يكون لدى اللجنة سياسات وإجراءات مكتوبة تحدد فيها المسؤوليات في منح أو رفض أو إلغاء أو تعليق أي امتيازات إكلينيكية.

    • 4. يجب على اللجنة مراعاة توافر الممارسين الصحيين وتجهيزات المستشفى عند إصدار قرار بمنح الصلاحيات والامتيازات الإكلينيكية.

    • 5. تصدر اللجنة قراراً بمنح الممارسين الصحيين في المستشفى الصلاحيات والامتيازات الاكلينيكية لتقديم خدمات الرعاية الطبية للمرضى داخل المستشفى حسب المرفق (رقم 11).

  • 7/8 يتعين على المؤسسات الصحية الأخرى الالتزام بإعداد سياسات واجراءات مكتوبة لجداول الصلاحيات والامتيازات الإكلينيكية لكافة الأطباء في جميع الأقسام والتخصصات وذلك بتكوين لجنة داخلية لاعتماد الامتيازات الإكلينيكية حسب المرفق (رقم 11).

  • 8/8 يلتزم الممارسون الصحيون والمؤسسات الصحية بالتقيد بوثيقة سياسات وإجراءات جدول الصلاحيات والامتيازات الإكلينيكية لكل فئة من فئات أطباء الأسنان حسب المرفق (رقم 12).

  • 9/8 يجب الالتزام بلائحة الصلاحيات والامتيازات الإكلينيكية الاسترشادية للتخصصات الطبية الأكثر ممارسة في المؤسسات الصحية حسب المرفق (رقم 13).

المادة العاشرة

  • 1/10 يلتزم المستشفى بتوفير الحد الأدنى من الممارسين الصحيين وفق ما يلي:

    • 1- استيفاء الشروط الواردة في الفقرتين (4-5) من المادة الثانية من النظام.

    • 2- تعيين رئيس للتمريض لا يقل تصنيفه عن أخصائي.

    • 3- تعيين عدد من الأطباء الاستشاريين والنواب والمقيمين في العيادات الخارجية وأقسام التنويم حسب المرفق (رقم 14).

    • 4- توفير الحد الأدنى من الأخصائيين والفنيين والطاقم التمريضي بما يكفل تغطية الخدمات الطبية، ويمكن الاستعانة بالمساعدين الإكلينيكيين والمساعدين الصحيين للعمل في العيادات الخارجية فقط بدلاً عن التمريض حسب المرفق (رقم 14).

    • 5- توفير قائمة الأطباء المناوبين على مدار الساعة.

المادة الحادية عشرة

  • 1/11 أقسام وخدمات المستشفى:

  • يجب أن يتم تجهيز المستشفى بالأقسام التالية: 

    • 1. العيادات الخارجية.

    • 2. أجنحة التنويم: يجب توفير غرفة عزل سالبة الضغط للأمراض المنقولة عن طريق الهواء مطابقة لمواصفات الوزارة ومزودة بدورة مياه منفصلة بمعدل غرفة لكل 25 سرير تنويم وبحد أدنى غرفة واحدة بقسم التنويم.

    • 3. قسم الطوارئ: يجب توفير طبيب نائب في طب الطوارئ أو في أحد تخصصات المستشفى الرئيسية وممرضتين لكل عشرة أسرة في قسم الطوارئ على مدار الساعة حسب المرفق (رقم 14) مع الالتزام بالضوابط التالية:

      • أ- غرفة عزل مكتملة التجهيزات.

      • ب- تأمين سيارة إسعاف حديثة الطراز وألا يقل طرازها عن خمس سنوات سابقة لتاريخ التقدم للحصول على الترخيص النهائي أو 10 سنوات للتجديد.

      • ت- وجود سياسات لنقل المرضى.

      • ث- ألا يقل عدد أسرة الطوارئ عن 10% سرير طوارئ من أعداد الأسرة الإجمالي ولا تحسب من أسرة المستشفى.

    • 4. قسم المختبر (حسب المادة (1/15).

    • 5. قسم الأشعة (حسب المادة (2/15).

    • 6. جناح العمليات مع وجود سياسات وإجراءات العمل في القسم.

    • 7. قسم العناية المركزة:

      • أ- يجب أن يوفر المستشفى أسرة للعناية المركزة يتلاءم مع حجم ونشاط المستشفى بمعدل سرير عناية مركزة واحد لكل غرفة عمليات، أو بنسبة 10% من السعة السريرية للمستشفى ويؤخذ بأيهما يحقق العدد الأعلى من أسرة العناية المركزة.

      • ب- توفير غرفة عزل سالبة الضغط واحدة على الاقل لكل ستة أسرة عناية مركزة مطابقة لمواصفات الوزارة.

      • ت- يتم تجهيز قسم العناية المركزة بالأثاث والتجهيزات اللازمة (أجهزة تنفس صناعي، جهاز تدخل في القصبة الهوائية، عربة تدخل سريع مجهزة بصاعق لتنشيط القلب، أدوية الطوارئ والمعدات، جهاز قياس أوكسجين الدم ونبضات القلب والمؤشرات الحيوية، أجهزة ومضخات لنقل الدم، جهاز تحليل وقياس غازات الدم).

    • 8. يشترط في المستشفيات التي لديها أجنحة توليد ما يلي:

      • أ- أن تشتمل على غرفتين على الأقل مجهزة للولادة الطبيعية ذات خصوصية مع توفير قابلات للمرحلة النشطة (الطور الفعال) من الولادة، وغرفة عمليات مجهزة للعمليات القيصرية، وغرفة خاصة بالأطفال حديثي الولادة، وغرفة خاصة للأطفال ناقصي النمو بما لا يقل عن 20% من اجمالي اسرَّة قسم الولادة، وأن يتم السماح لجميع الأمهات بمرافق خلال الولادة مع توفير الدعم المعنوي والبدني المستمر.

      • ب- الالتزام بمعايير الوزارة الخاصة بالعمليات القيصرية، قص العجان، ومعدل الولادات المهبلية بعد الولادة القيصرية حسب المرفق (رقم 15).

      • ت- توفير عيادة لدعم الرضاعة الطبيعية يعمل بها ممارسة صحية حاصلة على تدريب مخصص في مشورة الرضاعة الطبيعية تقوم بدعم الأم الحامل أو المرضع في الرضاعة الطبيعية مع الالتزام بنظام تداول بدائل حليب الأم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49) وتاريخ 1425/09/21هـ.

      • ث- الالتزام بما ورد بالمادة التاسعة من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م41) وتاريخ 1439/04/16هـ.

      • ج- الالتزام بإجراء الفحص الاستكشافي للإصابة بفيروس الكبد (ج) لجميع الحالات التي يتم تنويمها من أجل الولادة تطبيقاً للبرنامج الوطني لإزالة الفيروس الكبدي (ج)، على أن يتم إحالة جميع الحالات التي تظهر أنها إيجابية لوزارة الصحة حتى تقوم الوزارة بتسجيل المريضة للبدء في العلاج.

    • 9. الخدمات المساندة في المستشفيات حسب ما ورد في المادة (رقم 4/15) أو الأنشطة الإضافية وفق المادة (رقم 5/15).

    • 10. الخدمات الإدارية في المستشفيات على النحو التالي:

      • أ- قسم للإدارة ويتوفر فيه مكاتب لمدير المستشفى ومساعديه ولموظفي الإدارة والمحاسبة.

      • ب- مكتب الاستقبال والمواعيد.

      • ت- قسم السجلات الطبية مع مراعاة ما ورد في المادة (3/3). 

      • ث- قسم تسجيل المواليد والوفيات إلكترونياً ضمن الأنظمة التي تنظمها الوزارة حسب المرفق (رقم 16).

      • ج- يجب أن يحتفظ المستشفى بملفات المرضى لمدة عشر سنوات متضمنة آخر زيارة للمريض وعند إتلافها بعد مضي هذه المدة يحتفظ بملخص الحالة المرضية لمدة مماثلة للرجوع إليه عند الحاجة.

      • ح- توفير دفاتر وصفات طبية ورقية أو إلكترونية قابلة للطباعة عند طلبها من المريض أو لجان التفتيش.

    • 11. قسم التغذية:

      • أ- يلتزم المستشفى بتوفير نظام للتغذية يتماشى مع الأنظمة واللوائح الصادرة عن الوزارة في مجال التغذية.

      • ب- يجب توفير اخصائي تغذية علاجية.

      • ت- يجب أن يتوفر في المطبخ كافة الشروط الصحية والفنية لإعداد الطعام وحفظه وتقديمه للمرضى وفقاً لمعايير نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)، ويجوز للمستشفى التعاقد مع شركة متخصصة في مجال التغذية.

    • 12. قسم المغسلة: يجب أن يتوفر في المستشفى قسم خاص مزود بكافة الأجهزة والآلات التي تؤمن تنظيف وغسيل وكي الملابس والأغطية أو تأمين هذه الخدمات من خارج المستشفى بالتعاقد مع شركة متخصصة طبقاً للمعايير الفنية والصحية.

    • 13. قسم التعقيم: يجب أن يتوفر في المستشفى قسم خاص مزود بكافة الأجهزة التي تؤمن عملية التعقيم بطريقة آمنة طبقاً للأصول الفنية والصحية ويجوز التعاقد مع شركة متخصصة.

    • 14. ثلاجة الموتى: يجب أن يكون بالمستشفى ثلاجة لحفظ الجثث وفقاً للطرق الطبية المتعارف عليها، وبما لا يقل عن عين واحدة لكل 25 سريرًا.

    • 15. الصيدلية الداخلية: يتولى إدارتها صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة مع مراعاة ما ورد في أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1425/6/1هـ ولائحته التنفيذية، يلزم تعيين صيدلي سعودي أو فني صيدلة سعودي يكون مسؤولاً عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويكون رئيس التمريض أو من ينيبه في القسم الداخلي بالمستشفى مسؤولاً عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن يخصص مكان آمن محكم الإغلاق لحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 1426/7/8هـ حسب المرفق رقم (17).

  • 2/11 النظافة: يجب توفير مستوى جيد من النظافة في كل قسم من أقسام المستشفى على أن يخصص في أقسام العمليات والتوليد والعناية المركزة خدمات تنظيف مستقلة ويجوز للمستشفى التعاقد مع شركة متخصصة في مجال النظافة.

  • 3/11 يلتزم المستشفى بتطبيق المتطلبات الأساسية للسلامة (ESR) المشار لها في معايير المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي).

  • 4/11 يجب أن يكون لدى العاملين في المطبخ والمغسلة والنظافة والتعقيم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

  • 5/11 تؤمن المستشفيات التي ليس فيها بنك دم وحدات الدم ومكوناته من القطاعات الصحية الأخرى بالمجان، ويجب تجهيز قسم مستقل داخل المختبر لإجراء فحص فصيلة الدم واختبارات التوافق وتخزين وحدات الدم ومكوناته، وأن يتوفر فيه (ثلاجة بنك دم، مبرد عميق التبريد للبلازما، وحضانة صفائح). ويلتزم المستشفى بإجراء الفحوصات أعلاه والإشراف الطبي على نقل الدم وفقاً لتسعيرة الخدمات المعتمدة من الوزارة.

  • 6/11 يجب التعاقد مع شركة مرخصة للحراسات الأمنية على مدار الساعة أو توفير أفراد حراسه بعددٍ كافٍ في المستشفى.

  • 7/11 يجوز افتتاح مستشفيات الرعاية الطبية الممتدة والنقاهة وفقاً للشروط والضوابط حسب المرفق (رقم 18).

  • 8/11 يجوز افتتاح مستشفيات متخصصة لعلاج المدمنين وتأهيلهم أو الحصول على تصريح بإضافة قسم لعلاج وتأهيل المدمنين في المستشفيات القائمة حسب المرفق (رقم 19).

المادة الثانية عشرة

  • 1/12 يجب على كل مؤسسة صحية إبلاغ الوزارة بالأمراض المعدية مع التزامها بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية التي تقرها الوزارة حسب المرفق (رقم 20)، كما تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات إحصائية.

  • 2/12 يجب على كل مؤسسة صحية الإبلاغ عن الاحداث الصحية الجسيمة التي تحدث داخلها من خلال آلية التبليغ المعتمدة من الوزارة حسب المرفق (رقم 21).

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي