- عقد الندوات وجلسات العمل لنشر ثقافة الجودة وزيادة الوعي بين العاملين والمسؤولين بمفاهيم الجودة وأهمية تطبيقها.
- إرسال فرق من المتخصصين في مجالات الطب والتمريض والصيدلة والمختبرات والأشعة والإدارة ومكافحة العدوى وإجراءات السلامة؛ لشرح المعايير وتدريسها للعاملين في المنشآت الصحية.
- تنفيذ برامج التدريب المعدة للعاملين في المنشآت الصحية عن طريق المختصين المدربين، ودعم هذه المنشآت بالمواد العلمية اللازمة لذلك.
د- متابعة أداء المنشآت الصحية للتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة ومراقبة جودة الأداء.
هـ- وضع الآليات المناسبة لتقويم أداء المنشآت الصحية عن طريق مراقبة تحقيق مؤشرات الأداء المتعارف عليها وتقويمها.
و- تدريب المرشحين لمهمات الاعتماد وإعدادهم مقومين من المركز.
ز- إجراء الدراسات والبحوث في مجال عمل المركز.
ح- إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمنشآت الصحية.
ط- التعاون وتبادل الخبرات مع جهات الاعتماد الدولية والمنظمات والهيئات ذات العلاقة بعمل المركز.
ي- تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وغيرها فيما يحقق أهداف المركز.
ك- تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في المملكة وخارجها بما يحقق أهداف المركز، وفقاً للقواعد والتعليمات المتبعة.
ل- تنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية - في مجال عمل المركز - والمشاركة فيها.
م- اعتماد جميع المنشآت الصحية في المملكة.
ن- القيام بأي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس في حدود اختصاص المركز.