القواعد التنفيذية للائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني

الباب الأول: قواعد تنفيذية عامة

المادة الأولى: المؤهلات

  • 1. تقوم الهيئة بإنشاء قاعدة معلومات للمؤهلات التي قامت بدراستها عبر لجانها المتعددة وتحديد الطريقة المناسبة للاستفادة منها.

  • 2. المؤهلات الجديدة المقدمة للهيئة يتم دراستها قبل إعطاء أي قرارات تصنيف مترتبة عليها ولا تعتمد الهيئة على عنوان المؤهل فقط كوسيلة لتحديد محتواه العلمي والكفاءة المهنية المرتبطة به.

  • 3. يتم دراسة المؤهلات الجديدة عبر لجان الهيئة ومجالسها المختلفة، وفي حال كونها مرتبطة بتصنيف جديد يتم الرفع بها للمجلس التنفيذي للممارسة المهنية قبل اعتمادها.

المادة الثانية: التوثيق

  • 1. تحدد الهيئة الطريقة المناسبة لإجراء التوثيق بشكل يتوافق مع ما هو معروف عالميا.

  • 2. تسعى الهيئة لتحديد إجراءات التوثيق بشكل يقلل المدة المطلوبة لإتمام عملية التصنيف والتسجيل المهني.

  • 3. إدارة التوثيق في الهيئة مسؤولة عن التعامل مع نتائج إجراءات التوثيق في حال سلبيتها ولها الحق في طلب الوثائق التي تساعدها على الوصول لنتيجة نهائية بخصوص المتقدم.

المادة الثالثة: التدريب

  • 1. تحدد الهيئة التدريب المقبول في الشهادات المقدمة اليها بناءاً على معايير التدريب في شهادات الاختصاص السعودية وما يماثلها.

  • 2. للهيئة الحق في معرفة تفاصيل التدريب المقدم اليها عبر وسائل متعددة تشمل ما يلي ولا تقتصر عليه:

    • السجل الأكاديمي، الموقع الخاص بالشهادة على شبكة الانترنت والمخاطبات المباشرة وغير المباشرة مع الجهة المانحة للشهادة.

  • 3. يتم الاستعانة بلجان الهيئة ومجالسها لتقويم التدريب المقدم اليها إذا دعت الحاجة.

المادة الرابعة: الخبرة

  •  1. يجب أن يتضمن التعريف الصادر من جهة عمل المتقدم أو الممارس المسمى الوظيفي، وللهيئة الحق في طلب احضار أدلة على الممارسة المهنية في مجال التخصص مثل وصف وظيفي موثق، جدول المناوبات، جدول العيادات وخلاف ذلك.

  • 2. تقبل الخبرات من داخل المملكة من القطاع الحكومي على أن تكون الخبرة صادرة من قبل إدارة الموارد البشرية او شؤون الموظفين.

  • 3. تقبل شهادات الخبرة من داخل المملكة من القطاع الخاص لأغراض التصنيف على درجة أعلى حسب الشروط التالية.

    • أ- وجود ترخيص مزاولة صادر من الشؤون الصحية بالمنطقة.

    • ب- بيان أو مشهد من التأمينات الاجتماعية للسعوديين.

    • ج- يكون المتقدم غير السعودي على كفالة المنشأة الصحية وعلى نفس مسمى المهنة في هوية المقيم. 
       

المادة الخامسة: التقويم المهني

  • 1. يتم تحديد التقويم المهني بناءا على عدة عوامل مثل مصدر الشهادة، طبيعة التخصص، الدرجة المطلوبة وغيرها.

  • 2. طبيعة التقويم المهني تشمل الاختبار التحريري، الاختبار العملي، أو لجنة تقويم حسب سياسات التصنيف المعتمدة.

  • 3. تحرص الهيئة على حيادية التقويم المهني بكل الطرق الممكنة.

  • 4. معاملة الغير سعودي:

    • أ- يمنح الممارس غير السعودي حال تقدم لطلب تصنيف من خارج المملكة ثلاث فرص اختبارية خلال سنة للاختبار التحريري فقط إذا كان هذا الاختبار من متطلبات التصنيف. وفي حال عدم الحضور او عدم الاجتياز يمكنه التقدم لمحاولتين إضافيتين بعد ستة أشهر من تاريخ آخر محاولة اختبار ويصدر بحقه "رفض طلب تسجيل نهائي" في حالة عدم الاجتياز.

    • ب- يمنح الممارس الغير سعودي حال تقدم لطلب تصنيف من داخل المملكة ستة أشهر من تاريخ قبول طلب التسجيل والتصنيف لاجتياز التقويم المهني يسمح له خلالها بثلاث محاولات كحد أقصى في حالة الاختبار التحريري وبمحاولتين كحد اقصى في حالة المقابلة أو لجنة التقويم ويصدر بحقه "رفض طلب تسجيل" في حالة عدم الاجتياز.

    • ت- الممارس غير السعودي الذي صدر بحقه "رفض طلب تسجيل" يحق له أن يقدم طلب تصنيف جديد بعد إرفاق خبرة لا تقل عن سنة من خارج المملكة ويحق له عندها خلال فترة الستة أشهر النظامية محاولتين في حالة الاختبار التحريري أو محاولة واحدة مقابلة أو لجنة تقويم حسب الدرجة المهنية ويصدر بحقه (رفض طلب تسجيل نهائي) في حال عدم الاجتياز.

    • ث- في حال ثبوت الغش على ممارس غير سعودي يصدر بحقه إلغاء طلب تسجيل ويوضع في قائمة الممنوعين من التسجيل المهني في المملكة.

  • 5 معاملة السعودي:

    • أ- يمنح خريج المعاهد الصحية وكليات المجتمع المتقدم ستة محاولات يتخللها فترات التدريب المنصوص عليها، وفي حال عدم اجتيازه يصدر بحقه "رفض طلب التسجيل".

    • ب- يمنح الممارس السعودي من غير المتقدمين لدرجة فني أربع محاولات سنويا في حالة الاختبار التحريري وثلاث محاولات سنويا في حالة المقابلة أو لجنة التقويم كحد أقصى.

    • ت- لا تقل المدة بين المحاولات الاختبارية عن ثلاثة أشهر على الأقل.

    • ث- في حال اجتياز التقويم يتم تسجيل الممارس وتصنيفه مهنيا أما في حال عدم اجتيازه يصدر بحقه "رفض طلب التسجيل"، في حال وجود ملاحظات سلبية قد تؤثر على سلامة المرضى يحق للهيئة اتخاذ الإجراء المناسب بناءا على رأي لجنة التقويم.

    • ج- في حال ثبوت الغش على ممارس سعودي يحرم من دخول الاختبار لمدة سنة.

    • ح- في حال ثبوت تكرار الغش من ممارس سعودي يصدر بحقه قرار رفض نهائي من التسجيل المهني.

  • 6. يحق للهيئة إعادة تقويم الممارس الصحي للتأكد من كفاءته المهنية عند صدور أمر قضائي بذلك، صدور حكم قضائي بإدانة الممارس عن خطأ طبي أو ورود بلاغات موثقة للهيئة عن تدني مستوى أدائه المهني أو سلوكه الأخلاقي.

  • 7. في حال انتحال شخصية المتقدم يتم حظر سجل المتقدم والمتقدم عنه ويتم تبليغ أمارة المنطقة المعنية لاتخاذ اللازم وإبلاغ الهيئة بما يتوصلون إليه ويطبق عليهم عقوبات الغش في حال إدانتهم.

  • 8. مدة صلاحية نتيجة الاختبار خمس سنوات على أن يستفاد منه للتصنيف مرة واحدة فقط.

  • 9. يتم تقويم الكفاءة في التخصص العام والدقيق كل على حدة، وللممارس الحق في طلب التصنيف على التخصص الدقيق فقط إذا لم يكن يرغب في ممارسة التخصص العام.

المادة السادسة: متطلبات التسجيل لأول مرة

  • 1. صورة من المؤهل/المؤهلات المراد تصنيفها مع ملاءمتها للدرجة المهنية المطلوبة.

  • 2. صورة من شهادة الامتياز إذا كانت مطلوبة أو التدريب الميداني في حال عدم توفر شهادة الامتياز.

  • 3. صورة من السجل الأكاديمي لشهادات البكالوريوس، الماجستير والدكتوراه أو وصف رسمي لمتطلبات الحصول عليها.

  • 4. صورة من شهادة إكمال التدريب السريري عند الحاجة.

  • 5. معادلة الشهادات الأكاديمية الصحية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) من قبل وزارة التعليم بالنسبة للسعوديين الحاصلين على الشهادة من خارج المملكة.

  • 6. صورة من شهادات الترخيص/ التسجيل المهني الصادرة من المجالس الطبية المعتمدة في بلد المتقدم أو شهادات الخبرة إذا لم يكن الترخيص/ التسجيل المهني متاحا في بلده.

  • 7. صورة من توثيق شهادات المؤهلات، الخبرة وشهادة التسجيل والترخيص المهني من بلد المصدر صادرة من شركة التوثيق.

  • 8. خطاب تعريف من شؤون الموظفين في جهة العمل (لا ينطبق إذا كان المتقدم لا يعمل) يوضح تاريخ المباشرة والفئة المهنية والتخصص وتاريخ الإصدار، وللهيئة طلب ما يثبت استمرار الممارسة المهنية في الحالات التي لا يثبت معها وجود ممارسة مهنية من خلال خطاب التعريف.

  • 9. في حالة كان المتقدم غير السعودي على كفالة الزوج/ الزوجة/الاب/ الابن ولا يعمل لابد من تقديم تعريف من خلال مكان عمل الكفيل مصدق من الغرفة التجارية لمنسوبي القطاع الخاص أو من شؤون الموظفين لمنسوبي القطاع الحكومي.

  • 10. صورة من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين.

  • 11. صورة من هوية مقيم وجواز السفر لغير السعوديين (يشترط أن تكون المهنة في المجال الصحي - ويكون مصرح له بالعمل - وسارية المدة).

  • 12. تقرير طبي لمن تجاوز عمره خمسة وستون عاما من جهة غير جهة عمله.

  • 13. توفر العنوان الوطني.

المادة السابعة: متطلبات إعادة التسجيل

  • 1. خطاب تعريف من شؤون الموظفين في جهة العمل يوضح استمرارية الممارس في مزاولة تخصصه.

  • 2. تقديم ساعات التعليم الطبي المستمر بالعدد المطلوب لكل فئة عن كل سنة.

  • 3. تقرير طبي لمن تجاوز عمره خمسة وستون عاما من غير جهة عمله.

  • 4. توثيق الشهادات المصنفة لمن لم يسبق له إجراء ذلك.

  • 5. صورة من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين.

  • 6. صورة من هوية مقيم لغير السعوديين (يشترط أن تكون المهنة في المجال الصحي- ويكون مصرح له بالعمل- وسارية المدة).

  • 7. توفر العنوان الوطني.

الباب الثاني: قواعد تصنيف الأطباء

المادة الثامنة: شهادات التخصص العام المعترف بها لتسجيل الأطباء وتصنيفهم لدرجة نائب فما فوق (ملحق مفصل في المادة الثانية والعشرون)

  • 1. المجموعة الأولى: تؤهل لدرجة نائب أول عند الحصول عليها ولدرجة استشاري بعد ثلاث سنوات خبرة بدون الحاجة لتقويم مهني.

  • 2. المجموعة الثانية: تؤهل لنائب اول بعد الحصول عليها بشرط الحصول على الدرجة المطلوبة في الاختبار التحريري كما تؤهل لدرجة استشاري بعد خمس سنوات خبرة بشرط اجتياز لجنة التقويم أو المقابلة الشخصية مع مراعاة ألا تقل مدة التدريب لهذه المؤهلات عن ثلاث سنوات.

  • 3. المجموعة الثالثة: تؤهل لدرجة نائب فقط بعد اجتياز الاختبار التحريري أو المقابلة الشخصية وإكمال الخبرة المطلوبة حسب الشروط.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي