تتناول الوثيقة تنظيم المؤسسات الصحية الخاصة في المملكة العربية السعودية، حيث تحدد وزير الصحة تعريفات وأنواع هذه المؤسسات، التي تشمل المستشفيات، المجمعات الطبية، العيادات، مراكز الأشعة، والمختبرات الطبية. يُشترط أن تكون ملكية هذه المؤسسات سعودية، وأن يكون مالكو العيادات والمجمعات الطبية أطباء متخصصين يشرفون على أعمالهم. كما تحدد الوثيقة أنواع الخدمات الصحية المساندة، مثل مراكز العلاج الطبيعي ومحلات النظارات الطبية. |