أصدر وزير الصحة السعودي قرارًا وزاريًا رقم 89651 بتاريخ 8 م، يتعلق باللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم م/40. يتضمن القرار الموافقة على اللائحة الملحقة وإلغاء أي قرارات سابقة، وينص على نشره في الجريدة الرسمية، مع تكليف نائب وزير الصحة بتنفيذه. تعرف اللائحة المؤسسات الصحية الخاصة بأنها تلك المملوكة للقطاع الخاص والتي تقدم خدمات العلاج أو التشخيص أو التمريض، وتشمل المجمعات الطبية، العيادات، مراكز الأشعة، والمختبرات الطبية، كما تحدد أنواع الخدمات الصحية ا...