1-2 التبرع أثناء الحياة:
1-1-2 شروط التبرع:
1-1-1-2 أن يكون التبرع صادراً عن رضا واقتناع و بإرادة حرة.
2-1-1-2 أن يكون الشخص المتبرع بصحة جسدية ونفسية كاملة.
3-1-1-2 أن يكون لائقاً طبياً وفق الدليل.
4-1-1-2 وجود إثبات هوية للمتبرع.
5-1-1-2 أن يجتاز المتبرع الفحوصات المناعية والتوافقية ما بين المتبرع والمريض حسب القواعد العلمية المتبعة والواردة في الدليل.
6-1-1-2 أن يكون المتبرع إما:
1-6-1-1-2 (قريباً) للمتبرع له حتى الدرجة الرابعة أو المصاهرة أو قرابة بالرضاع (على أن تثبت قرابة الرضاع بواسطة الجهات الرسمية).
2-6-1-1-2 (غير قريب) للمتبرع له ضمن الضوابط المحددة في الدليل.
2-1-2 من خلال برنامج تبادل بين الأسر وفق الضوابط المحددة في الدليل على أن يكتب تعهد وإقرار بين العائلتين أو العوائل وأن لا يكون هنالك مطالبة من الأطراف بتعويض في حال فشل العضو المزروع بعد إجراء عملية الزراعة.
2-2 الوصية بالتبرع بعد الوفاة:
1-2-2 أن تكون وصية الشخص مكتوبة وموثقة ضمن القنوات الرسمية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
2-2-2 يحق للمركز الاستعلام عن وصية المتبرعين من خلال خدمة الاستعلام الرسمية الواردة تفصيلاً في الدليل.
3-2-2 يجب على المركز إنفاذ الوصية المكتوبة والموثقة رسمياً وفقاً للإجراءات الواردة تفصيلاً في الدليل.
