نظام التبرع بالأعضاء البشرية ولائحته التنفيذية

المادة الأولى

  • يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    • 1-النظام: نظام التبرع بالأعضاء البشرية.

    • 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    • 3- المجلس: المجلس الصحي السعودي.

    • 4- الرئيس: رئيس المجلس.

    • 5- المركز: المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

    • 6- المدير العام: مدير عام المركز.

    • 7- العضو البشري: فيما عدا الدم في تطبيق أحكام النظام، هو كل جزء من أجزاء جسم الإنسان الحي أو المتوفى أو أنسجته أو أي من مكوناته، التي يمكن الانتفاع منها بنقلها إلى جسم إنسان آخر.

    • 8- الشخص: كل إنسان مكتمل الأهلية تجاوز ثمانية عشر عاماً.

    • 9- المتبرِّع: كل من أذن وهو على قيد الحياة بنقل أيٍّ من أعضائه البشرية أثناء حياته أو بعد وفاته، أو وافق ورثته أو أقرباؤه بنقل أيٍّ من أعضائه البشرية بعد وفاته؛ وذلك وفق أحكام النظام.

    • 10- المتبرع له: المريض الذي يُزرع العضو البشري المتبرع به في جسمه.

    • 11- نقل الأعضاء البشرية: عملية طبية يستأصل من خلالها العضو البشري -أو جزء منه- من جسم المتبرع ويزرع في جسم المتبرع له، بأي وسيلة طبية مقررة ومعتمدة لدى المركز.

    • 12- الوصية: إذن المتبرع بنقل أي من أعضائه البشرية بعد وفاته بلا عوض.

    • 13- الوفاة: مفارقة الإنسان حياته بصورة يقينية وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة، بحيث يستحيل معها عودته للحياة، نتيجة توقف القلب والرئتين أو جذع الدماغ.

    • 14- المنشآت الصحية: الجهات العامة أو الخاصة -التي تحددها اللائحة- التي تقدم خدمات الرعاية الصحية.

    • 15- الترخيص: رخصة يتم بموجبها منح المنشأة الصحية الإذن بمزاولة عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها.

المادة الثانية

  • يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقاً لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي تحدده اللائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثالثة

  • في غير الحالتين الواردتين في المادة (الثانية) من النظام، يجوز نقل الأعضاء البشرية من الإنسان المتوفى بناءً على موافقة أقرب وريث له. فإن تعذر التعرف على الورثة؛ فتؤخذ موافقة أقرب الأقارب إليه. وإذا تعدد الأقارب وكانت مرتبتهم واحدة؛ فيجب الحصول على موافقة الأغلبية منهم على الأقل. وتكون الموافقة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الرابعة

  • يجوز لكل من المتبرع قبل إجراء عملية استئصال عضوه البشري المتبرع به، والموصي المتبرع قبل وفاته؛ العدول عن التبرع دون أي قيد أو شرط، ويسري هذا الحكم على من صدرت منه الموافقة وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الخامسة

  • في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام، لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية إلاّ بعد تحقق ما يأتي:

    • 1. أن تُجرى في المنشآت الصحية المرخص لها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام، على أن ينسق قبل إجراء العمليات مع المركز.

    • 2. أن يخضع المتبرع الحي لفحص من أطباء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين؛ للتثبت من عدم توافر سبب يؤثر في صحة موافقته على التبرع.

    • 3. أن يُجرى للمتبرع فحص طبي شامل بوساطة فريق طبي مؤهل ومتخصص للتأكد من جاهزية المتبرع صحيًّا.

    • 4. أن يحاط المتبرع بشكل واضح بجميع النتائج المؤكدة والمحتملة المترتبة على إجراء عملية استئصال العضو البشري، على أن يكون ذلك تحت إشراف المركز.

المادة السادسة

  • تلتزم المنشأة الصحية -المرخص لها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام- التي تجرى لديها عملية استئصال العضو البشري من المتبرع، بأن تقوم بإبلاغ المركز في شأن ذلك فوراً، وعلى المركز اتخاذ الإجراءات اللازمة والمقررة بموجب أحكام النظام واللائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السابعة

  • يتولى المركز -بالتنسيق مع المنشآت الصحية التي يحددها داخل المملكة، أو خارجها عند الحاجة- مهمة تقرير مدى صلاحية العضو البشري المتبرع به المراد زراعته في جسم المتبرع له، وللمركز الاستعانة بلجنة طبية (أو أكثر) من الأطباء ذوي الاختصاص في هذا المجال إذا دعت الحاجة لذلك.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثامنة

  • يُحظر التبرع بالأعضاء البشرية في الأحوال الآتية:

    • 1. إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلى منعه من أدائه شؤون حياته المعتادة.

    • 2. إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم الذي يراد التبرع له.

    • 3. إذا كان الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه.

    • 4. إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفاة.

    • 5. إذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها.

المادة التاسعة

  • إذا رأى الفريق الطبي -المكلف بإجراء الفحص الطبي على المتبرع أو إجراء عمليات نقل العضو البشري- ضرورة إجراء أي فحص على العضو البشري المراد التبرع به؛ فتجب مراعاة الضوابط التي تحددها اللائحة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية المقررة في شأن إجراء الأبحاث على الأعضاء البشرية.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة العاشرة

  • تجب مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه. ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حيًّا أو ميتًا إلا في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي