المادة الأولى
تدل الكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني المدونة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- المؤسسة الصحية الخاصة: كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة للعلاج، أو التشخيص، أو التمريض، أو إجراء التحاليل الطبية، أو التأهيل، أو لإقامة الناقهين من المرضى. وتشمل ما يأتي:
1- المستشفى: كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم.
2- المجمع الطبي العام: كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم، وعلاجهم، وتوجد فيه ثلاثة تخصصات طبية مختلفة على الأقل: أحدها من التخصصات الأساسية (الجراحة، الأمراض الباطنية، النساء والولادة، الأطفال، طب الأسرة).
3- المجمع الطبي المتخصص: مجمع لعيادات في تخصص طبي واحد أو أكثر، وفروعه الدقيقة.
4- العيادة: كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم.
5- مركز الأشعة: المكان المعد لإجراء التصاوير التشخيصية الطبية أو العلاج بالأشعة.
6- المختبر الطبي: المكان المعد لإجراء الفحوصات المخبرية.
7- مركز جراحة اليوم الواحد: مؤسسة صحية مرخص لها بإدخال المرضى لعمل إجراء طبي مثل: بعض العمليات الصغيرة والمتوسطة، على أن يخرج المريض منها في اليوم نفسه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
8- مراكز الخدمة الصحية المساندة: الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية، أو الفنية المتممة للعلاج والتأهيل، وتشمل ما يأتي:
أ- مراكز العلاج الطبيعي.
ب- محلات النظارات الطبية.
ج- محلات الأجهزة والأطراف الصناعية.
د- المراكز المساندة التي يصدر قرار من وزير الصحة باعتمادها من الخدمات الصحية.
9- مركز خدمات النقل الإسعافي: الوحدة التي تقوم بالنقل الإسعافي وتقديم الخدمات الإسعافية للمريض أو المصاب قبل وصوله للمستشفى، وفقًا للمواصفات والضوابط التي تحددها جمعية الهلال الأحمر السعودي.
- الوزارة : وزارة الصحة.
- الوزير : وزير الصحة.
