| تاريخ الإصدار: | 1423-11-03 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/40 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1445-06-18 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النظام الجديد للمؤسسات الصحية الخاصة في المملكة العربية السعودية تعريفات وإجراءات إنشاء وإدارة هذه المؤسسات، حيث يُعرف "المؤسسة الصحية الخاصة" بأنها أي منشأة يملكها القطاع الخاص وتقدم خدمات العلاج أو التشخيص أو التمريض. يشترط النظام أن تكون ملكية المؤسسات سعودية، وأن يكون مالك العيادة طبيباً متخصصاً، مع وجود مشرف فني متخصص في كل مؤسسة.
يهدف النظام إلى تنظيم القطاع الصحي الخاص وتعزيز جودة الخدمات، ويتضمن شروطاً لافتتاح المؤسسات الصحية، مثل الحصول على التراخيص اللازمة، وتقديم خدمات طبية مت... |