1-1 على الهيئة تحديث المهن الصحية، وإصدار قائمة الممارسين الصحيين كلما دعت الحاجة، ورفع توصياتها لوزير الصحة للموافقة تمهيداً للتنسيق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاتفاق عليها، مع مراعاة اختصاص الهيئة بإقرار التخصصات الصحية التي تعد فروعاً لأي مهنة صحية.
1-2 يمنح الترخيص للممارس الصحي من قبل الوزارة أو مديريات الشئون الصحية بالمناطق والمحافظات، ويمنح الترخيص لممارس الطب البديل من قبل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.
2-2 يجوز منح ترخيص محدد المدة واستكمال الاشتراطات اللازمة لدى الهيئة وذلك للفئات التالية شريطة الموافقة على مؤهلاتهم:
أ- الممارسين الصحيين الزائرين أو من في حكمهم.
ب- الممارسين الذين يتم التعاقد معهم، خلال فترة إجراءات التصنيف.
3-2 لا يجوز ممارسة الطب البديل إلا بموجب ترخيص من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، ووفق الضوابط والشروط المحددة لذلك، وفي هذه الحالة يخضع الممارس للطب البديل إلى المسؤوليات المهنية الواردة في هذا النظام، ويتم إحالة غير المرخص لهم إلى جهة الاختصاص وفقاً للمسؤولية الجزائية.
4-2 يجب أن يكون التدريب الإجباري المقرر لممارس المهنة قد تم تحت إشراف مباشر من ممارس للمهنة مرخص له في نفس المجال المهني.
5-2 تقوم الهيئة بإبلاغ الجهة الصحية المختصة في حالة عدم صحة الشهادات والمستندات التي تم التعاقد بموجبها، على أن يدرج في قائمة عدم التعاقد وعدم الترخيص، وعلى الجهة الصحية المختصة استبعاده وإنهاء اجراءات الترحيل لغير السعوديين، وفي حال المطالبة بالحق الخاص فإنه تتم إحالته إلى الجهة المختصة.
6-2 يعد حصول الاستشاريين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات على تسجيل وتصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والموافقة من وزير التعليم بالعمل في المؤسسة الصحية الخاصة بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في القطاع الصحي الخاص.
7-2 لا يتم تعيين الممارسين الصحيين الذين تتعاقد معهم شركات التشغيل الطبي للعمل بالمرافق الصحية الحكومية إلا بعد تصنيفهم وتسجيلهم من قبل الهيئة، ويعد تعيينهم بمثابة الترخيص لهم بمزاولة المهنة.
8-2 يجب تسجيل الممارسين الصحين المعنيين بالجهات الحكومية أو المعنيين في شركات التشغيل للعمل في المرافق صحية الحكومية في القيد الإلكتروني للممارسين الحكوميين المعتمد لدى الوزارة.
9-2 تحدد شروط الخبرة بالنسبة للممارسين الصحيين العاملين في الجهات الحكومية وفق ضوابط وقواعد تتناسب مع لائحة الوظائف الصحية ونظام الخدمة المدنية.
10-2 تراعى النصوص النظامية ذات العلاقة بممارسة المهنة الواردة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ونظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم ولوائحهم التنفيذية والتعليمات الصادرة من الوزارة بشأن الوقاية من الإشعاعات المؤينة عند الترخيص للممارسين الصحيين بالعمل بأي من هذه المؤسسات أو المنشآت وتحدد شروط والمعايير المؤهل والخبرة وفقا لما تصدره الهيئة من لوائح وأدلة.
11-2 لا يمنح أو يجدد الترخيص بممارسة المهنة الصحية لمن سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا بعد صدور قرار من السلطة المختصة برد اعتباره.
1-3 يعتبر الترخيص للمارسين الصحيين للعاملين بالجهات الحكومية ساريا طالما كان الممارس الصحي على رأس العمل الطبي على أن يلتزم بتجديد التسجيل المهني من الهيئة عند انتهاء مدته والتسجيل في القيد الإلكتروني للممارسين الحكوميين المعتمدة لدى الوزارة.
2-3 يتم الترخيص للممارسين الصحيين العاملين في القطاع الصحي الخاص لمدة سنتين ويتم تجديد الترخيص لمدد مماثلة.
3-3 يعتبر الترخيص لاغياً في الحالات التالية:
1- محذوفة.
2- إذا ألغي ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة التي يعمل بها أو انتهى عقد التشغيل للشركة التي استقدمته ما لم ينتقل لمؤسسة صحية مرخص لها، أو انتهت مدة زيارة الطبيب المرخص له بالعمل خلالها.
3- إذا غير الممارس الصحي تخصصه دون موافقة الوزارة.
4- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإيقاف الترخيص أو إلغائه.
5- وفاة المرخص له.
4-3 يجب على الممارس الصحي التقدم بطلب تجديد الترخيص الممنوح له قبل انتهاء مدته بشهر واحد على الأقل.
5-3 يخضع الممارس الصحي للمسئوليات التأديبية الواردة في هذا النظام في حال استمراره بالعمل بعد انتهاء الترخيص الممنوح له.
6-3 يتم استقدام الممارسين الصحين الزائرين وفق القواعد التالية:
1- يجب أن يكون لدى الممارس الصحي الزائر ترخيص بمزاولة المهنة ساري المفعول في البلد المستقدم منه.
2- يقتصر استقدام الممارس الصحي الزائر على المستشفيات والمجمعات الطبية المهيأة لتخصصه وإمكانيات الممارس الصحي الزائر.
3- أن يكون الممارس الصحي الزائر من ذوي التخصصات النادرة أو التقنيات الجديدة المطلوبة في المملكة.
4- أن ألا يكون ممن حكم عليه بحدٍ شرعي أو حكم جنائي أو بسبب خطأ طبي أو أبعد من المملكة لسبب له علاقة بالمهن الصحية.
5- أن يراعى في تحديد مدة الزيارة الوقت الكافي لتقييم الإجراءات الطبية التي تتم خلال الزيارة.
6- تضمن المؤسسة الصحية سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي في حالة الخطأ الطبي الصادر عن الممارس الصحي الزائر إذا لم تتوفر تغطية تأمينية أو لم تكفِ.
7- تقوم المؤسسة الصحية الخاصة بتكليف أحد أطبائها الاستشاريين أو الأخصائيين بمرافقة الطبيب أو الممارس الصحي الزائر على أن يكون من نفس تخصصه أو المدير الطبي بالمستشفى في حال عدم وجود أطباء أو ممارسين من نفس التخصص، وأن يكون مسؤولاً عن المهام التالية:
أ- استقبال وتجهيز المرضى.
ب- مشاركة الممارس الصحي الزائر في التشخيص وخطة العلاج والإجراء الجراحي.
ج- أن يقوم بمتابعة الحالات المرضية بعد مغادرة الممارس الصحي الزائر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المضاعفات التي قد تنتج عن أسلوب العلاج أو العملية الجراحية.
8- يقدم طلب الممارس الصحي الزائر إلى مديرية الشؤون الصحية التابع لها المؤسسة الصحية مرفقاً به ما يلي:
أ- صورة من الشهادات والسيرة الذاتية للممارس الصحي الزائر.
ب- برنامج الزيارة متضمناً المحاضرات وورش العمل التي سيقدمها الممارس الصحي الزائر.
ج- التزام الممارس الصحي الزائر بالعمل وفقاً للأنظمة السارية بالمملكة واحترام المبادئ الإسلامية.
د- تعهد من قبل مؤسسة الصحية بتقديم جميع ما يلزم من إفادات وإجراءات طبية متخذة من قبل الممارس الصحي الزائر أمام لجان التحقيق والجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالخطأ الطبي الناتج عن التشخيص أو العلاج أو الجراحة.
9- ترسل صورة من الشهادات والسيرة الذاتية للممارس الصحي الزائر للهيئة لتقييمها.
10- بعد صدور موافقة الهيئة على استقدام الممارس الصحي الزائر يتم ما يلي:
أ- تمنح الموافقة على استقدام الممارس الصحي الزائر من الوزارة أو مديرية الشئون الصحية المختصة.
ب- يصدر الترخيص المؤقت بإسم الممارس الصحي الزائر للعمل بالمؤسسة الصحية الخاصة بعد وصوله وبعد استكمال كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة وينتهي الترخيص بانتهاء مدة الزيارة.
1-4 يجوز قصر الترخيص بمزاولة المهنة على السعوديين الممارسين لأي من المهن الصحية المذكورة بالمادة الأولى من هذا النظام إذا توفر العدد الكافي منهم في المملكة أو في إحدى المناطق أو لأسباب يوافق عليها الوزير.
1-5 على الممارس الصحي احترام حقوق المرضى وذويهم وفقاً للمبادئ الشرعية والمعايير الطبية المعتمدة وجميع ما يرد من تعليمات من الوزارة والجهات المختصة حيال ذلك.
2-5 يسري دليل أخلاقيات مزاولة المهنة الصحية والأدلة الأخرى التي تعتمدها الهيئة على ممارسي المهن الصحية.
3-5 يحظر على الممارس الصحي تصوير أو نشر العمليات الجراحية أو الإجراءات العلاجية ما لم تتوافر الضوابط التالية:
أ- موافقة خطية من المريض.
ب- موافقة المؤسسة الصحية.
ج- محذوفة.
د- أن لا يخالف الآداب العامة وأخلاقيات المهنة.
1-7 يتم تنمية المعلومات عن طريق حضور المؤتمرات والندوات العلمية والتدريبية والمحاضرات والمشاركة في البحوث وتوفير مصادر المعلومات للممارسين الصحيين، ويؤخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في الترقيات أو إعادة التسجيل أو تجديد الترخيص بمزاولة المهنة.
2-7 تضع الهيئة للممارس الصحي ولإدارات المنشآت الصحية ضوابط تنمية المعلومات على أن تشمل ساعات التعليم الصحي المستمر والساعات المعترف بها للتدريب ونوع الدورات المطلوبة على أن يكون ذلك في مجال التخصص المهني للممارس الصحي وتنشر هذه الضوابط بالطريقة الإعلامية المناسبة، ويتعين على المؤسسة الصحية تمكين الممارس الصحي من استكمال ساعات التعليم المستمر المقررة بما لا يتعارض مع التزام الممارس الصحي تجاه المرضى.
1-8 يتعين على الممارس الصحي تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمريض الذي يحتاج إلى هذه الرعاية وفق إمكانياته المتاحة دون طلب أتعابه مقدماً، وإذا كانت حالة المريض تستدعى مزيداً من العناية الطبية التي لا يستطيع الممارس الصحي تقديمها عليه التواصل مع الجهات المعنية لإيجاد وسيلة لنقله إلى أقرب مؤسسة صحية ملائمة لعلاجه.
2-8 على الممارس الصحي الذي يعمل بنظام المناوبات الاستمرار في تقديم الرعاية اللازمة للمرضى والمراجعين لحين بدء المناوبة التي تليه.