نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية

المادة الأولى

  • تدل الكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني المدونة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

  • - المؤسسة الصحية الخاصة: كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة للعلاج، أو التشخيص، أو التمريض، أو إجراء التحاليل الطبية، أو التأهيل، أو لإقامة الناقهين من المرضى. وتشمل ما يأتي:

    • 1- المستشفى: كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم.

    • 2- المجمع الطبي العام: كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم، وعلاجهم، وتوجد فيه ثلاثة تخصصات طبية مختلفة على الأقل: أحدها من التخصصات الأساسية (الجراحة، الأمراض الباطنية، النساء والولادة، الأطفال، طب الأسرة).

    • 3- المجمع الطبي المتخصص: مجمع لعيادات في تخصص طبي واحد أو أكثر، وفروعه الدقيقة.

    • 4- العيادة: كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم.

    • 5- مركز الأشعة: المكان المعد لإجراء التصاوير التشخيصية الطبية أو العلاج بالأشعة.

    • 6- المختبر الطبي: المكان المعد لإجراء الفحوصات المخبرية.

    • 7- مركز جراحة اليوم الواحد: مؤسسة صحية مرخص لها بإدخال المرضى لعمل إجراء طبي مثل: بعض العمليات الصغيرة والمتوسطة، على أن يخرج المريض منها في اليوم نفسه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

    • 8- مراكز الخدمة الصحية المساندة: الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية، أو الفنية المتممة للعلاج والتأهيل، وتشمل ما يأتي:

      • أ- مراكز العلاج الطبيعي.

      • ب- محلات النظارات الطبية.

      • ج- محلات الأجهزة والأطراف الصناعية.

      • د- المراكز المساندة التي يصدر قرار من وزير الصحة باعتمادها من الخدمات الصحية.

    • 9- مركز خدمات النقل الإسعافي: الوحدة التي تقوم بالنقل الإسعافي وتقديم الخدمات الإسعافية للمريض أو المصاب قبل وصوله للمستشفى، وفقًا للمواصفات والضوابط التي تحددها جمعية الهلال الأحمر السعودي.

  • - الوزارة : وزارة الصحة.

  • - الوزير : وزير الصحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • 1- يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.

  • 2- يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف عليه، ويشترط فيه ما يأتي:

    • أ- أن يكون طبيباً أو مهنياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواءً كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما.

    • ب- أن يكون متفرغاً بشكل كامل لهذا الغرض.

    • ج- أن يكون سعودياً، وإذا لم يتحقق هذا الشرط يجوز أن يكون المشرف من جنسية أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

  • 3- يجب -في جميع الأحوال- أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة مشرف فني متخصص في طبيعة عملها ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها.

  • 4- يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

  • 5- تُقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين.

  • ولا يسري حكم الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة على المراكز الطبية العالمية والمستشفيات –وفروعها- في بعض المدن والمحافظات، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثالثة

  • يجب أن تتوافر في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة الشروط الصحية، والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب. وأن يكون محتويًا على الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة. وأن يكون لدى المؤسسة نظام للتخلص من النفايات الطبية ونظام مكافحة العدوى، ونظام للمعلومات الصحية. وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير والشروط اللازمة لذلك.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الرابعة

  • 1- لا يجوز افتتاح أي مؤسسة صحية خاصة أو تشغيلها إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام ولائحته التنفيذية، بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

  • 2- يمنح الترخيص للمؤسسة الصحية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الخامسة

المادة السادسة

  • تصنف المؤسسات الصحية الخاصة -عند الترخيص أو تجديده- وفقًا لمعايير وشروط تضعها لجنة متخصصة، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه اللجنة، وإجراءات التصنيف، وطريقة تطبيقه.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السابعة

التعديلات السابقة
  • على كل مؤسسة صحية خاصة تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقاً للمعايير التي تضعها، ولا يجوز تعديل هذه الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة، وتلتزم المؤسسة بما يأتي:

    • 1ـ أسعار الخدمات الصحية المعتمدة.

    • 2- وضع الأسعار في مكان بارز وبخط واضح.

    • 3- تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له.

    • 4- تقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثامنة

  • لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة التاسعة

  • يجب ألَّا يقل عدد الأسرَّة في المستشفى العام عن ثلاثين سريرًا، وفي المستشفى ذي التخصصين عن عشرين سريرًا، وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرة.

المادة العاشرة

  • يلتزم المستشفى بتوفير العدد اللازم من الأطباء المقيمين، والأخصائيين، والاستشاريين، والصيادلة، والفنيين، والممرضين، والعمالة الصحية المساندة وغيرها من الخدمات اللازمة، بحسب سعة المستشفى ودرجة تصنيفه، وذلك وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي