تنظيم الهيئة العامة للعقار

إظهار ديباجة النظام
  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • قرار مجلس الوزراء رقم 239 بتاريخ 25 / 4 / 1438

  •  

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 21076 وتاريخ 30 / 4 / 1437هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير الإسكان رقم 63 وتاريخ 24 / 4 / 1437هـ ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للعقار.

  • وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (7262) وتاريخ 8 / 2 / 1437هـ.

  • وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. 

  • وبعد الاطلاع على المحضر رقم (94) وتاريخ 1 / 2 / 1438هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13 – 16 / 38 / د) وتاريخ 13 / 3 / 1438هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1224) وتاريخ 4 /4 / 1438هـ.

  • يقرر ما يلي :

  • أولاً : الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للعقار ، وفقاً لتنظيمها المرافق.

  • ثانياً : قيام الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة ، وذلك وفق مراحل يتفق عليها مع تلك الجهات.

  • ثالثاً : تراعي الهيئة العامة للعقار عند ممارستها لاختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها، التقيد بما تقضي به الأنظمة والقرارات والأوامر والتعليمات المتعلقة بالزيت والغاز والمعادن والطاقة.

  • رابعاً : يخضع منسوبو الهيئة العامة للعقار – فيما عدا محافظ الهيئة – للوائح شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وسلمي الرواتب الملحقين بها.

  • رئيس مجلس الوزراء

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

  • الوزير: وزير الإسكان.

  • الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

  • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

  • الرئيس: رئيس المجلس.

  • الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

  • التنظيم: تنظيم الهيئة.

  • الرخصة: وثيقة تصدرها الهيئة تخول صاحبها مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة العقارية.

  • الأنشطة العقارية: عمل أو مجموعة أعمال تنفذ لتوفير منتجات عقارية محددة، منها التطوير العقاري، والمساهمات العقارية، والبيع على الخارطة، ومزاولة خدمات الوساطة في بيع العقارات أو شراؤها أو تأجيرها.

المادة الثانية

  • تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها فتح فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • الغرض الأساس للهيئة هو التسجيل العيني للعقارات في المملكة، والعمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتتمتع الهيئة - في سبيل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله - بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ولها على وجه خاص ما يأتي:

  • 1- اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

  • 2- وضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، والإشراف على تنفيذها.

  • 3- الترخيص للأنشطة العقارية، والإشراف عليها.

  • 4- وضع الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة العقارية.

  • 5- تنظيم المعارض العقارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

  • 6 إنفاذ أعمال التسجيل العيني للعقار، وفق ما هو مقرر نظامًا.

  • 7- وضع أسس تحديد المقابل المالي للأنشطة العقارية بما لا يخل بقواعد المنافسة.

  • 8- تشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية، وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال.

  • 9- التنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.

  • 10- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك، والمشاركة في المعارض الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

  • 11- نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته.

  • 12- متابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالعقار المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

  • 13- مراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن.

  • 14- العمل على توفر التدريب والتأهيل اللازمين للمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية وللعاملين في هذه الأنشطة.

  • 15- وضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية التي تنشر في جميع الوسائل والرقابة عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

  • 16- إجراء البحوث والدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية.

  • 17- إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد للمعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية، سواء المتوافرة لدى الهيئة أو الجهات الأخرى المعنية، مع تحديثها دوريًّا، وإتاحتها للمعنيين.

  • 18- التنسيق مع الوزارة في شأن تمثيل المملكة في المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية ذات العلاقة باختصاصها، وذلك بحسب الإجراءات المتبعة.

  • 19- إنشاء مراكز تدريب ذات صلة باختصاصاتها، وفقًا للإجراءات النظامية.

  • 20- إسناد بعض الخدمات التي تقدمها إلى القطاع الخاص، وفقًا للإجراءات النظامية.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • 1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

    • أ- الرئيس التنفيذي.

    • ب- ممثل من وزرارة الطاقة

    • ج- ممثل من وزارة الداخلية.

    • د- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.

    • هـ- ممثل من وزارة المالية.

    • و- ممثل من وزارة العدل.

    • ز- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

    • ح- ممثل من وزارة الاستثمار.

    • ط- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

    • ي- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

    • ك- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة.

    • ل- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

    • م- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

  • 2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

  • 3- يختار الرئيس نائبًا له من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس."

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

  • 1- الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها.

  • 2- وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها.

  • 3- إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية التي تسير عليها الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

  • 4- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

  • 5- إقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

  • 6- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، يكون إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

  • 7- الموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.

  • 8- الموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها وفقاً للأنظمة المتبعة.

  • 9- إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم اعتماده بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

  • 10- قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.

  • 11- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتفويض الرئيس التنفيذي بالتوقيع عليها بحسب الإجراءات المتبعة.

  • 12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.

  • 13- إقرار قواعد منح المكافآت لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي الهيئة بالقيام بأعمال أو تقديم خدمات معينة للهيئة.

  • 14- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.

  • 15- وضع برامج لتحفيز التسجيل العيني للعقار.

  • وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضائه في بعض صلاحياته.

المادة السادسة

التعديلات السابقة
  • 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة بدعوة من الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

  • 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، وللرئيس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك ثلاثة أعضاء على الأقل.

  • 3- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

  • 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

  • 5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس.

  • 6- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.

  • 7- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

  • 8- يكون للمجلس أمين من بين منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي، يتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات.

المادة السابعة

  • للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.

المادة الثامنة

التعديلات السابقة
  • يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويُعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.

المادة التاسعة

التعديلات السابقة
  • يكون الرئيس التنفيذي المسؤول عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية:

  • 1- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

  • 2- اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس.

  • 3- إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية ومشروع حسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس.

  • 4- الموافقة على إصدار الرخص التي تدخل في اختصاص الهيئة.

  • 5- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها وأمام القضاء.

  • 6- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات التي منحها إياه المجلس.

  • 7- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على المجلس.

  • 8- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس للنظر فيه ورفعه إلى الجهات المختصة بعد اعتماده من المجلس.

  • 9- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس بحسب الإجراءات المتبعة.

  • 10- تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المتعلقة بمجالات عمل الهيئة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

  • 11- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.

  • 12- تشكيل لجان عمل داخلية (دائمة أو مؤقتة) وفقاً لما تقضي به اللوائح والإجراءات المعتمدة لدى الهيئة.

  • 13- الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين الذين تحتاج إليهم الهيئة.

  • وللرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي