بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 239 بتاريخ 25 / 4 / 1438
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 21076 وتاريخ 30 / 4 / 1437هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير الإسكان رقم 63 وتاريخ 24 / 4 / 1437هـ ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للعقار.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (7262) وتاريخ 8 / 2 / 1437هـ.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (94) وتاريخ 1 / 2 / 1438هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13 – 16 / 38 / د) وتاريخ 13 / 3 / 1438هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1224) وتاريخ 4 /4 / 1438هـ.
يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للعقار ، وفقاً لتنظيمها المرافق.
ثانياً : قيام الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة ، وذلك وفق مراحل يتفق عليها مع تلك الجهات.
ثالثاً : تراعي الهيئة العامة للعقار عند ممارستها لاختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها، التقيد بما تقضي به الأنظمة والقرارات والأوامر والتعليمات المتعلقة بالزيت والغاز والمعادن والطاقة.
رابعاً : يخضع منسوبو الهيئة العامة للعقار – فيما عدا محافظ الهيئة – للوائح شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وسلمي الرواتب الملحقين بها.
رئيس مجلس الوزراء