المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
1- الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
2- الضوابط: مجموعة من القواعد والإرشادات لتنظيم تحليل أسواق العقار.
3- الوسائل الإعلامية: الوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة، مثل: الصحف والمجلات والراديو والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
4- تحليل السوق العقاري: الرأي المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عبر أي وسيلة إعلامية.
