| تاريخ الإصدار: | 1438-04-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 239 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-01-20 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء إنشاء الهيئة العامة للعقار بموجب القرار رقم (239)، حيث تتولى الهيئة الإشراف على الأنشطة العقارية غير الحكومية بهدف تعزيز الكفاءة وتشجيع الاستثمار. يتضمن القرار نقل اختصاص الإشراف إلى الهيئة، الالتزام بالأنظمة المتعلقة بالزيت والطاقة، وتحديد أنظمة الموظفين. الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الإسكان.
تشمل مهام الهيئة اقتراح الأنظمة والسياسات، الترخيص والإشراف على الأنشطة العقارية، تنظيم المعارض، وتشجيع الاستثمار. تتكون الهيئة من مجلس إدارة... |