اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة

المادة الأولى

  • 1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/91) وتاريخ 19 /9/ 1443هـ، ما لم يقتض السياق غير ذلك.

  • 2- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

    • قاعدة البيانات العقارية: مجموعة البيانات الرقمية المكانية والوصفية للعقارات بكافة أشكالها وصورها؛ تتكون من طبقات وجداول وخرائط ومعالم مختلفة ومتكاملة مخزنة ومرتبطة مع بعضها البعض.

    • صحيفة العقار: وثيقة في السجل العقاري تبين أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك.

    • تسجيل التصرفات العقارية: توثيق الحقوق العينية الأصلية والتبعية في السجل العقاري.

    • الأعمال المساحية: عمليات فنية تبين حدود وأطوال ومساحة العقار في الطبيعة وإحداثياتها والخرائط العقارية اللازمة لها، وفقاً للمعايير الفنية.

    • الدقة الأفقية المطلقة: مؤشر على دقة الخارطة في تمثيل المواقع المكانية للمعالم بالنسبة لمواقعها الحقيقية على سطح الأرض، وهي تمثل جذر خطأ متوسط التربيع لمجموعة البيانات.

    • الدقة الأفقية النسبية: حجم القطع الناقص النسبي الناتج عن مقدار الثقة بين نقطتين.

    • الخارطة العقارية: هي خارطة الأساس الرقمية المساحية للعقارات والتي رُسمت لأغراض التسجيل العيني للعقار وتحديثاتها.

    • الرفع المساحي: عمليات قياس ورصد لحدود العقار على الواقع ونقلها الى خرائط باستخدام الأجهزة المساحية المختلفة.

    • درجة الوضوح: المسافة الفعلية على سطح الأرض التي تمثلها خلية واحدة في مصورات الاستشعار عن بعد.

    • مصورات مصححة عمودياً: هي صور يتم فيها تصحيح الإزاحة العامودية للمعالم الطبيعية والصناعية بحيث تكون المسافات فيها مساوية للمسافات على خارطة بالمقياس ذاته.

    • المرجع المكاني الوطني للمملكة: نظام مرجعي ثابت معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية يحدد الإحداثيات الكارتيزية وخطوط الطول ودوائر العرض والارتفاع والمقياس والجاذبية والتوجيه في جميع أنحاء المملكة.

    • نظام إسقاط مركاتور المستعرض العالمي: نظام إسقاط خرائطي يُستخدم في إنشاء الخرائط عن طريق نظام مركاتور الأسطواني (الإسقاط) وفيه تُحوَّل الإحداثيات الجغرافية إلى إحداثيات كارتيزية (مُسقَطة) تُستخدم في رسم الخرائط والقياسات الطولية وقياسات المساحة.

    • الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

    • رقم العقار: رقم صحيفته في السجل العقاري.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية

  • 1- يشكل في الهيئة لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى اللجنة المهام التالية:

    • أ- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار والرفع بها.

    • ب- اقتراح تحديد المناطق العقارية، والخطط اللازمة للتنفيذ.

    • ج- إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.

    • د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.

  • 2- للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات العامة أو الخاصة ذات الاختصاص.

المادة الثالثة

  • 1- ينشأ السجل العقاري إلكترونياً، ويسمح بحفظ وأرشفة المستندات، وتعقب التعديلات ومعرفة القائمين بإدخالها.

  • 2- يقسم السجل العقاري إلى مناطق عقارية، يعطى كل منها رقماً متسلسلاً مرتبطاً برقم المدينة أو المحافظة أو المركز، ويكون هو رقم سجل المنطقة العقارية.

  • 3- يخصص لكل عقار صحيفة عقارية، تكون جزءاً من السجل العقاري.

  • 4- يكون رقم صحيفة العقار في السجل العقاري مميزاً وفريداً.

  • 5- ينشا في السجل العقاري فهرس شخصي، يخصص فيه لكل شخص صحيفة بحقوقه العينية الأصلية والتبعية.

المادة الرابعة

  • تنشأ قواعد بيانات مبنية على السجل العقاري، للانتفاع والاستثمار بها، بما في ذلك:

  • 1- تمكين القطاع العام من الربط المكاني لمزاولة اختصاصاته، وتوظيف البيانات المكانية لتحسين خدماته.

  • 2- تمكين القطاعين الخاص وغير الربحي من توظيف البيانات المكانية للأغراض التجارية وغير الربحية.

المادة الخامسة

  • يكون الإشعار الوارد في النظام واللائحة بطريقة أو أكثر من الطرق التالية:

    • أ- الإشعار عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول الموثق.

    • ب- الإشعار عبر البريد الإلكتروني المسجل في السجل العقاري.

    • ج- الإشعار عبر أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.

    • د- الإشعار عبر كتاب مسجل.

المادة السادسة

  • 1- يقدم طلب تصحيح الأخطاء المادية من أي ذي مصلحة، ويشمل الطلب:

    • أ- رقم العقار.

    • ب- صفة طالب التصحيح.

    • ج- الخطأ المراد تصحيحه والمستندات اللازمة لذلك.

  • 2- يعد محضر بالتصحيح ويرفق بملف صحيفة العقار ويشتمل على ما يلي:

    • أ- رقم المحضر وتاريخه.

    • ب- رقم العقار.

    • ج- ذكر الخطأ وسببه؛ وكيفية التوصل إليه.

    • د- الإجراء المراد اتخاذه ومستنده.

  • 3- تقوم الهيئة بتصحيح الأخطاء المادية إذا تبين لها ذلك دون تقدم ذوي المصلحة، ويعد محضر بذلك وفق الفقرة (2) من هذه المادة.

  • 4- يعتمد المسجل العقاري طلبات تصحيح الأخطاء المادية.

  • 5- لا يؤثر تصحيح الأخطاء المادية البحتة والكتابية على الأحكام المتعلقة بالحجية المطلقة للعقار.

  • 6- تصحح الأخطاء المادية في بيانات السجل العقاري بما يضمن التعقب ومعرفة ما تم تصحيحه، ومن قام بالتصحيح.

  • 7- تشعر الهيئة ذوي الشأن بالتصحيح، بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من اللائحة.

  • 8- يحق لذي الشأن الاعتراض على التصحيح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار بإجراء التصحيح.

المادة السابعة

  • 1- يمكّن مالك أي من الحقوق العينية -دون مقابل- من الاطلاع على صحيفة عقاره، بما في ذلك التأشيرات المسجلة في الصحيفة.

  • 2- مع مراعاة المادة الثامنة من اللائحة، يجوز لأي شخص أن يقدم طلباً للحصول على بيانات من السجل العقاري يبين فيه البيانات المطلوبة والغرض من ذلك الطلب.

  • 3- يُصدر الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه– قراراً باعتبار العقارات سرية، بناءً على طلب من الجهات المعنية بهذه المواقع.

المادة الثامنة

  • 1- لا يجوز الاطلاع على صحيفة الحقوق العينية للأشخاص إلا للآتي:

    • أ- مالك الحق أو من يمثله نظاماً.

    • ب- الوارث عن مورثه.

    • ج- المحاكم والجهات القضائية.

    • د- الجهات الحكومية ذات العلاقة.

  • 2- يجب أن تكون الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية واردة بطلب رسمي، ويجوز الربط الإلكتروني مع أي جهة قضائية أو حكومية مختصة لتفعيل الاطلاع إلكترونياً.

المادة التاسعة

  • 1- يعلن قرار تحديد المنطقة العقارية بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار، على أن يكون منها واحدة أو أكثر مما يلي:

    • أ- الإعلان في المنصة الإلكترونية للسجل العقاري.

    • ب- النشر في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار.

    • ج- النشر عبر حسابات الهيئة الرسمية في مواقع التواصل.

    • د- اللوحات في مداخل المنطقة العقارية.

  • 2- يجب أن يحتوي إعلان تحديد المنطقة العقارية، على البيانات التالية:

    • أ- رقم وتاريخ قرار الهيئة بتحديد المنطقة العقارية.

    • ب- موقع وحدود المنطقة أو المناطق العقارية بشكل دقيق وإرفاق خارطة توضيحية لكل منطقة.

    • ج- طريقة استقبال طلبات التسجيل العيني الأول والمدة المحددة لذلك.

    • د- دعوة لذوي الشأن من ملاك وأصحاب الحقوق العينية، لتقديم طلبات التسجيل العيني الأول خلال المدة المحددة.

  • 3- يبلغ قرار تحديد المنطقة العقارية إلى كافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول فور صدوره.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي