اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية

1

  • (1/1): يكون الاشتباه بأن المريض يعاني من اضطراب نفسي حتى صدور قرار طبي بثبوت ذلك من عدمه.

 

3

  • (1/3): مكافآت أعضاء اللجان تحدد حسب ما ورد في لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها.

4

  • (1/4): يكون الإشراف على مجالس المراقبة المحلية كالآتي: 

    • أ- ترتبط مجالس المراقبة المحلية بمجلس المراقبة العام إداياً وفنياً.

    • ب- يقوم مجلس المراقبة العام بمتابعة ومراجعة تقارير مجالس المراقبة المحلية والتأكد من تنفيذ إجراءاتها وفق النظام ولائحته التنفيذية ويقوم باتخاذ ما يراه مناسبا لتحقيق هذا الغرض.

  • (2/4): تتم مراجعة قرارات الدخول الإلزامي من خلال تكوين لجان من أعضاء المجلس أو من غيرهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص عند الحاجة ويكون وفقا لما يلي:

    • أ-  تشكل لجنة النظر في قرارات الدخول الإلزامي بناءً على قرار من رئيس المجلس ويحدد رئيسها وذلك للنظر في هذه القرارات عند الحاجة تتكون من خمسة أعضاء على الأقل، ويكون اثنين من أعضاءها مستشارين قانونيين وطبيبين استشاريين في الطب النفسي من وزارة الصحة.

    • ب- تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها أو أحد أعضاءها كل ما استعدت الحاجة لذلك بحضور ثلثي الأعضاء وتتخذ قراراتها بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات فيرجح صوت رئيس اللجنة.

    • ج. ترشيح المشاركين في هذه اللجان بعد مراجعة السيرة الذاتية والتأكد من استيفائهم للمؤهلات العملية والعملية المناسبة واختيار أحدهم رئيسا للجنة. د. مخاطبة الجهات المعنية للمرشحين لتمكينهم من المشاركة في أعمال اللجنة المرشحين لها.

    • هـ. يرفع رئيس اللجنة تقارير عن تلك الزيارات إلى مجلس المراقبة العام خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل بعد انتهاء أعمال اللجنة

    • و. يقوم رئيس مجلس المراقبة العام بالرفع للوزير فيما يخص مكافآت الأعضاء وفقا للأنظمة واللوائح المرعية.

    • ز. يلتزم المشارك في أعمال اللجان بالمعايير المهنية والأخلاقية والمحافظة على سرية المعلومات.

    • ح. يلتزم المشارك في أعمال اللجان بالإفصاح عن أي نشاط يتعارض مع أهداف المجلس.

5

  • (1/5): مراجعة التظلمات والبت بها خلال مدة أقصاها شهرين أو جلستي عمل أيهما أقل من تاريخ وصول التظلم.

6

  • (1/6): مكافآت أعضاء اللجان تحدد حسب ما ورد في لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها.

7

  • (1/7): يكون النظر في تظلمات المرضى أو ذويهم أو من يمثلهم شرعا وفقا لما يلي:

    • أ - يقوم مجلس المراقبة المحلي باستقبال جميع الطلبات والتظلمات الواردة إليه من مختلف الجهات ويتولى دراستها ومراجعة جميع ما يتعلق بها.

    • ب -الطلبات والتظلمات التي لا تقع ضمن اختصاص المجلس يتم إحالتها إلى جهة الاختصاص مع إحاطة صاحب الطلب بالإجراء المتخذ.

    • ت - مراجعة التظلمات والبت بها خلال مدة أقصاها واحد وعشرون يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وإذا لم يتم البت خلال تلك المدة يجوز رفع التظلم إلى مجلس المراقبة العام.

    • ث - إذا كان أحد أعضاء المجلس من الأطباء العاملين في المنشأة العلاجية النفسية المرفوع ضدها التظلم، فيجب أن يندب لفحص المريض استشاري طب نفسي من غير العاملين في تلك المنشأة العلاجية النفسية، ويرفع الطبيب تقريراً إلى مجلس المراقبة المحلي خلال مدة أقصاها سبع أيام عمل من تاريخ تكليفه بذلك.

    • ج - متابعة تنفيذ قرارات المجلس بخصوص التظلم والتأكد من حصول المريض النفسي على حقوقه.

    • ح - توثيق تقارير التظلمات والإجراءات المنفذة بخصوصها.

    • خ - إبلاغ الجهات المعنية بما فيها مقدم التظلم بقرار مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية على العنوان المحدد بالتظلم مع إبلاغ المتظلم في حال اعتراضه على قرار المجلس بإمكانية رفع التظلم إلى مجلس المراقبة العام.

    • د - في حالة اعتراض المريض النفسي أو من يمثله شرعاً على قرار المجلس المحلي يتم رفع التظلم إلى مجلس المراقبة العام.

  • (2/7): يكون الإشراف على مجالس المراقبة المحلية كالآتي:

    • أ- ترتبط مجالس المراقبة المحلية بمجلس المراقبة العام إداريًا وفنيًا.

    • ب- يقوم مجلس المراقبة العام بمتابعة ومراجعة تقارير مجالس المراقبة المحلية والتأكد من تنفيذ إجراءاتها وفق النظام ولائحته التنفيذية ويقوم باتخاذ ما يراه مناسبًا لتحقيق هذا الغرض.

9

  • (1/9): تلتزم المنشأة العلاجية النفسية بالسياسات والإجراءات المعتمدة من وزير الصحة، وما ورد في الدليل الإشرافي للخدمات النفسية وعلاج الإدمان ومتطلبات المعايير الوطنية ومعايير السلامة للمنشئات الصحية المعتمدة من المركز السعودي لاعتماد المنشئات الصحية.

  • (2/9): تلتزم المنشأة العلاجية النفسية بالحصول على الموافقة الخطية من المريض أو من وليه إن كان غير قادر على تقدير حاجته وذلك عند حاجة المريض لإعطائه علاج غير تقليدي:

    • أ. في حال تعذر الاتصال بوليه يجوز إعطاءه العلاج اللازم بموافقة طبيبين نفسين عند الضرورة مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بذلك.

    • ب. في حالة رفض المريض أو وليه العلاج وحاجة المريض للعلاج ضرورية له يتم مخاطبة مجلس المراقبة المحلي بذلك لاتخاذ القرار المناسب.

  • (3/9): تلتزم المنشأة العلاجية النفسية عند رغبة المريض أو من يمثله شرعا في الاستعانة بأحد الرقاة الشرعيين بإتباع الضوابط التالية:

    • أ - يجب أن يكون الراقي مسموحاً له بالرقية الشرعية من جهة الاختصاص.

    • ب - يقدم طلب الاستعانة براق شرعي وفق النموذج رقم (5).

    • ت - بعد استكمال البيانات بالنموذج متضمنًا بيانات المريض والراقي الشرعي يتم إرساله إلى الفريق الطبي ويحق له الموافقة أو الرفض أو تأخير الاستعانة بالراقي مع البذل الأسباب.

    • ث - بعد موافقة الفريق الطبي على الاستعانة بالراقي الشرعي يرفع الطلب إلى قسم الإرشاد الديني أو التوعية الدينية بالمنشأة العلاجية النفسية للموافقة أو الرفض مع إبداء أسباب الرفض واقتراح راقي شرعي بديل للمريض وذويه.

    • ج - يقوم قسم الإرشاد الديني أو التوعية الدينية بالتنسيق مع الفريق المعالج بتحديد اليوم والوقت والمكان المناسب لتنفيذ الرقية الشرعية.

    • ح - في اليوم والوقت المحدد لحضور الراقي الشرعي يجب أن تتم مرافقة أحد أعضاء الإرشاد الديني بالمنشأة العلاجية النفسية والإشراف على الرقية الشرعية للتأكد من أنها تتم وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل، مع حضور أحد أعضاء الفريق العلاجي، على أن يكون ذلك بمكان مخصص يضمن المحافظة على خصوصية المريض.

    • خ - التأكد من عدم وجود أي مخاطر تهدد سلامة المريض أو المرضى الآخرين أو العاملين بالمنشأة.

    • د - لا يحق للراقي إعطاء وصف عن حالة المريض له أو لذويه أو التدخل بالخطة العلاجية للمريض أو الأدوية المستخدمة.

    • ذ - عند مخالفة الراقي الشرعي لما ورد في القرآن والسنة أو عند إعطائه وصف عن حالة المريض له أو لذويه أو تدخله بالخطة العلاجية للمريض أو الأدوية المستخدمة أو مخالفته أنظمة المنشأة العلاجية يقوم عضو الإرشاد الديني بإنهاء جلسة الرقية الشرعية مع توجيه المريض أو ذويه لأحد الرقاة الشرعيين المرخص لهم والتنسيق لحضوره بموعد آخر.

    • ر - لا يحق للراقي الشرعي الاطلاع على السجل الطبي للمريض أو على أي بيانات تخص معلومات المرضى مهما كانت الأسباب والدوافع.

    • ز - حفظ وتوثيق زيارة الراقي الشرعي للمريض من قبل قسم الارشاد الديني بالمنشأة العلاجية وفي سجلات تخصص لذلك.

    • س - عند الحاجة لتكرار جلسات الرقية يتم تقديم طلب مستقل لكل جلسة.

  • (4/9): سرية المعلومات الخاصة بالمريض النفسي:

    • أ- يحق لأعضاء الفرق العلاجية مناقشة أو تبادل معلومات عن أي مريض مع بعضهم البعض لأغراض تتعلق بعلاج المريض ويكون تبادل المعلومات بالمنشأة والأخذ في الاعتبار أن يكون ذلك بعيد عن مسمع المرضى الآخرين.

    • ب- يتعرض للمساءلة القانونية كل من يحاول الحصول على معلومات عن المريض لأغراض غير علاجية أو بطريقة غير نظامية

    • ج - لا يجوز إعطاء أي معلومة تخص مريض عن طريق الهاتف ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة.

    • د - يحق لمدير المنشأة العلاجية النفسية أو من ينيبه السماح لجهات خارجية استخدام السجلات الطبية الأغراض بحثية حسب ضوابط سياسة إجراء الدارسات والبحوث الإكلينيكية المعتمدة بالدليل الإشرافي للخدمات النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة.

    • هـ - يعتبر ملف المريض الطبي سري للغاية في المنشأة العلاجية النفسية وموجود بشكل مباشر فقط مع الأطباء المعالجين والفريق العلاجي أو الأشخاص المصرح لهم بذلك، ولا يجوز خروجه من المنشأة العلاجية لأي جهة.

    • و - يجب استخدام وسائل النداء للمرضى داخل المنشأة العلاجية النفسية بما يضمن عدم التعرف على هوية ومعلومات المريض ويحافظ على خصوصيته.

    • ز - يمنع التسجيل الصوتي أو تصوير المريض بأي وسيلة من وسائل التصوير أو التسجيل دون الحصول على تصريح رسمي من قبل إدارة المنشأة العلاجية النفسية وبموافقة خطية من المريض أو وليه إن لم يكن قادراً على اتخاذ القرار.

    • ح - تلتزم المنشأة العلاجية النفسية بالتأكد من عدم ظهور أي بيانات للمريض عند التخلص من أي مستندات أو عبوات تحتوي على بيانات المرضى.

    • ط - يجب على الممارس الصحي أن يحافظ على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته ولا يجوز له إفشاؤها إلا في الأحوال التالية - على أن لا يتم إفشاء جميع أسرار المريض وأن يكون الإفشاء فقط لما قصد له - :

      • 1- الإبلاغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جنائي أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة، ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة إلا للجهات الرسمية المختصة

      • 2- الإبلاغ عن مرض ساري أو معدي.

      • 3- دفع الممارس لاتهام وجهه إليه المريض أو ذويه يتعلق بكفاءته أو بكيفية ممارسته المهنية.

      • 4- حماية المريض أو الآخرين من أي خطورة.

      • 5- إذا وافق المريض أو وليه كتابة على إفشائه أو كان الإفشاء لذوي المريض مفيداً لعلاجه.

      • 6- إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية.

  • (5/9): يحق للمريض النفسي أن يقيم وكيلاً شرعياً يدافع عن حقوقه داخل المنشأة العلاجية النفسية وخارجها ويقوم مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بإدارة شئون المريض النفسي غير القادر على اتخاذ القرار وليس له ولي فيما يتعلق بالقرارات العلاجية لحين إقامة وكيل شرعی له.

  • (6/9): يستخدم نموذج قرار إلزامي رقم (1) ونموذج تمديد قرار إلزامي رقم (2) لإبلاغ المريض أو وليه عند الدخول الإلزامي أو تجديده وإبلاغه بالإجراءات النظامية التي يجب إتباعها إذا رغب في إلغاء قرار الدخول الإلزامي للمنشأة العلاجية.

  • (7/9): تعريف المريض النفسي بحقوقه:

    • أ- تلتزم المنشأة العلاجية النفسية بشرح حقوق وواجبات المريض بطريقة سهلة ولغة مفهومة له والتأكد من فهمه لها وإخباره أو وليه بالدخول للمنشأة العلاجية النفسية مع توثيق إقرار رقم (6) وتسليمه صورة منها.

    • ب- تلتزم المنشأة العلاجية النفسية بإعلان حقوق المريض في أماكن ظاهرة داخل المنشأة تمكن المرضى والزوار من الاطلاع عليها.

    • ت- إذا كان المريض وقت الدخول غير قادر على فهم هذه الحقوق يتم شرحها له عند تحسن حالته من قبل أعضاء الفريق المعالج وتوثيق ذلك في الملف الطبي.

10

  • (1/10):

  • أ- تلتزم المنشأة العلاجية النفسية بالحصول على موافقة المريض الخطية إذا كان قادرا على اتخاذ قراره أو بالحصول على موافقة وليه الخطية للدخول إلى المنشأة العلاجية النفسية للعلاج اختيارياً.

  • ب- يحق للمريض الخروج ضد النصح الطبي متى ما أراد ذلك ما لم تنطبق عليه شروط الدخول الإلزامي.

 

11

  • (1/11): إجراءات الدخول الإسعافي:

  • أ - إذا قرر الدخول الإسعافي طبيب نفسي يجب الحصول على اعتماد طبيب نفسي آخر لتحويل المريض إلى الدخول الإلزامي على أن يكون ذلك خلال مدة 72 ساعة من الدخول الإسعافي.

  • ب - إذا قرر الدخول الإسعافي طبيب غير نفسي يجب الحصول على اعتماد طبيبين نفسيين لتحويل المريض إلى الدخول الإلزامي على أن يكون ذلك خلال مدة 72 ساعة من الدخول الإسعافي. 

  • ت - في حال دخول المريض إسعافياً في أحد المنشآت الصحية التي ليس لديها أقسام نفسية داخلية يتم إحالته عن طريق نظام الإحالة الوطني المتبع إلى أقرب منشأة صحية نفسية لديها أقسام نفسية داخلية وذلك وفق نموذج الإبلاغ بحالة مريض نفسي رقم (3).

  • ث - تلتزم المنشأة الصحية النفسية التي لديها أقسام نفسية داخلية التي قبلت إحالة المريض لها بتوفير سرير للمريض.

12

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي