صدر قرار وزاري من وزير الصحة في السعودية بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية، استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم (م/56). تتضمن اللائحة تعريفات وأهدافًا، وتحدد كيفية تفعيل النظام في المنشآت العلاجية النفسية، بما في ذلك قواعد العمل وإجراءات المراقبة والعلاج. تنص المادة التاسعة والعشرون على ضرورة إصدار اللائحة خلال تسعين يومًا من صدور النظام. تشمل اللائحة معايير تقديم الخدمات النفسية، ودور مجلس المراقبة العام في حماية حقوق المرضى وتنظيم معاملتهم.
تتضمن اللائحة مهام مجلس الم...