نظام الرعاية الصحية النفسية ولائحته التنفيذية

المادة الأولى: تعريفات

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • الرعاية الصحية النفسية: فرع من الصحة العامة يعنى بالخدمات النفسية الوقائية والعلاجية والتأهيلية.

    • النظام: نظام الرعاية الصحية النفسية.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    • المنشأة العلاجية النفسية: هي المنشأة التي تتوافر فيها المواصفات الخاصة بالرعاية الصحية النفسية، وتقدم الخدمات النفسية، من تشخيص وعلاج وتأهيل، أيًّا كان نوعها؛ مستقلة كانت أو ملحقة بمنشآت صحية أخرى في القطاعين العام والخاص.

    • الاضطراب النفسي: خلل في التفكير، أو المزاج، أو الإدراك، أو الذاكرة، أو القدرات العقلية الأخرى، بعضها أو كلها، ويكون شديداً إذا سبَّب خللاً في وظيفتين أو أكثر من الوظائف الآتية:

      • أ- حسن التقدير، والقدرة على اتخاذ القرار.

      • ب- السلوك الإنساني السوي مقارنةً بالعرف المحلي.

      • ج- تمييز الواقع، ومعرفة واستبصار الشخص بطبيعة مرضه، أو معرفة الأسباب التي أدت إليه، وقبوله للعلاج.

      • د- القيام بمتطلبات الحياة الأساسية.

    • ولا يشمل الاضطراب النفسي في هذا النظام من لديه مجرد تخلف عقلي أو سلوكٌ غير أخلاقي، أو تعاطي الكحول أو المخدرات والمؤثرات العقلية أو العقاقير أو إدمانها.

    • المريض النفسي: من يعاني أو يشتبه أنه يعاني اضطراباً نفسيًّا.

    • الطبيب النفسي: من يحمل شهادة التخصص في الطب النفسي، ورخِّص له بالممارسة من الجهة المختصة.

    • الأخصائي النفسي: من يحمل شهادة جامعية في تخصص علم النفس، ورخِّص له بالممارسة من الجهة المختصة.

    • الأخصائي الاجتماعي: من يحمل الشهادة الجامعية في تخصص الخدمة الاجتماعية، أو تخصص علم الاجتماع، ورخِّص له بالممارسة من صاحب الصلاحية.

    • الممرض النفسي: من يحمل شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في التمريض، ورخِّص له بالممارسة من الجهة المختصة.

    • المرشد النفسي: من يحمل شهادة جامعية في تخصص الإرشاد النفسي، ورخِّص له بالممارسة من الجهة المختصة.

    • استشاري الطب النفسي : كل طبيب نفسي مرخص له من الجهة المختصة بالممارسة استشاريًّا في الطب النفسي.

    • أخصائي الطب النفسي: كل طبيب نفسي مرخص له من الجهة المختصة بالممارسة أخصائيًّا في الطب النفسي.

    • الطبيب المعالج: الطبيب المسؤول عن معاينة المريض النفسي في منشأة العلاج النفسي ومتابعة علاجه.

    • الولي: الشخص الذي يملك الولاية الشرعية على النفس.

    • دور ناقهي الأمراض النفسية: دور لإيواء المرضى النفسيين الذين تجاوزوا مدة العلاج المقررة في المنشأة العلاجية النفسية وهم لا يزالون بحاجة إلى خدمة الإيواء.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثانية: الأهداف

  • يهدف هذا النظام إلى الآتي:

    • 1- تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين.

    • 2- حماية حقوق المرضى النفسيين، وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع.

    • 3- وضع آلية معاملة المرضى النفسيين، وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية.

المادة الثالثة: مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية

التعديلات السابقة
  • أ- يصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل مجلس باسم "مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية"؛ على النحو الآتي:

    • 1- وكيل الوزارة للخدمات العلاجية بوزارة الصحة                                                                                      رئيساً

    • 2- وكيل مساعد لخدمات المستشفيات بوزارة الصحة                                                                              عضواً ونائباً للرئيس

    • 3 - مدير عام الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية                                                                                   عضواً وأميناً للمجلس

    • 4- ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية                                                                                                  عضواً

    • 5- مستشار نظامي من وزارة الصحة                                                                                                   عضواً

    • 6- عضو من هيئة حقوق الإنسان                                                                                                        عضواً

    • 7- ثلاثة من الأطباء الاستشاريين في الطب النفسي من وزارة الصحة والجهات الطبية الأخرى                     أعضاء

    • 8- أخصائي نفسي                                                                                                                          عضواً

    • 9- أخصائي اجتماعي                                                                                                                       عضواً

    • 10- ممثل من وزارة العدل                                                                                                               عضواً

    • 11- ممثل من وزارة الداخلية                                                                                                            عضواً

    • 12- ممثل من النيابة العامة                                                                                                             عضواً

  • ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص، دون أن يكون له حق التصويت.

  • ب- مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة.

  • جـ- يعين وزير الصحة السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافآت أعضائه وإجراءات عمله

  • د- ترشح كل جهة العضو الذي يمثلها وعضواً احتياطيًّا له، على ألا تقل مراتب أعضاء المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • يختص مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية بالآتي:

    • 1- اقتراح تطوير وتحسين الرعاية الصحية النفسية ورفعه إلى مجلس الخدمات الصحية.

    • 2- إنشاء مجالس للمراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية في المناطق والمحافظات عند الحاجة.

    • 3- الإشراف على مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية ومتابعة أعمالها.

    • 4- النظر في شؤون المرضى النفسيين وفي التقارير التي تحيلها إليه مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية.

    • 5- النظر في التظلمات التي يقدمها المرضى، أو ذووهم، أو من يمثلهم، بعد استكمال التظلم أمام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.

    • 6- تكوين لجان من أعضاء المجلس، أو من غيرهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص؛ لمراجعة قرارات الدخول الإلزامي إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

    • 7- أي اختصاص آخر يقره مجلس الوزراء.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الخامسة

  • أ- يعقد المجلس اجتماعاته مرة - على الأقل - كل شهرين، أو بناء على طلب رئيس المجلس عند الحاجة.

  • ب- يكون انعقاد المجلس نظاميًّا بحضور الرئيس أو نائبه، وثلثي الأعضاء على الأقل.

  • جـ- يكون اتخاذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

  • د- لا يجوز لرئيس المجلس، أو أي عضو من أعضائه؛ المشاركة أو المداولة في قرار يمس مريضاً له به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

  • هـ- يجب على المجلس البت في التظلمات التي يقدمها المرضى أو ذووهم أو من يمثلهم خلال مدة تحافظ على حقوق المريض، وتُحدَّد في اللائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السادسة: مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية

التعديلات السابقة
  • أ- يصدر وزير الصحة قرار تشكيل مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية على النحو الآتي:

    • 1- مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية             رئيساً

    • 2- مدير إدارة الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية        عضواً وأميناً

    • 3- طبيبان نفسيان بدرجة استشاري                      عضوين

    • 4- أخصائي نفسي                                        عضواً

    • 5- أخصائي اجتماعي                                    عضواً

    • 6- أحد مواطني المنطقة من المشهود لهم بالصلاح والحكمة يرشحه مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية      عضواً

    • 7- ممثل من وزارة العدل      عضواً

    • 8- ممثل من وزارة الداخلية    عضواً

    • 9- مستشار نظامي من وزارة الصحة عضواً

  • ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة أو التخصص، دون أن يكون له حق التصويت.

  • ب ـ مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة.

  • جـ - يعين وزير الصحة -أو من يفوضه- السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافأة أعضائه وإجراءات عمله.

  • د- ترشح كل جهة العضو الذي يمثلها وعضواً احتياطيًّا له، على ألا تقل مراتب أعضاء المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السابعة

التعديلات السابقة
  • يختص مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بالآتي:

    • 1- حذفت

    • 2- النظر في تظلمات المرضى أو ذويهم أو من يمثلهم وفقاً لأحكام هذا النظام.

    • 3- الموافقة على إعطاء مريض الدخول الإلزامي علاجاً غير تقليدي، بناء على طلب الطبيب المعالج، موضحة فيه الأسباب والنتائج المتوخاة، وذلك إذا كان المريض غير قادر على تقديم موافقته، أو تعذر الاتصال بوليّه.

    • 4- متابعة التقارير الواردة من المنشأة العلاجية النفسية، المتعلقة بحالات الدخول والعلاج الإلزاميين.

    • 5- إلغاء قرار الدخول الإلزامي الصادر من المنشأة العلاجية النفسية إذا ظهرت أسباب لذلك يقدرها المجلس، والنظرفي حالة المرضى المنومين إلزاميًّا في المنشآت العلاجية النفسية لأكثر من ستة أشهر.

    • 6- ندب استشاري طب نفسي من خارج المنشأة العلاجية النفسية لفحص حالة المريض النفسية ـعند الحاج ـ وذلك خلال أسبوعين من تاريخ التظلم؛ ليبت فيه المجلس.

    • 7- اقتراح تعيين من يتولى رعاية مصالح مريض الدخول الإلزامي فاقد الأهلية الذي ليس له ولي وذلك إلى أن يستعيد أهليته، ورفعه إلى المحكمة المختصة لاعتماده.

    • 8- استقبال بلاغات المنشآت العلاجية النفسية عن حالات الدخول الإلزامي ومتابعة هذه الحالات للنظر في استمرار بقائها في هذه المنشآت، والتأكد من تمتعها بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.

    • 9- أي مهمة أخرى يكلفه بها مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية في ضوء أحكام هذا النظام.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثامنة: اجتماعات مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية

التعديلات السابقة
  • أ- تكون اجتماعات المجلس مرة كل (خمسة عشر) يوماً، أو بدعوة من رئيسه عند الحاجة.

  • ب- يكون انعقاد المجلس نظاميًّا بحضور الرئيس أو نائبه وثلثي الأعضاء على الأقل.

  • جـ- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، ويرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع إذا تساوت الأصوات.

  • د- يقدم المجلس تقريراً دوريًّا كل سنة عن أعماله إلى مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية.

  • هـ- لا يجوز لرئيس المجلس، أو أي عضو من أعضائه؛ المشاركة أو المداولة في قرار يمس مريضاً له به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

  • و- تكون إجابة المجلس على التظلمات التي يقدمها المرضى أو ذووهم أو من يمثلهم خلال مدة لا تتجاوز (واحداً وعشرين) يوم عمل من تاريخ ورود التظلم، وإذا لم يبت في التظلم خلال تلك المدة؛ يجوز رفع التظلم إلى مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية.

  • ز- إذا كان أحد أعضاء المجلس من الأطباء العاملين في المنشأة العلاجية النفسية المرفوع ضدهم التظلم، فيجب أن يندب لفحص المريض استشاري طب نفسي من غير العاملين في تلك المنشأة العلاجية النفسية، ويرفع الطبيب تقريراً إلى المجلس خلال أسبوعين من تاريخ تكليفه بذلك.

  • ح- يعين المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه في أول اجتماع له.

المادة التاسعة: حقوق المرضى النفسيين

  • يتمتع المريض النفسي -بموجب هذا النظام- بالحقوق الآتية، وينوب عنه في المطالبة بها وليه أو وكيله:

    • 1- تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، والحصول على العلاج بحسب المعايير النوعية المتوافرة المتعارف عليها طبيًّا، وإعطاؤه الفرصة في المشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية، إذا كان قادراً على ذلك.

    • 2- احترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته، ويفي باحتياجاته الطبية، ويمكنه من تأدية التكاليف الشرعية، ولا يجوز إدخاله في أي منشأة علاجية نفسية إلا وفق أحكام هذا النظام.

    • 3- إعلامه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء في العلاج، وإعلامه بمدى استجابته المتوقعة لها، والفوائد المرجوة منها، والأخطار والأعراض الجانبية المحتملة، والبدائل العلاجية الممكنة، وأي تغيير يطرأ عليها قبل موافقته على العلاج، وعند الحاجة إلى نقله داخل المنشأة العلاجية النفسية أو خارجها فإن له الحق -أو لوليّه إذا كان غير قادر على اتخاذ القرار- في معرفة ذلك وأسبابه.

    • 4- ألاّ يعطى علاجاً تجريبيًّا ولو كان مرخصاً أو يُدخل في بحث طبي أو تجريبي؛ إلا بعد علم واضح وإذن خطي منه إذا كان قادراً ومؤهلاً لذلك، أو بإذن خطي من وليّه إن لم يكن قادراً على ذلك، أو من مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية إن لم يكن قادراً على ذلك ولم يكن له ولي.

    • 5- ألاّ يعطى أي نوع من أنواع العلاج دون إذنه، فإن كان غير قادر على تقدير حاجته إلى العلاج بنفسه كان ذلك بإذن وليه. فإن كان غير قادر على تقدير حاجته إلى العلاج وليس له ولي أو تعذر الاتصال بوليه، فإنه يجوز إعطاؤه العلاج اللازم بموافقة طبيبين نفسيين مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.

    • 6- إعلامه إن كان قادراً أو إعلام وليه بالخدمات العلاجية المتوافرة في المنشأة العلاجية النفسية وكيفية الحصول عليها، ومتى يمكن أن تمنع عنه، ومصدر تغطية التكاليف.

    • 7- حمايته من المعاملة المهينة، أو الاستغلال المالي، أو الجسدي، أو الجنسي، أوغيرها، وألّا يستخدم معه العقاب البدني أو المعنوي أو التهديد بهما مهما كان السبب.

    • 8- المحافظة على حريته، وعدم تقييدها بعزله إلا عند الحاجة التي يقررها الطبيب المعالج ولمدة محددة، وبأقل الوسائل المقيدة لحريته، ويكون ذلك في ظروف إنسانية توضحها اللائحة.

    • 9- إتاحة الحرية له في الحركة داخل المنشأة العلاجية النفسية، وخارجها إذا كانت متوافقة مع المتطلبات العلاجية ومتطلبات السلامة.

    • 10- احتفاظه -إذا كان قادراً على ذلك أو وليه إذا لم يكن قادراً- بما في حوزته من ممتلكات شخصية، وتصرفه فيها، وتمكينه من استعمال وسائل الاتصال وفق المتطلبات العلاجية، وبما لا يتعارض مع متطلبات السلامة.

    • 11- تمكينه من استقبال الزوار ضمن نظام الزيارة المعلن عنه في المنشأة العلاجية النفسية، ويمكن أن تُمنع الزيارة أو يحد منها وفقاً للمتطلبات العلاجية، مع ضمان السبل الكفيلة بتواصل ذويه به، وإطلاعهم على حالته وعلى خطته العلاجية وتمكينهم من الاطمئنان عليه في جميع الأحوال، وذلك بحسب ما تحدده اللائحة.

    • 12- يحق له - بعد التنسيق مع الطبيب المعالج - أن يَرقِيَه في المنشأة العلاجية النفسية أحد الرقاة الشرعيين، إذا رأى المريض أو ذووه ذلك؛ على أن تكون وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل.

    • 13- المحافظة على سرية المعلومات الخاصة به، وعدم البوح بها أو إفشائها إلا بناءً على طلب من مجلس المراقبة العام -أو المحلي- للرعاية الصحية النفسية، أو من جهات القضاء أو التحقيق مع بيان الغرض من الحصول على هذه المعلومات، أو للأغراض العلاجية أو وجود الخطورة الحتمية على نفسه أو على الآخرين.

    • 14- تمكينه أو وليه من رفع أي شكوى ضد أي شخص أو جهة في المنشأة العلاجية النفسية إذا كان هناك سبب لذلك، دون أن يؤثر ذلك على مستوى الرعاية المقدمة إليه.

    • 15- أن يقيم له وكيلاً شرعيًّا يدافع عن حقوقه داخل المنشأة العلاجية النفسية وخارجها.

    • 16- إخباره أو وليه عن دخوله الإلزامي في المنشأة العلاجية النفسية عند إصدار قرار الدخول الإلزامي، أو تجديده، وإبلاغه كتابيًّا بسبب الدخول، وإخباره بالطرق التي يجب اتباعها إذا رغب في إلغاء قرار الدخول الإلزامي، وفقاً لما جاء في الفقرة (هـ) من المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.

    • 17- أ - إخباره أو وليه عن وضعه النظامي في المنشأة العلاجية النفسية عند إصدار قرار الدخول أو تجديده بلغة مفهومة وإبلاغهم كتابيًّا بجميع حقوقه بما في ذلك سبب الدخول والطرق التي يجب اتباعها إذا رغب الخروج.

    • ب - يجب على المنشأة العلاجية النفسية تعريف المريض النفسي المتلقي للعلاج داخل المنشأة العلاجية النفسية أو خارجها -أو وليه- بتلك الحقوق، وتسليمه صورة منها، وتلتزم المنشأة العلاجية النفسية بوضع نسخة من تلك الحقوق في أماكن ظاهرة داخل المنشأة العلاجية النفسية ليطلع عليها المرضى والزائرون.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة العاشرة: الدخول الاختياري للعلاج

  • يكون الدخول إلى المنشأة العلاجية النفسية للعلاج اختياريًّا؛ وذلك بموافقة خطية من المريض النفسي إذا كان قادراً على اتخاذ القرار بنفسه -أو وليه- ويحق له الخروج متى أراد ذلك، إلّا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي