قرار وزاري رقم (1982) لعام 1437هـ
إن وزير العمل
بعد الاطلاع على نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/5/12 هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (1/693) وتاريخ 1428/2/29هـ الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العمل. والقرار الوزاري رقم (1998/1/1) وتاريخ 1432/6/29هـ الخاص بإصدار لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية.
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا.
يقرر ما يلي:
أولًا: تُعتمد اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها بالصيغة المرفقة، وتحل محل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1998/1/1) وتاريخ 1436/6/29هـ، وما صدر عليهما من تعديلات، وتلغى كل ما يتعارض معها.
ثانيًا: تنشر هذه اللائحة وملحقاتها في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ثالثًا: على نائب الوزير اتخاذ ما يلزم لنشرها وتبليغها.
والله ولي التوفيق،،،
وزير العمل
مفرج بن سعد الحقباني
