يتناول النص الضوابط والقواعد المتعلقة بتوظيف السعوديين، حيث يُشترط الحصول على ترخيص من الوزارة لممارسة نشاط التوسط في التوظيف. يجب أن يكون صاحب المكتب سعودي الجنسية، ولديه مؤهل جامعي أو خبرة في التوظيف، بينما يتطلب ترخيص الشركة أن تكون مملوكة بالكامل لسعوديين ورأسمالها لا يقل عن 500,000 ريال. يتطلب الحصول على الترخيص موافقة مبدئية من الوزارة، وتقديم مستندات مثل السجل التجاري وعقد الإيجار. يجب على المرخص له ممارسة النشاط خلال ستة أشهر، وإنشاء موقع إلكتروني لتوثيق العقود وطلبات العمل. مدة الترخيص ...