ملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية - 1440

الباب الأول: التعريفات والأهداف

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

    • الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

    • الوزير: وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

    • النظام: نظام العمل.

    • القواعد: قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

    • المرخص له: شركة استقدام أو مكتب الاستقدام، أو شركة التعاقد المحلي؛ والحاصلة على ترخيص من الوزارة لتقديم الأنشطة المنصوص عليها في هذه القواعد.

    • العامل الوافد: العامل غير السعودي الذي يعمل في القطاع العام، أو القطاع الخاص.

    • العمالة المنزلية: عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، من الجنسين.

    • التعاقد المحلي: هو الاستفادة من خدمات عمالة وافدة من الذكور والإناث من داخل المملكة من الفئات التي صدر بشأنها تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم لمصلحة أصحاب العمل.

    • التوسط في الاستقدام: خدمة استقدام العمالة الوافدة من الجنسين لمصلحة أصحاب العمل في المملكة.

    • تقديم الخدمات العمّالية العامة: قيام المرخص له باستقدام أو التعاقد المحلي لعمالة تكون تابعة له من أجل أداء أعمال في مهن معينة؛ وذلك في مقر عملائه خلال مدة محددة، بمقابل مادي لصالح المرخص له، ولا يشمل ذلك أي عقد مقاولة بين المرخص له والعميل؛ لإنجاز أعمال محددة.

    • الإدارة المختصة: الإدارة المسؤولة عن الخدمات المقدمة للمرخص لهم.

    • صاحب العمل: كل شخص طبيعي، أو اعتباري يتعاقد مع المرخص له للتوسط في استقدام عامل، أو أكثر لتشغيلهم لديه لمدة معينة مقابل أجر.

    • العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يتعاقد مع المرخص له؛ ليقدم له خدمات عمالية، لمدة معينة بمقابل مالي يحصل عليه المرخص له.

    • الشركة: شركة الاستقدام أو شركة التعاقد المحلي المرخص لها بممارسة الأنشطة التي تنظمها أحكام هذه القواعد.

    • شركة الاستقدام: الشركة المرخص لها بممارسة نشاط التوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وفقاً لأحكام هذه القواعد.

    • شركة التعاقد المحلي: الشركة المرخص لها بممارسة نشاط تقديم الخدمات العمالية من الفئات التي صدر بشأنها تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم، وفقاً لأحكام هذه القواعد.

    • المكتب: مكتب الاستقدام المرخص له لمماسة نشاط التوسط في الاستقدام، وأي نشاط آخر مرتبط به تسمح به الوزارة.

    • مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم للوزارة بطلب للحصول على موافقة مبدئية، أو ترخيص لتأسيس شركة استقدام أو مكتب استقدام، وفقا لأحكام هذه القواعد.

    • الموافقة المبدئية: موافقة تمنحها الوزارة لمقدم الطلب، تخوله المباشرة في تأسيس شركة استقدام، أو مكتب استقدام؛ وفقا لأحكام هذه القواعد والأنظمة ذات العلاقة.

    • الترخيص: ترخيص تمنحه الوزارة لمقدم الطلب بعد استيفائه الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد والأنظمة ذات العلاقة، يخوله ممارسة الأنشطة التي رخص له بها؛ وفقا لهذه القواعد. 

    • خدمة نقل الخدمات: هي خدمة تتاح للمرخص له لاتخاذ إجراءات نقل خدمات العمالة المنزلية لصاحب عمل آخر، وذلك وفقاً للإجراءات التي تضعها الوزارة.

    • الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.

    • المستثمر الأجنبي: شركة ارسال عمالة رئيس في بلده الأم أو في البلد الذي يرغب الاستقدام منه تم تأهيله من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لممارسة أعمال استقدام العمالة المنزلية وحاصل على ترخيص مستثمر أجنبي من الهيئة العامة للاستثمار.

الباب الثاني: الترخيص للشركة وإجراءاته

المادة الرابعة

  • يتم تقديم طلب الحصول على الموافقة المبدئية لتأسيس الشركة للوزارة مصحوباً بالآتي:

  • أولا: يتقدم مقدم الطلب أو من يمثله بطلب يتضمن قائمة بأسماء وأرقام الهوية الوطنية لكل من المتقدمين لتأسيس الشركة، ونسب ملكيتهم فيها، وتعهد بعدم تغيير هذه القائمة إلا بعد موافقة الوزارة، ومرفقاً به الوثائق الآتية:

    • - مشروع عقد تأسيس الشركة.

    • - دراسة جدوى اقتصادية للشركة معدة من مكتب استشاري مرخص له؛ على أن تتضمن عدد فروع الشركة المزمع افتتاحها؛ وفقاً للشروط والمواصفات التي تضعها الوزارة.

    • - خطة عمل السنوات الخمس الأولى للشركة.

    • - خطة شركة الاستقدام لإيواء العمالة التي يتم استقدامها لتقديم خدماتها العمالية في كل منطقة إدارية.

    • - خطة توظيف السعوديين، وتأهيلهم، وتدريبهم للعمل في الشركة.

    • - تقديم ضمان بنكي ابتدائي باسم مُقدم الطلب كأحد الشركاء بما يعادل (2%) من رأسمال الشركة، غير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية؛ وفقا للنموذج المعتمد من الوزارة، على أن يكون ساري المفعول لمدة تحددها الوزارة، وقابلاً للتجديد تلقائياً.

المادة الخامسة

  • بعد تقديم طلب الحصول على الموافقة المبدئية تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات الآتية:

    • أولاً: للوزارة بعد دراسة الطلب، أن تتخذ أحد الإجراءات الآتية:

      • 1. منح الموافقة المبدئية: وتكون بموجب وثيقة موقعة ومختومة تخوله المباشرة في تأسيس الشركة. وتحتفظ الوزارة بالضمان البنكي الابتدائي المقدم منه لحين التقدم بطلب الحصول على الترخيص وتقديم ضمان بنكي نهائي من الشركة.

      • 2. طلب مستندات إضافية: للوزارة عند الحاجة أن تطلب من مُقدم الطلب استكمال أي وثائق، أو مستندات، أو أن تطلب حضوره أو حضور من يمثله إلى الوزارة للإجابة على أي استفسار، أو لإيضاح أي مسألة لها علاقة بطلب الموافقة؛ وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوم عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا رفض الطلب.

      • 3. رفض الطلب: يكون ذلك بموجب قرار مسبب. ويسترد مُقدم الطلب الضمان البنكي الابتدائي المقدم منه، ولا يجوز له أن يتقدم بطلب جديد قبل مضي سنة من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.

    • ثانياً: على الوزارة أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكماله، وإبلاغ مُقدم الطلب بذلك.

المادة السادسة

  • يجب على الشركة تعيين مدير بعد موافقة الوزارة؛ على أن تتوفر فيه الشروط الآتية:

    • - أن يكون سعودي الجنسية.

    • - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحكام المنظمة لحماية الطفولة، أو مكافحة الاتجار بالأشخاص؛ ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

    • - أن يكون حاصل على مؤهل جامعي.

المادة السابعة

  • يجب للحصول على ترخيص الشركة، أن تتخذ الإجراءات الآتية:

    • أولاً: يقدم ممثل الشركة للوزارة طلباً للحصول على الترخيص، مرفقاً به الوثائق الآتية:

      • - نسخة من عقد تأسيس الشركة (مع الأصل للمطابقة).

      • - نسخة من السجل التجاري للشركة (مع الأصل للمطابقة).

      • - نسخة من صك ملكية، أو عقد إيجار المقر الرئيسي للشركة (مع الأصل للمطابقة).

      • - صك ملكية، أو عقد إيجار لمساكن العمال (مع الأصل للمطابقة)، أو تعهد خطي من ممثل الشركة بتأمين مساكن للعمالة المستقدمة للشركة؛ وذلك خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ الحصول على تأشيرات استقدام العمالة.

      • - خطة مزمنة لافتتاح فروع الشركة، وأماكنها الواردة بدراسة الجدوى الاقتصادية السابق تقديمها.

      • - تعهد خطي بالتزام شركة الاستقدام بالشروط والمواصفات التي تضعها الوزارة لفروع الشركة ومساكن العمالة، والالتزام بالقواعد الشرعية اللازم توافرها فيهما بما في ذلك توافر شروط الأمن والسلامة.

      • - تعهد خطي بالتزام شركة التعاقد المحلي بالشروط والمواصفات التي تضعها الوزارة لفروع الشركة.

      • - تعهد خطي من الشركة بتنفيذ خطة توظيف السعوديين المقدمة؛ وذلك خلال مائة وعشرين يوم عمل من تاريخ الحصول على الترخيص.

      • - ضمان بنكي نهائي من الشركة بما يعادل (10%) من رأسمال الشركة، غير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية؛ وفقا للنموذج المعتمد من قبل الوزارة.

    • ثانياً: تدرس الوزارة طلب الحصول على الترخيص، ولها أن تتخذ أيًا من الإجراءات الآتية:

      • - معاينة مقر الشركة، والاطلاع على التجهيزات والإجراءات المتخذة للبدء في ممارسة النشاط.

      • - طلب استكمال الوثائق، أو المعلومات الناقصة، أو تزويدها بأية معلومات إضافية ترى ضرورتها للبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه.

      • - عمل أي استقصاء يتعلق بطلب الترخيص، أو الشركة.

      • - التأكد من حصول الشركة على التراخيص، والموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

    • ثالثاً: للوزارة بعد دراسة طلب الترخيص؛ أن تتخذ أحد الاجراءات الآتية:

      • - منح الترخيص، وتصدر وثيقة مختومة بختم الوزارة أو وثيقة الكترونية من نظام الوزارة، تخول للشركة المباشرة في ممارسة النشاط المرخص لها به.

      • - رفض طلب الترخيص على أن يكون القرار مسبباً، وفي هذه الحالة يعد قرار الموافقة المبدئية لاغياً، ويسترد مُقدم الطلب الضمان البنكي المقدم، ولا يجوم التقدم بطلب جديد قبل مضي سنة من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.

    • رابعاً: على الوزارة أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكماله، وإبلاغ طالب الترخيص بذلك.

المادة الثامنة

  • يجب أن تمارس الشركة نشاطها المرخص لها به خلال مدة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ حصولها على الترخيص، على أن تتخذ الإجراءات الآتية:

    • - إنشاء موقع الكتروني تفاعلي؛ وفق القواعد التي تحددها الوزارة؛ خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوماً من تاريخ صدور الترخيص.

    • - الربط الآلي مع الوزارة والجهات ذات العلاقة؛ خلال مدة أقاصها مائة وعشرون يوماً من تاريخ صدور الترخيص، وذلك من خلال اعتماد نظام وآلية إلكترونية، وقاعدة بيانات تتضمن السجلات الالكترونية التي تطلبها الوزارة.

    • - تخصيص أو إنشاء مركز اتصال وقنوات لاستقبال الشكاوى من العمالة، أو أصحاب العمل، أو العملاء؛ وفق المعايير التي تحددها الوزارة.

    • - افتتاح الفروع؛ وفقاً للخطة المزمنة المبينة بالمادة السابعة من هذه القواعد.

    • - تأمين إسكان لإيواء العمالة المستقدمة؛ خلال 30 يوماً من تاريخ الحصول على تأشيرات استقدام العمالة، مع مراعاة تناسب الطاقة الاستيعابية للسكن مع عدد العاملين من كل جنس على ألا تقل نسبة الطاقة الاستيعابية عن (10%) من عدد  التأشيرات الممنوحة للشركة، وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها الوزارة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي