تتناول اللائحة التنفيذية لنظام العمل في المملكة العربية السعودية تنظيم نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث تُعرف مصطلحات أساسية وتفرض الحصول على ترخيص من الوزارة لممارسة هذه الأنشطة. يُحظر العمل بدون ترخيص، وتحدد اللائحة أنواع الأنشطة المسموح بها. يتطلب تأسيس شركات استقدام عدة شروط، منها وجود خمسة شركاء سعوديين ورأس مال محدد، ويجب تقديم مستندات معينة للحصول على الترخيص. كما تتناول اللائحة إجراءات تجديد وإلغاء الترخيص، مع تحديد التزامات الشركاء والضمان البنكي. يُلزم المرخص له بتقديم خدمات...