يتعلق النص بإقرار من العامل بتسليم جواز سفره إلى الشركة للاحتفاظ به خلال فترة عمله، بهدف حمايته من السرقة أو الضياع أو التلف. يوافق العامل على هذا التسليم طواعية، ويشترط على الشركة إعادة الجواز عند الطلب. يتضمن الإقرار تفاصيل مثل رقم جواز السفر وتاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء، ويشدد على ضرورة تسليم نسخة من الإقرار للعامل بعد استكمال البيانات وختمه. |