هذا إصدار سابق لاللائحة التنفيذية لنظام العمل - 1428الانتقال للإصدار الساري

اللائحة التنفيذية لنظام العمل - 1428

المادة الأولى: إجراءات تسجيل طالبي العمل وإحالتهم للعمل

  • 1- يتم استقبال طالب العمل وتزويده بالنموذج رقم (24/ 1).

  • 2- يقوم المختص بمراجعة الطلب بعد تعبئته من طالب العمل ومقابلته ومعرفة حالته وتقديم النصح والمشورة له فيما يتعلق بعملية التوظيف أو التأهيل والتدريب المهني اللازم للحصول على الوظيفة المناسبة وإطلاعه على ما يلزم من معلومات عن الوظائف الشاغرة المناسبة أو فرص التدريب المتاحة وتدوين نتيجة ذلك في الطلب.

  • 3- تسجيل طالب العمل بإدخال بياناته في الحاسب الآلي.

  • 4- الرجوع لبيانات الوظائف الشاغرة وتحديد الوظيفة أو الوظائف المناسبة حسب المؤهلات والرغبات المحددة.

  • 5- إعداد خطاب إحالة للمنشأة التي لديها الوظيفة الشاغرة المناسبة حسب النموذج رقم (24/ 2) وتزويد طالب العمل به.

  • 6- الحصول على رد المنشأة على الإحالة وتدوين النتيجة في بيانات طالب العمل بالحاسب.

  • 7- دراسة حالات من يتعذر توظيفهم واتخاذ ما يلزم نحو إعادة التحويل لوظائف أخرى أو التوصية بتدريبهم أولا.

المادة الثانية: الحصول على بيانات للأعمال الشاغرة من أصحاب العمل

  • 1- استقبال البيانات بالوظائف الشاغرة لدى المنشآت وفق النموذج رقم (24/ 3).

  • 2- مراجعة البيانات واستكمال المعلومات عنها وكذا السعي لترشيد شروط شغل الوظائف ومدى مناسبة الأجور المحددة لها.

  • 3- تسجيل بياناتها في الحاسب الآلي حسب جداول المسميات والفئات المهنية الواردة بدليل التصنيف المهني المعتمد.

  • 4- تدوين نتيجة شغل الوظائف حسب ما يرد نتيجة الإحالات للعمل بها وكذا ما يرد من معلومات عن شغلها مباشرة من المنشآت.

المادة الثالثة: متابعة التوظيف

  • 1- إجراء عمليات المتابعة الدورية لمن تم تحويلهم للعمل بالمنشآت والذين لم يرد نتائج لما تم نحوهم -وذلك بعد مرور سبعة أيام من تاريخ تسليم خطاب الترشيح- وكذا التحقق من مدى التحاقهم بالعمل وتدوين ذلك في بياناتهم بالحاسب.

  • 2- تحديث البيانات عن طالبي العمل والوظائف الشاغرة التي مضى تاريخ شغلها ولم تشغل أو التي مضى مدة ستة أشهر على عدم الترشيح عليها، والتأكد من استمرار شغورها من عدمه.

المادة الرابعة: قواعد وإجراءات أخرى

  • 1: إعداد تقارير نصف سنوية بمعلومات كمية ونوعية عن طالبي العمل المسجلين وبياناتهم وكذا المشتغلين منهم وكذلك الذين تعذر توظيفهم، وعن الوظائف الشاغرة حسب فئاتها المهنية.

  • 2: التنسيق مع الجهات المختصة بالدعم المالي للتوظيف وكذا المختصة بالتدريب فيما يسهل التحاق طالبي العمل بالعمل.

  • 3: التنسيق وتبادل المعلومات عن طالبي العمل وعن الوظائف الشاغرة وذلك مع وحدات التوظيف بالمناطق والمحافظات الأخرى بما يسهل التحاق وتنقل طالبي العمل لشغل الوظائف المتاحة.

  • 4: استقبال التقرير الذي يرسله صاحب العمل عن حالة العمل وظروفه وطبيعته والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير وفقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة والعشرين.

  • 5: إبداء الرأي على طلبات استقدام أو نقل خدمات العمالة الوافدة أو تعديل مهنها والتحقق من عدم توفر طالبي عمل سعوديين يستطيعون شغل الوظائف المتاحة بها.

  • 6: القيام بالمهام والإجراءات ذات العلاقة مما يسند لها.

المادة الخامسة

  • 1- نوع العمل الذي يمارسه العامل.

  • 2- مؤهلات العامل وتخصصه والدورات التدريبية التي تلقاها.

  • 3- تاريخ بداية خدمة العامل.

  • 4- التنسيق مع الجهات المختصة لقياس المهارة لها لحصول طالبي العمل على شهادات الفحص المهني للمهن التي لا يوجد لديهم شهادات معتمدة بإجاداتهم لها أو الحصول على درجة مهارة مناسبة بها، وإصدار ما يلزم من شهادة وفق الضوابط المتبعة لدى تلك الجهات بهذا الشأن. وفق النموذجين (25/ 2)، (25/ 3).

  • 5- استقبال وتسجيل المعلومات الواردة من أصحاب العمل وفقا للفقرة الثالثة من المادة الخامسة والعشرين من النظام ومتابعة الحصول عليها خلال شهر محرم من كل عام. وفق النموذج (25/ 4).

  • 6- التأكد من تطبيق المنشآت نسب السعودة المقررة للأنشطة وإصدار الشهادات اللازمة لذلك وفق النموذج (25/ 1).

المادة السادسة

  • مهامات مكاتب التوظيف الأهلية:

    • 1- الحصول على معلومات دقيقة من أصحاب الأعمال عن الوظائف الشاغرة وعلى الأخص مسمى الوظيفة أو المهنة، ومكان العمل، الأجر والمميزات المحددة لها، المؤهلات والخبرات والشروط الأخرى المطلوبة، الفترة المحددة لشغلها.

    • 2- استقبال طلبات المنشآت الراغبة في شغل وظائف لديها من القوى العاملة السعودية المتوفرة في سوق العمل وتسجيل هذه الطلبات في سجل خاص.

    • 3- استقبال طلبات المنشآت الراغبة في شغل وظائف لديها من القوى العاملة السعودية المتوفرة في سوق العمل وتسجيل هذه الطلبات في سجل خاص.

    • 3- استقبال طلبات الراغبين في العمل من المواطنين السعوديين وفق النموذج الذي يعد لذلك، واستلام صور المستندات المقدمة منهم وتسجيلها في سجل خاص وإعطاء طالب العمل بطاقة تسجيل تتضمن على الأخص اسم طالب العمل ورقم قيد الطلب في السجل والميعاد المحدد للمراجعة.

    • 4- دراسة الطلبات المقدمة وتقييمها.

    • 5- إجراء المقابلات مع طالبي العمل وإجراء الاتصال اللازم لتوظيفهم في الوظائف والأعمال التي تلائم قدراتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم وتخصصاتهم وإسداء النصح والإرشاد لمن يحتاج منهم إلى التدريب أو إعادة التدريب للحصول على الوظائف المناسبة.

المادة السابعة: شروط وإجراءات منح الترخيص وتجديده

  • 1- يجب أن يكون طالب الترخيص -سعودي الجنسية- سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً فإذا كان شخصاًsa`d طبيعياً يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

    • أ- أن لا يقل عمره عن (25) سنة.

    • ب- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.

    • ج- أن يقر وفق نموذج تعده الوزارة بأنه لم يسبق له الحكم عليه في قضية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو سوء السلوك، ما لم يكن قد رد اعتباره.

  • 2- يقدم طلب الترخيص وفق النموذج (30/ 1) المعد من قبل الوزارة إلى مكتب العمل المختص (وحدات التوظيف)، مشفوعاً بالوثائق التي تؤيد صحة البيانات المشار إليها في الفقرة أعلاه مع تصور مفصل لخطة المكتب عن أسلوب ممارسة النشاط.

  • 3- يجب ألا يقل رأس مال طالب الترخيص عن مائة ألف ريال.

  • 4- يصدر الترخيص من وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية لمدة سنتين قابلة للتجديد ويقدم طلب التجديد لمكتب العمل المختص قبل شهرين من تاريخ انتهائه مشفوعاً بأية مستندات تكون مطلوبة.

المادة الثامنة: الواجبات

  • 1- يجب على المرخص له أن يمارس النشاط بمكان مستقل عن أي نشاط آخر.

  • 2- إذا كان المرخص له متفرغاً لإدارة المكتب فيجب عليه في حالة غيابه أن يكلف أحد منسوبي مكتبه للقيام بأعمال المكتب أثناء غيابه، ولا يعفى هذا الإجراء مسؤولية المرخص له عن مخالفة هذه الأحكام.

  • 3- إذا عين المرخص له مديراً مسئولاً فيجب أن يكون المدير سعودياً متفرغاً للعمل في المكتب، وأن تتوافر فيه ذات الشروط المشار إليها في (1/ 2) ويجب إخطار مكتب العمل المختص كتابة باسم ذلك المدير خلال أسبوع من تعيينه وكذلك الأمر في حالة تغيير شخص المدير المسئول بآخر.

  • 4- قصر جميع الأعمال بمكاتب التوظيف الأهلية على السعوديين.

  • 5- يجب أن تدون في جميع مطبوعات المكتب واختامه اسم المكتب واسم صاحبه ورقم الترخيص.

  • 6- يجب على المرخص له أن يستخدم في أعماله دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي، ودليل النشاط الاقتصادي المعتمد.

  • 7- على المرخص له تزويد مكتب العمل المختص بأية بيانات أو وثائق يطلبها وفي الميعاد الذي يحدده المكتب.

المادة التاسعة: السجلات والملفات

  • على المكتب أن يعد السجلات والملفات الآتية:

    • 1- سجلاً يقيد فيه الطلبات المقدمة من المنشآت.

    • 2- سجلاً يقيد فيه الطلبات المقدمة من طالبي العمل واسم المنشآت التي تم إلحاقهم بها ونشاطها، وأية بيانات أخرى تكون ضرورية.

    • 3- سجلاً مالياً تدون فيه دخول ومصروفات المكتب.

    • 4- ملفاً خاصاً لكل منشأة تحتفظ فيه الطلبات المقدمة منها.

المادة العاشرة: المحظورات

  • 1- لا يجوز للمكتب التوسط في تشغيل غير السعوديين سواء من داخل المملكة أو من خارجها.

  • 2- يحظر على المكتب أن يفتح فرعاً في نفس المدينة أو في مدينة أخرى قبل موافقة وزارة العمل، وفي حالة الموافقة يلزم أن تتوافر في الفرع كافة الشروط المطلوبة في الأصل وأن يلتزم بالواجبات والمحظورات المشار إليها.

  • 3- يحظر على المكتب الحصول على أي مبالغ له أو للغير في مجال خدماته في غير ما نصت عليه هذه اللائحة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي