هذا إصدار سابق لاللائحة التنفيذية لنظام العمل - 1437الانتقال للإصدار الساري

اللائحة التنفيذية لنظام العمل - 1437

إظهار ديباجة النظام
  • قرار وزاري رقم (1982) لعام 1437هـ

  • إن وزير العمل

  • بعد الاطلاع على نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/5/12 هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ.

  • وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (1/693) وتاريخ 1428/2/29هـ الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العمل. والقرار الوزاري رقم (1998/1/1) وتاريخ 1432/6/29هـ الخاص بإصدار لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية.

  • وبناء على الصلاحيات المخولة لنا.

  • يقرر ما يلي:

  • أولًا: تُعتمد اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها بالصيغة المرفقة، وتحل محل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1998/1/1) وتاريخ 1436/6/29هـ، وما صدر عليهما من تعديلات، وتلغى كل ما يتعارض معها.

  • ثانيًا: تنشر هذه اللائحة وملحقاتها في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

  • ثالثًا: على نائب الوزير اتخاذ ما يلزم لنشرها وتبليغها.

  • والله ولي التوفيق،،،

  •                                                                                                                                                                                           وزير العمل

  •                                                                                                                                                                                  مفرج بن سعد الحقباني

المادة (1)

  • في تنفيذ أحكام (المادة السادسة) من النظام:

    • 1) إذا استمر الطرفان في كل من عقد العمل المؤقت أو عقد العمل العرضي في العمل لمدة تجاوزت تسعين يوماً ، تحول عقد العمل المؤقت أو عقد العمل العرضي إلى عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل دون النظر لمسمى تأشيرة العمل التي قدم بها العامل -إذا كان وافداً- ومدة الإقامة الممنوحة له بموجبها.

    • 2) تختص هيئات تسوية الخلافات العمالية -إلى حين إنشاء المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصها- بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين في كل من عقد العمل العرضي، والموسمي، والمؤقت.

المادة (2)

  • في تنفيذ أحكام الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من (المادة السابعة) من النظام يقصد بعمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم: العمال الزارعيين ، أو الرعاة ومن في حكمهم الذين يعملون لدى الأفراد في منازلهم ، أو في مزراعهم الخاصة، أو في رعاية مواشيهم الخاصة ؛ دون المنشآت.

المادة (3)

  • في تنفيذ أحكام الفقرة (1) من (المادة الثانية عشرة) من النظام يُعتمد النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، بالصيغة المرافقة لهذه اللائحة (الملحق رقم1).

المادة (4)

  • في تنفيذ أحكام الفقرة (2) من (المادة الثانية عشرة) وأحكام الفقرة (2) من (المادة الثالثة عشرة) من النظام تُعتمد لائحة تنظيم العمل للمنشأة وفق أي من الإجراءين التاليين:

    • 1- يمكن للمنشأة اختيار النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل الكترونياً ، كلائحة لتنظيم عمل المنشأة دون إجراء أي تعديل أو إضافات عليه وذلك عبر بوابة الوزارة الالكترونية ، ومتابعة الخطوات المطلوبة حتى تُعتمد ، وتصدر شهادة الكترونية بذلك.

    • 2- يمكن للمنشأة تضمين النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل أي شروط وأحكام إضافية بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، ويكون ذلك عبر بوابة الوزارة الالكترونية بإدخال الشروط والأحكام المراد إضافتها على النموذج الالكتروني للائحة ، ومن ثم تدرس الإدارة المختصة بالوزارة تلك الشروط والأحكام الإضافية وتبدي ملاحظاتها عليها – إن وجدت – عبر البريد الالكتروني للمنشأة ، حتى يتم التوصل إلى صيغة تتوافق مع نظام العمل وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا له ؛ ومن ثم متابعة الخطوات حتى تُعتمد وتصدر شهادة الكترونية بذلك.

المادة (5)

  • في تنفيذ أحكام الفقرة (1) من (المادة الثالثة عشرة) من النظام ؛ تستثنى المنشآت التي سبق لها اعتماد لائحة تنظيم عمل خاصة بها من إعداد لائحة تنظيم عمل جديدة وفق النموذج الموحد المرفق بهذه اللائحة إذا كانت جميع المواد الواردة بها تتفق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل.

  • أما إذا تضمنت موادَ تتعارض مع ذلك ، فتعتبر تلك المواد ملغاة ولا يعتد بها ، وعلى المنشأة  -خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان هذه اللائحة- تعديل تلك المواد بحيث تتفق مع العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل ؛ واعتماد تلك التعديلات عبر بوابة الوزارة الالكترونية بإدخال اللائحة المعتمدة سابقاً موضحاً بها التعديلات الجديدة، ومن ثم تدرس الإدارة المختصة بالوزارة تلك التعديلات وتُبدي ملاحظاتها عليها -إن وجدت- عبر البريد الالكتروني للمنشأة حتى يتم التوصل إلى صيغة نهائية تتوافق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل ؛ ثم متابعة الخطوات حتى تُعتمد التعديلات وتصدر شهادة الكترونية بذلك.

  • ويجوز للمنشأة اختيار النموذج الموحد بديلًا لللائحة السابقة ؛ شريطة ألا تُنتقص أي من الحقوق والامتيازات المكتسبة للعاملين التي تضمنتها اللائحة السابقة ؛ وذلك بإضافتها إلى النموذج الموحد.

المادة (6)

  • في تنفيذ أحكام (المادة السابعة عشرة) من النظام يجب على صاحب العمل تضمين الكشوف والسجلات والملفات التي يحتفظ بها في مكان العمل -سواء أكانت ورقية أم الكترونية- البيانات التالية :

    • 1. كشف أسماء العمال : يحتوي بيانات بأسماء عمال المنشأة ، ومهنة كل منهم ، وأعمارهم ، وجنسياتهم ، وأرقام هوياتهم ، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها.

    • 2. كشف أجور العمال : يحتوي على بيانات بأجور العمال ، وتواريخ استلامهم لها ، وما يتم حسمه من الأجر ، وسبب الحسم.

    • 3. سجل قيد الغرامات : يحتوي على بيان باسم العامل ، ومقدار أجره ، ومقدار الغرامة الموقعة عليه ، وسبب وتاريخ إيقاعها.

    • 4. سجل الحضور والانصراف : يحتوي على وقت حضور العامل للعمل، ووقت انصرافه من مقر العمل، وأي بيانات أخرى يضعها صاحب العمل.

    • 5. سجل تدريب السعوديين : يحتوي على اسم برنامج التدريب ، ونوعه ، ومدته ، وسنة التدريب ، وعدد وأسماء العاملين الذين تم تدريبهم عليه ، ونسبتهم من عدد العاملين لديه.

    • 6. سجل الفحص الطبي للعمال في المنشآت المحتمل إصابة عمالها بالأمراض المهنية: يحتوي على بيان بأسماء العمال الذين تم فحصهم وتاريخ الفحص ، ونتائجه.

    • 7. ملف لكل عامل: يحتوي على بياناته ، وعنوانه، ونسخة من عقد العمل ، وأي شهادات أو وثائق يقدمها لصاحب العمل.

المادة (7)

  • في تنفيذ أحكام (المادة العشرون) من النظام على صاحب العمل عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي ، وفي حالة طلب العامل احتفاظ صاحب العمل بجواز سفره يجب توقيعه على إقرار مكتوب باللغة العربية ولغة العامل ؛ وفق النموذج الاسترشادي بالصيغة المرفقة بهذه اللائحة (الملحق رقم 2) يشار فيه إلى استلام صاحب العمل جواز سفر العامل وتاريخ استلامه.

المادة (8)

  • في تنفيذ أحكام المواد (الثانية والعشرون ، والثالثة والعشرون ، والرابعة والعشرون ، والخامسة والعشرون) من النظام يتم التنسيق المشترك بين الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية من أجل تفعيل ودعم وحدات التوظيف التابعة للصندوق للقيام بدورها في توظيف الأيدي العاملة الوطنية ، وتأهيلها وتدريبها ، وإحلالها محل العمالة الوافدة

المادة (9)

  • في تنفيذ أحكام الفقرة (2) من (المادة السادسة والعشرون) من النظام تحدد نسب التوطين لدى المنشآت الواجب تحقيقها من خلال برامج تضعها الوزارة ؛ يتم من خلالها متابعة نسب التوطين لكل نشاط من أنشطة القطاع الخاص ، و حجب كل أو بعض خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تحقق نسبة التوطين المحددة ؛ مثل برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) ؛ على أن تقوم الوزارة بتحديث هذه البرامج بشكل دوري كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي