يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية.
المدينة: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
رئيس المدينة: رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية.
مكتب المراقبة: مكتب مراقبة أخلاقيات البحوث.
اللجنة المحلية: لجنة ترخيص البحوث المشكلة في المنشأة وفقًا لهذا النظام.
المنشأة: كل جهة ذات صفة اعتبارية عامة أو خاصة تمارس نشاطات بحثية على المخلوقات الحية.
الباحث: كل شخص مؤهل علمياً في موضوع ذي صلة بالبحث، وحاصل على دورة أخلاقيات البحث.
البحث: أي استقصاء منهجي تجريبي يهدف إلى تقدم العلوم الحيوية، أو إثراء المعرفة العامة أو تطويرها باستخدام المخلوق الحي أو أجزاء منه.
المخلوق الحي: هو الإنسان والحيوان والنبات.
المادة الوراثية: سلسلة من القواعد النيتروجينية الموجودة في الخلايا أو المستخلصة منها، المسؤولة عن نقل الخصائص والصفات من الخلية الأم إلى الخلية الفرع، ومن ثم من كائن إلى مواليده.
الموافقة بعد التبصير: إعطاء الشخص موافقته بمطلق حريته دون استغلال أو إكراه، بعد أن أدرك ما يطلب منه، وأدرك أهداف البحث واحتمالات الخطر فيه وما يترتب على مشاركته من حقوق وواجبات.
الجنين: ثمرة الحمل منذ بدء التعشيش في الرحم إلى خروجه أو إخراجه منه.
الولي: الشخص الذي يملك الولاية الشرعية على النفس .
النطفة: ناتج التلقيح حتى بلوغه أربعين يوماًً.
اللقائح: البييضة الملقحة بالحوين المنوي من حين إخصابها إلى حين انقسامها إلى ثماني خلايا.
الأمشاج: ناتج اللقاح من انتهاء مرحلة اللقائح إلى حين التعشيش في الرحم.
الاستنسال: عملية إنتاج فرد كامل مماثل لآخر وراثيا دون تزاوج جنسي.
ناتج الحمل: الجنين الذي خرج أو استخرج من الرحم.
حيوانات التجارب: التي تُرعى في أقفاص أو أماكن معينة لإخضاعها للتجارب العلمية.
الخطر الأدنى: الضرر اليسير الذي لا يتجاوز الخطر المتوقع في النشاطات العادية للحياة اليومية، والذي لا يمكن تلافيه خلال فحص اعتيادي سريري أو نفسي، ويشمل الانزعاج المتوقع وعدم الارتياح.
المعوق: كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو الحسية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكان تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين.
الطفل: كل شخص ذكر أو أنثى لم يبلغ سن الثامنة عشرة التي تخوله إعطاء الموافقة بعد التبصير.
الخلايا الجذعية الجنينية: هي الخلايا التي تؤخذ من البييضة الملقحة في أطوارها الأولى قبل تخصصها العضوي.
الخلايا الجذعية الكهلة: هي الخلايا - غير المتخصصة عضوياً - التي تؤخذ من خلايا المخلوق الحي المكتمل النمو.
يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة، والضوابط اللازمة، للتعامل مع المخلوقات الحية أو أجزاء منها أو مادتها الوراثية في مجالات البحوث، في ضوء الأخلاقيات المهنية المرعية، وبما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية.
لا يجوز للمنشأة السماح بإجراء البحث على المخلوق الحي إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لهذا النظام، وتخضع الأبحاث لرقابة دورية من اللجنة الوطنية وفقا للائحة.
تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها بصفة دورية أو كلما دعت الحاجة، وعلى رئيس اللجنة أن يدعوها إلى الانعقاد أو إذا قدم ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك. ولا يصح اجتماع اللجنة إلا بحضور ثلثي الأعضاء. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. وتحدد اللائحة طريقة عمل اللجنة واجتماعاتها، ومكافأة أعضائها وفقاً للأنظمة والقرارات والتعليمات المتبعة في هذا الشأن.
تختص اللجنة الوطنية بوضع معايير أخلاقيات البحوث الحيوية ومتابعة تنفيذها، وتعد المرجع فيما يتعلق بالإشراف على أخلاقيات البحوث ومراقبة تنفيذها، ولها على وجه خاص ما يلي:
1ـ إعداد اللوائح الخاصة بأخلاقيات البحوث الحيوية ومراجعتها بحسب المستجدات.
2ـ اقتراح تعديل النظام واللائحة.
3ـ تشكيل لجان فرعية متخصصة للقيام بإعداد الدراسات التفصيلية عن المجالات البحثية في مجال اختصاص اللجنة الوطنية.
4ـ وضع الضوابط الخاصة بإرسال العينات الحيوية إلى مختبرات خارج المملكة.
5ـ الإشراف على اللجان المحلية ومراقبة الالتزام بالقواعد الشرعية والنظامية عند التعامل مع المادة الحيوية.
6ـ وضع الضوابط الأخلاقية ومتابعة تنفيذها ، للمحافظة على حقوق الإنسان موضع البحث أثناء إجراء الأبحاث، ولضمان سرية المعلومات البحثية وأمنها.
7ـ إنشاء قاعدة بيانات تعنى بحفظ المعلومات الوطنية للمجتمع السعودي واسترجاعها المتعلقة بالمادة الوراثية.
8- التنسيق بين المملكة والدول والمنظمات العربية والدولية فيما يتعلق بمجال اختصاصها، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
9ـ وضع اللوائح الداخلية لعمل اللجنة الوطنية .
10ـ اقتراح الميزانية السنوية للجنة الوطنية ومكتب مراقبة أخلاقيات البحث .
11- الإشراف والمتابعة لنظام المعلومات المركزي لبنوك المادة الوراثية الوطنية وضوابط توثيقها واسترجاعها.
12- وضع القواعد والأسس للاعتراف أخلاقيا بمختبرات البحوث العاملة في المجالات الحيوية والطبية.
13- التقويم الدوري والرقابة على المختبرات الوطنية من الناحية الأخلاقية، ومراقبة إجراء البحوث والتجارب الطبية على المخلوق الحي والتأكد من مشروعيتها.
وللجنة الاستعانة بخبراء أو جمعيات أو مراكز علمية أو هيئات متخصصة على سبيل المشورة من داخل المملكة وخارجها.