تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • المركز: المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

    • المجلس: مجلس الخدمات الصحية.

    • المدير العام: مديرعام المركز.

المادة الثانية

  • يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بالمجلس، ويكون مقره مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً داخل المملكة.

المادة الثالثة

  • مهمات المركز واختصاصاته هي:

    • 1- تسجيل مرضى الفشل العضوي، والمرضى المزروع لهم، والمتبرعين بالأعضاء، ومتابعتهم، ووضع الإجراءات اللازمة لذلك.

    • 2- استقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية للأشخاص في وحدات العناية المركزة، ومتابعة هذه الحالات، وتنسيق استئصال الأعضاء -بعد الحصول على الموافقات اللازمة- وتوزيعها على مراكز الزراعة في مختلف المنشآت الصحية بالمملكة.

    • 3- التنسيق مع الجهات المعنية لإيصال الفرق الطبية إلى مختلف المناطق في المملكة وخارجها، لاستئصال الأعضاء من الحالات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وزراعتها للمرضى.

    • 4- التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية في مجال زراعة الأعضاء، داخل المملكة وخارجها.

    • 5- اقتراح الإجراءات اللازمة لزراعة الأعضاء من المتبرعين الأحياء، وفقاً للضوابط الشرعية لإقرارها من المجلس.

    • 6- إعداد المعايير والمواصفات والشروط والضوابط الخاصة لزراعة الأعضاء في المملكة؛ تمهيداً لإقرارها من المجلس.

    • 7- مراقبة برامج زراعة الأعضاء فنياً ومتابعتها، وتقويم منشآت زراعة الأعضاء بشكل دوري، ومتابعتها مع جهة الاختصاص.

    • 8- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية لمنسوبي المركز والباحثين والمتعاونين معه، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

    • 9- عقد الدورات والمؤتمرات، وبرامج التعليم والتدريب، في مجال الفشل العضوي وزراعة الأعضاء والتبرع بها على المستوى المحلي والعالمي، وعقد البرامج التأهيلية.

    • 10- تقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي، في مجال الفشل العضوي وزراعة الأعضاء والتبرع بها للمجتمع.

    • 11- إصدار مجلة علمية متخصصة في مجال زراعة الأعضاء حول الفشل العضوي والتبرع بالأعضاء وزراعتها.

    • 12- القيام بالأبحاث العلمية المتعلقة بزراعة الأعضاء والفشل العضوي، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها.

    • 13- التعاون مع الجمعيات الخيرية لرعاية مرضى الفشل العضوي.

    • 14- القيام بأي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس ضمن اختصاصه.

المادة الرابعة

  • يكون للمركز مدير عام يعينه المجلس، ويعد المسؤول التنفيذي للمركز وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له، وله على وجه خاص ما يأتي:

    • 1- تعيين موظفي المركز وفقاً لما ورد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم.

    • 2- تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لأعمال المركز، ومتابعتها.

    • 3- رفع تقارير سنوية عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته إلى المجلس.

    • 4- إعداد خطة إستراتيجية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها.

    • 5- إعداد الميزانية التشغيلية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها.

    • 6- تطوير مؤشرات لقياس الأداء.

    • 7- تمثيل المركز أمام الجهات العامة والخاصة وفق الأصول الإدارية المتبعة في كل ما من شأنه تسهيل مهمات المركز وله الحق بالإنابة.

    • 8- أي مهمة أخرى يرى المجلس تكليفه بها.

المادة الخامسة

  • 1- يكون للمركز ميزانية سنوية ملحقة بميزانية المجلس.

  • 2- تتكون موارد المركز من الآتي:

    • أ- الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة.

    • ب- المقابل المالي الذي يحصل عليه عن الخدمات التي يقدمها، مثل ممارسة النشاطات التدريبية وما في حكمها، التي تدخل ضمن اختصاصاته.

    • ج- الهبات، والتبرعات، والأوقاف، والمساعدات والمنح، والوصايا، والإعانات الأخرى التي يقبلها، بما لا يتعارض مع القواعد والأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.

  • 3- تودع إيرادات المركز المنصوص عليها في (ب) و(ج) من الفقرة (2) من هذه المادة في أحد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.

المادة السادسة

  • يتولى مراجعة حسابات المركز محاسب قانوني خارجي، ويرفع تقريراً سنوياً في شأنها إلى المجلس.

المادة الثامنة

  • يرفع المدير العام -خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية- تقريراً إلى المجلس عما حققه المركز من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات.

المادة التاسعة

  • يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.

المادة العاشرة

  • ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.