| تاريخ الإصدار: | 1425-12-28 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/58 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1436-11-17 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بقرار وزاري ومرسوم ملكي ينظمان نظام نقل الحجاج إلى المملكة العربية السعودية وإعادتهم. يشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم (296) ومرسوم ملكي رقم (م/58) الذي يوافق على النظام، ويحدد تعريف الناقلين ومسؤولياتهم، بما في ذلك ضرورة الحصول على وكيل مصرح له وتقديم برامج رحلات معتمدة. يُلزم الناقلون بتقديم ضمان مالي يتراوح بين مائة ألف ومائتي ألف ريال. كما يتناول التزامات الناقلين بشأن إعادة الحجاج بعد أداء الفريضة، حيث يتحمل الناقل مسؤولية تأمين عودتهم، وفي حال التخلف، يتحمل تكاليف إعاشتهم وسكنهم. ... |