إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ( 7 / ب / 48877 ) وتاريخ 14-10-1424هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا رقم ( 26 / 50691 ) وتاريخ 21-11-1402هـ. في شأن مشروع نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم.
وبعد الإطلاع على نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 26 ) وتاريخ 09-09-1390هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 56 / 34 ) وتاريخ 09-08-1424هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم ( 334 ) وتاريخ 11-09-1425هـ، المعد في الهيئة الخبراء.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 575 ) وتاريخ 23-10-1425هـ.
يقرر
الموافقة على نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، بالصيغة المرفقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) وتاريخ 27-08-1412هـ.
وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 03-03-1414هـ.
وبناءً على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) وتاريخ 27-08-1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 56 / 34 ) وتاريخ 09-08-1424هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 296 ) وتاريخ 29-11-1425هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً:
الموافقة على نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، بالصيغة المرفقة.
ثانياً:
على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز