اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية

  • 1-2 التبرع أثناء الحياة:

    • 1-1-2 شروط التبرع:

      • 1-1-1-2 أن يكون التبرع صادراً عن رضا واقتناع و بإرادة حرة.

      • 2-1-1-2 أن يكون الشخص المتبرع بصحة جسدية ونفسية كاملة.

      • 3-1-1-2 أن يكون لائقاً طبياً وفق الدليل.

      • 4-1-1-2 وجود إثبات هوية للمتبرع.

      • 5-1-1-2 أن يجتاز المتبرع الفحوصات المناعية والتوافقية ما بين المتبرع والمريض حسب القواعد العلمية المتبعة والواردة في الدليل.

      • 6-1-1-2 أن يكون المتبرع إما:

        • 1-6-1-1-2 (قريباً) للمتبرع له حتى الدرجة الرابعة أو المصاهرة أو قرابة بالرضاع (على أن تثبت قرابة الرضاع بواسطة الجهات الرسمية).

        • 2-6-1-1-2 (غير قريب) للمتبرع له ضمن الضوابط المحددة في الدليل.

    • 2-1-2 من خلال برنامج تبادل بين الأسر وفق الضوابط المحددة في الدليل على أن يكتب تعهد وإقرار بين العائلتين أو العوائل وأن لا يكون هنالك مطالبة من الأطراف بتعويض في حال فشل العضو المزروع بعد إجراء عملية الزراعة.

  • 2-2 الوصية بالتبرع بعد الوفاة:

    • 1-2-2 أن تكون وصية الشخص مكتوبة وموثقة ضمن القنوات الرسمية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

    • 2-2-2 يحق للمركز الاستعلام عن وصية المتبرعين من خلال خدمة الاستعلام الرسمية الواردة تفصيلاً في الدليل.

    • 3-2-2 يجب على المركز إنفاذ الوصية المكتوبة والموثقة رسمياً وفقاً للإجراءات الواردة تفصيلاً في الدليل.

  • 1-3 لا يمكن البدء بإجراءات الحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء إلا بعد توثيق الوفاة طبقاً للنموذج المعتمد والوارد في الدليل.

  • 2-3 يجب الحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من أقرب وريث له سواءً كان في داخل الدولة أو خارجها وذلك حسب نموذج الإقرار المعتمد والوارد في الدليل.
     

  • 1-4 أن يكون قرار العدول عن:

    • 1-1-4 التبرع أثناء الحياة متاحاً بشكل مكتوب وموثق ضمن النموذج المعتمد الوارد في الدليل.

    • 2-1-4 الوصية متاحاً بشكل مكتوب وموثق ضمن القنوات الرسمية المعتمدة في المملكة العربية السعودية (موقع المركز السعودي لزراعة الأعضاء / منصة وزارة العدل / توكلنا).

    • 3-1-4 التبرع من الورثة متاحاً بشكل مكتوب وموثق ضمن النموذج المعتمد الوارد في الدليل.

  • 2-4 لا يحق لفريق زرع الأعضاء إجراء عملية استئصال الأعضاء في حال علمهم بقرار العدول عن التبرع.
     

  • 6-1 تلتزم المنشأة الصحية بتعبئة نموذج نقل العضو فور انتهاء نقله وإبلاغ المركز وفق الآلية المنصوص عليها في الدليل في مدة أقصاها 24 ساعة من تاريخ إجراء عملية النقل.

  • 6-2 تلتزم المنشأة الصحية بتعبئة نموذج متابعة مريض بعد زراعة العضو وفقاً للنماذج المعتمدة والواردة في الدليل خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ إجراء عملية النقل.
     

  • 7-1 يتولى الطبيب في المركز مراجعة مدى صلاحية وملاءمة العضو البشري المتبرع به من المتوفين والمراد زراعته في جسم المتبرع له وذلك استناداً للمعايير الطبية والفنية الخاصة بكل عضو والمعتمدة من اللجان الوطنية لزراعة الأعضاء المختلفة والواردة في الدليل.

  • 7-2 يمكن للطبيب في المركز طلب استشارة من أعضاء اللجان الفنية الخاصة بمكافحة العدوى أو زراعة الأعضاء المختلفة سواءً من داخل المملكة أو من خارجها بناءً على الاتفاقيات المبرمة ما بين المركز السعودي لزراعة الأعضاء والمؤسسات الوطنية العالمية إن وجدت.
     

  • 1-9 يحق للفريق الطبي إجراء فحص على العضو البشري المراد التبرع به لغرض التحقق من أمراض وبائية او للغرض العلمي تعلماً وتعليماً للتأكد من سلامة نجاح عملية زرع العضو في جسم المتبرع له وذلك استناداً لفتوى هيئة كبار العلماء رقم 47 وتاريخ 20 /8/ 1396هـ "إجراء عمليات جراحية طبية على ميت مسلم وذلك لأغراض مصالح الخدمات الطبية" والتي أجازت ذلك تحقيقاً للمصلحة العامة، و وفقاً للمادة (العشرين) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية- الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) المشار إليه ما نصه: "يجوز عند استئصال عضو لغرض طبي بحت الاستفادة منه في البحث العلمي، بعد أخذ الموافقة بعد التبصير".
     

  • 11 -1 يكون التحقق من الوفاة لأجل التبرع بالأعضاء البشرية وفقا لما يلي:

    • 1-1-11 استكمال النموذج المعتمد لتشخيص الوفاة بإعتماد القرائن الدماغية الوارد في الدليل.

    • 2-1-11 استكمال النموذج المعتمد لتشخيص الوفاة بعد توقف القلب والدوران الوارد في الدليل.

    • 3-1-11 إصدار شهادة الوفاة في حالات التبرع بالأنسجة فقط.

  • 2-11 عدم مشاركة أي عضو من فريق زراعة الأعضاء في عملية توثيق الوفاة.

  • 3-11 يجب على المستشفى المتبرع إبلاغ ذوي المتوفى والمركز بالوفاة فور التحقق منها وتوثيق ذلك وفق الآلية الواردة في الدليل.

  • 11- 4 تصدر شهادة الوفاة الرسمية بعد فصل أجهزة التنفس الصناعي وتوقف نبض القلب نهائيا من المستشفى الذي تمت فيه عملية استئصال الأعضاء ويتم توقيعها من قبل الطبيب المعالج / المناوب أو طبيب العناية المركزة أو طبيب التخدير المشرف على عملية الاستئصال.
     

  • 1-13 يلتزم المركز الزارع -في حال تعذر زراعة العضو- بتعبئة نموذج تعذر زراعة العضو الوارد في الدليل وإبلاغ المركز بذلك قبل التصرف به.

  • 13- 2 تلتزم المنشأة الصحية المرخص لها كمستشفى متبرع بـ:

    • 13 -2- 1 إتباع المسار الحرج لحالات الوفاة المحتملة والخاص بالتبرع بالأعضاء بعدالوفاة حسب ما هو وارد بالدليل.

    • 13- 2- 2 تبليغ المركز عن حالات الوفاة المحتملة لديها في مدة أقصاها 24 ساعة من وقت حصول الحادثة التي قد تؤدي إلى الوفاة حسب الآلية الواردة في الدليل.

    • 13- 2- 3 تبليغ المركز عن حالات الوفاة للتبرع بالأنسجة فور حدوثها في مدة أقصاها 6 ساعات من وقت الوفاة وحسب الآلية الواردة في الدليل.

    • 13- 2- 4 إرسال بيان شهري عن حالات الوفاة بأقسام المنشآت المختلفة وفق النموذج الخاص الوارد في الدليل.

  • 13- 3 يقوم المركز بمراجعة وتدقيق البيان الشهري المرسل من المنشأة الصحية وتقييم الأداء وفق مؤشرات الأداء الرئيسة الواردة في الدليل.

  • 13- 4 يقوم المركز بإنذار المنشأة الصحية في حال إخلالها بما ورد في البند (1) وإعطائها مهلة شهر من تاريخ الإنذار للإجراء التصحيحي وفي حال تجاوز المهلة تطبق في حق المنشأة الصحية أحكام المادة الحادية والعشرين البند الأول الفقرة (ج).
     

  • 15- 1 لا يحق لأي منشأة صحية القيام بعملية زراعة للأعضاء أو عمليات التبرع دون وجود ترخيص سارٍ من المركز.

  • 2-15 يصدر المركز ترخيصاً مستقلاً لزراعة كل عضو حسب طلب المنشأة واستيفاء معايير واشتراطات الاعتماد لهذا العضو الواردة في الدليل.

  • 3-15 تلتزم المنشآت الصحية بحدود الترخيص من حيث نوعية عمليات الزراعة/ التبرع والأعضاء المسموح بها في ترخيص المنشأة.

  • 15- 4 تلتزم المنشآت الصحية الراغبة في الحصول على الترخيص بالرسوم المحددة في الدليل.

  • 15- 5 يكون الترخيص للمنشأة الصحية كمستشفى متبرع على النحو التالي:

    • 1-5-15 يصدر المركز قراراً بتشكيل لجنة تقويمية للمنشآت الصحية كمستشفيات متبرعة .

    • 2-5-15 تقوم اللجنة بإعداد قائمة بالمنشآت الصحية كمستشفيات متبرعة حسب المعايير الواردة في الدليل .

    • 3-5-15 يصدر المدير العام قرار الترخيص للمنشآت الصحية كمستشفيات متبرعة سنوياً ومتى دعت الحاجة.

  • 6-15 يكون الترخيص للمنشأة الصحية كمركز زراعة على النحو التالي:

    • 1-6-15 تتقدم المنشأة الصحية بطلب ترخيص مزاولة عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها مع تحديد نوع الترخيص المطلوب.

    • 15 -6- 2 يقوم المركز بتشكيل لجنة تقويمية لدراسة طلب الترخيص استناداً للآلية الواردة في الدليل ومكونة من أربعة أعضاء على الأقل ممن لديهم الخبرة في مجال الترخيص المطلوب (لا تقل درجة العضو فيها عن طبيب استشاري) بالإضافة إلى ممثل / ممثلين من المركز أو أي منشاة صحية معتمدة يتم ترشيحه/ هم من قبل المدير العام.

    • 3-6-15 تتولى اللجنة دراسة الطلب وتقييم المنشأة الصحية حسب المعايير الواردة في الدليل.

    • 4-6-15 يعامل أعضاء اللجنة من النواحي المالية بناء على لائحة الخبراء المختصين الذين يستعين بهم المركز.

    • 5-6-15 تقوم اللجنة بالرفع بنتيجة دراسة الطلب واقتراح التوصية للمدير العام وذلك في فترة أقصاها 3 أشهر من تاريخ الطلب.

    • 6-6-15 يقوم المدير العام بإصدار قرار الترخيص للمنشأة الصحية أو رفضه.

  • 7-15 تلتزم المنشأة الصحية بالشروط والضوابط الخاصة باستمرارية صلاحية الترخيص وفق ما هو وارد في الدليل.

  • 8-15 تلتزم المنشأة الصحية – في حال رغبتها بتجديد الترخيص – تقديم طلب التجديد خلال فترة 3 أشهر قبل تاريخ نهاية الترخيص حسب الآلية الواردة في الدليل.

  • 9-15 تنتهي صلاحية الترخيص في حال انقضاء المهلة المحددة في البند السابق، ويتم إشعار المنشأة بذلك من قبل المركز ويستوجب أن تتقدم المنشأة الصحية بطلب جديد للترخيص في حال رغبتها مزاولة عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها.
     

  • 1-17 تلتزم المنشأة الصحية المرخص لها بتعبئة نموذج متابعة المتبرع الحي حسب النموذج والآلية الواردة في الدليل.

  • 2-17 يكلف المركز المنشأة الصحية بمتابعة المتبرع الحي مدى الحياة وفق الموارد المالية المتاحة.

  • 3-17 تلتزم المنشأة الصحية بقبول المتبرع الحي -بشرط إقامته في المملكة- في حال وجود أي مضاعفات نتيجة عملية التبرع.

  • 4-17 يحق للمركز إحالة المتبرع الحي إلى أي منشأة صحية بهدف متابعة الحالة الطبية له.

  • 5-17 تلتزم المنشأة الصحية المرخص لها بتعبئة نماذج متابعة المتبرع له (مريض زارع) حسب النماذج والآلية الواردة في الدليل.

  • 17 -6 يتولى المركز دراسة نتائج عمليات الزراعة التي تمت بالمنشأة الصحية التي تجري متابعتهم فيها بهدف تقييم مدى كفاية تقديم الخدمة للمتبرع لهم في شأن عمليات الزراعة والرعاية الطبية اللازمة لهم.
     

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي