قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (5216878) وتاريخ 25 /07/ 1445هـ
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (5185250) بتاريخ 27 /6/ 1445هـ، مرفقاً به تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وتصنيف مخالفاتها، والمسار الإجرائي لها، واستناداً إلى الفقرة الأولى من (المادة التاسعة) من نظام المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (710) بتاريخ 9 /11/ 1441هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/159) بتاريخ 11/11/ 1441هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (137172 /1/ 1442) بتاريخ 4 /3/ 1442هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: الموافقة على تحديث محاضر ضبط مخالفات إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.
ثالثاً: تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وتصنيف مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسباً، وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.
رابعاً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي