الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب (لمن لا يملكون صكوك تملك)

قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (15165315) وتاريخ 09/‏07‏/1446هـ

  • إنَّ وزير البيئة والمياه والزراعة

  • بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 159) بتاريخ 11/‏ 11‏/ 1441هـ، واستثناءً مما ورد في الفقرة (3) من المادة (الثانية)، والفقرة (2) من المادة (الثالثة) من شروط وضوابط إصدار رخص استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (5217633) بتاريخ 25/ ‏7‏/ 1445هـ، وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (5258188) بتاريخ 30/‏ 6‏/ 1446هـ، المتضمّن مناسبة السماح بإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب (لمن لا يملكون صكوك تملك)، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب (لمن لا يملكون صكوك تملك)، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

    • ثانياً: يسري العمل بهذا القرار لمدة (3) سنوات، ولا تجدد الرخص الصادرة بموجبه إلا بوجود صك تملك، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

  • والله الموفق.

الآلية

  • 1‏- أن يكون الشيب قائماً قبل نشر هذه الآلية في الجريدة الرسمية وفقاً لما يرد من فروع الوزارة.

  • 2‏- أن يكون لدى صاحب الشيب إعلان موثق بمنصة (إحكام).

  • 3‏- أن يقوم صاحب الشيب باستكمال الشروط والضوابط الأخرى لإقامة الأشياب غير الصالحة للشرب الأخرى، الواردة بالقرار الوزاري رقم (5217633) بتاريخ 25/‏7‏/1445هـ.

  • 4‏- ألا تكون البئر / الآبار المغذية للشيب محفورة في مجاري الأودية.

  • 5‏- توقيع إقرار من صاحب الشيب بالآتي:

    • أ- أن إعلانه في منصة (إحكام) لم يتم البتّ فيه حتى تاريخ تقديم الطلب .

    • ب- أن حصوله على رخصة إقامة الشيب لن يترتب عليه أي التزامات مالية على الوزارة، في حال لم يتمكن من إثبات الملكية.

    • ج- أن الأرض المقام عليها الشيب ليست ناشئة عن تعديات وإحداثات على أراضي الغير.

    • د- أن حصوله على رخصة إقامة الشيب لا يعتدّ بها دليلاً على الملكية.

    • هـ- أن للوزارة الحق في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث تأثير على الآبار المجاورة أو مخالفة شروط وضوابط الرخصة.

    • و- أن للوزارة الحق في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث إشكالات متعلقة بمطالبات حقوقية على الموقع .

    • ز- أن للوزارة الحق في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث تغيُّر في نوعية المياه يجعلها لا تطابق معايير جودة المياه غير الصالحة الشرب.

    • ح- إزالة الشيب وردم البئر على نفقته في حال عدم صدور الموافقة على التملك من منصة (إحكام).

  • 6‏- يسري العمل بهذه الآلية لمدة (3) سنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، غير قابلة للتجديد إلا بوجود صك ملكية.