| تاريخ الإصدار: | 1429-01-01 |
|---|---|
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تدعو وزارة المياه والكهرباء، عبر الإدارة العامة للصرف الصحي، إلى إعادة استخدام المياه الرمادية وفقًا للدليل الإرشادي الصادر في عام 1429 هـ. يهدف الدليل إلى تعزيز الوعي بأهمية إعادة تدوير المياه الرمادية، مثل مياه المغاسل والاستحمام، لاستخدامها في الزراعة وصناديق الطرد. يشير الأمر السامي رقم (228) إلى ضرورة إنشاء شبكتين لتدوير المياه في المنشآت الجديدة. المياه الرمادية تمثل نسبة كبيرة من المياه المستخدمة، ومعالجتها يمكن أن تقلل من الحاجة إلى المياه العذبة وتخفف من كميات مياه الصرف الصحي. يُنصح بع... |