نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

المادة (1)

التعديلات السابقة
  • المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولها جميع الحقوق اللازمة لممارسة نشاطها، وتتبع إدارياً وزير البيئة والمياه والزراعة، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب في المناطق أو المدن التي يقررها مجلس الإدارة.

المادة (2)

  • الغرض الرئيسي للمؤسسة هو: تعضيد الموارِد الطبيعية للمياه بطريق تحلية المياه المالحة في مناطِق ومدن المملكة التي تقصر الموارد الطبيعة عن سد حاجتها، والتي يتقرر فيها اتباع أسلوب التحلية. ويجوز للمؤسسة انتاج الطاقة الكهربائية بصورة تبعية متى استوجبت ذلك أسباب اقتِصادية وفنية، وذلك كله وفق خطة شاملة تضعها المؤسسة ويوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة (3)

التعديلات السابقة
  • يكون للمؤسسة جميع الاختصاصات اللازِمة لتحقيق الأغراض الوارِدة في المادة الثانية من هذا النظام، ويكون لها بصفة خاصة:

    • أ) تنفيذ وإدارة مشروعات التحلية في المملكة، ويشمل ذلك عمليات التوسعة والتشغيل والصيانة.

    • ب) تدريب المواطنين السعوديين داخل المملكة أو خارجها في مجالات الدراسة والتنفيذ والتشغيل والصيانة لمشاريع التحلية.

    • جـ) ابرام اتفاقيات وعقود بيع وشراء الماء والطاقة الكهربائية والبخار مع الجهات القائمة بالإنتاج والتوزيع أو بأحدهما حكومية كانت أم خاصة.

    • د) القيام بنفسها أو بواسطة الغير بإجراء الدراسات والبحوث والتجارب بقصد تحسين وتطوير وسائل وأساليب الإنتاج.

    • هـ) إعداد برنامج مرحلي يتضمن الاستشارات اللازم تنفيذها في المملكة في مجالات الدراسة والتنفيذ والتشغيل، وفي مجال تدريب وتأهيل السعوديين لتلك الأعمال، وذلك ضمن خطة شاملة للتحلية تعدها المؤسسة وتضعها وتحدد فيها متطلبات التمويل السنوية للمجالات المتقدم ذكرها في هذه الفقرة.

    • و) تنفيذ ومتابعة وتنسيق عناصر الخطة المشار إليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة.

المادة (4)

التعديلات السابقة
  • يكون للمؤسسة مجلس ادارة يشكل على الوجه التالي:

    • - وزير البيئة والمياه والزراعة  رئيسًا

    • - محافظ المؤسسة   نائبًا للرئيس 

    • - وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة   عضوًا

    • - وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية   عضوًا

    • - وكيل وزارة المالية   عضوًا

    • - وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية   عضوًا

    • - وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط   عضوًا

    • - عضوان من القطاع الأهلي من ذوي الكفاية الأهلية، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير المياه والكهرباء، وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة (5)

  • تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (6)

التعديلات السابقة
  • مجلس ادارة المؤسسة هو السلطة المهيمنة على شئونِها وتصرِيف أمورِها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ومراقبة تنفيذها، وله في سبيل ذلك:

    • أ) إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمؤسسة من النواحي الفنية والإدارية.

    • ب) إصدار لائحة الموظفين بالمؤسسة بعد إعدادِها بالاتفاق مع ديوان الموظفين العام.

    • جـ) إصدار اللائحة المالية للمؤسسة بعد إعدادِها بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

    • د) إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابِها الختامي.

    • هـ) وضع قواعد منح المُكافآت عن أنواع نشاط المؤسسة المختلفة وتحديد فئاتها.

    • و) إقامة العقارات وشراؤها وبيعها وتأجيرها واستئجارها تحقيقا لأغراض المؤسسة وله تأجير هذه العقارات على مشاريع إنتاج وخدمات الماء أو الكهرباء أو كليهما بأسعار رمزية.

    • ز) إبرام الاتفاقيات والعقود بأنواعها مع الأفراد والمؤسسات والشركات والمنظمات محلية كانت أو أجنبية أو دولية، وذلك لأي عمل من الأعمال الاستشارية أو التنفيذية.

    • ح) قبول الهبات والإعانات والوصايا.

  • ولمجلس الإدارية تفويض بعض صلاحياته لمحافظ المؤسسة.

المادة (7)

  • يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو بناء على طلب أربعة من أعضائه، ولا يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، وتعقد اجتماعات مجلِس الإدارة في مقر المؤسسة، ويجوز عند الاقتضاء أن ينعقد المجلس في مكان آخر داخل المملكة.

المادة (8)

  • يكون للمؤسسة محافظ بالمرتبة الممتازة، يتم تعيينه بأمر ملكي.

المادة (9)

  • يتولى محافظ المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها، ويمارس الاختصاصات التالية:

    • أ) تمثيل المؤسسة في صلاتها بالغير وأمام القضاء، في حدود الصلاحيات الممنوحة له.

    • ب) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

    • جـ) اقتراح خطط وبرامج المؤسسة وتنفيذها والإشراف عليها، بعد موافقة مجلس الإدارة.

    • د) الإشراف على إعداد مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحساب الختامي ورفعهما إلى مجلس الإدارة.

    • هـ) الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها، وإصدار القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم دوائر المؤسسة وتحديد اختصاصاتها، وضبط العمل وحسن سيرِه.

    • و) إصدار أوامر الصرف الخاصة بنفقات المؤسسة، وله أن يفوض غيره في ذلك.

    • ز) اقتراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل بالمؤسسة وتقديمها إلى مجلس الإدارة.

    • ح) مباشرة ما تخوله إياه قرارات مجلس الإدارة والنظام واللوائح بالمؤسسة من اختصاصات.

    • ط) إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وتقديمه إلى مجلس الإدارة.

  • ويجوز للمحافظ أن يفوض غيره في ممارسة بعض صلاحياته. ويعتبر مجلس الإدارة المرجع لمحافظ المؤسسة.

المادة (10)

التعديلات السابقة
  • تتكون أموال المؤسسة مِن:

    • أ) منشآت تحلية المياه المالحة والأراضي التي تقوم عليها في أنحاء المملكة، وسائر الأموال الثابِتة والمنقولة والمخصصة للتحلية والعائدة لوزارة البيئة والمياه والزراعة وقت نفاذ هذا النظام، وأية أموال أخرى قد تحولها الدولة لملكية المؤسسة.

    • ب) الدخل الذي تحققه المؤسسة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها.

    • جـ) الهِبات والإعانات والمنح والوصايا.

    • د) الموارد الأخرى التي يقرّر مجلس الإدارة إضافتها إلى أموال المؤسسة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي