إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 25610 وتاريخ 25 / 11 / 1439هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً) قم 01-7166-1439 وتاريخ 28 / 10 / 1439هـ، في شأن مشروع تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (154) وتاريخ 4 / 5 / 1428هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (127) وتاريخ 30 / 2 / 1436هـ.
وبعد الاطلاع على دليل حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، الموافق عليه بالأمر السامي رقم (48790) وتاريخ 24 / 9 / 1439هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (41156) وتاريخ 23 / 7 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (1356) وتاريخ 17 / 11 / 1438هـ، ورقم (825) وتاريخ 9 / 5 / 1440هـ، ورقم (2089) وتاريخ 29 / 11 / 1440هـ، ورقم (1403) وتاريخ 28 / 11 / 1441هـ، والمذكرات رقم (352) وتاريخ 4 / 5 / 1441هـ، ورقم (471) وتاريخ 25 / 6 / 1441هـ، ورقم (169) وتاريخ 29 / 1 / 1442هـ، ورقم (457) وتاريخ 16 / 3 / 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19- 13 / 42 / د) وتاريخ 26 / 3 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2819) وتاريخ 29 / 4 / 1442هـ.
يــقــرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: استثناء من الفقرة (14) من المادة (الرابعة) والفقرة (7) من المادة (السابعة)، من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، تكون مراجعة واعتماد تعريفة أنشطة الخدمات وتعديلها بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين من خلال دليل حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه الموافق عليه بالأمر السامي رقم (48790) وتاريخ 24 / 9 / 1439ه.
ثالثاً: استثناء مما ورد في الفقرتين (2) و(13) من المادة (الرابعة)، والفقرة (3) من المادة (الخامسة)، والفقرتين (8) و(10) من المادة (السابعة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، تتولى اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء، المشكلة بالأمر السامي رقم (41156) وتاريخ 23 / 7 / 1440ه، اعتماد التالي:
1- تكلفة تقديم النشاط الكهربائي دون إعانة بينية بين ما ينتج أو يقدم من خدمة.
2- مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض للنشاط الكهربائي -الذي تقدره الهيئة بناءً على أسس تجارية- والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة.
3- الأسس التجارية لتعاملات النشاط الكهربائي التي يقدمها القطاع الخاص مع مراعاة التكاليف وهيكلة الأسعار والتعريفات التي يعمل بها القطاع الخاص حتى انتهاء الحاجة للدعم من خلال حساب الموازنة.
4- تقارير المراجعة الدورية لتكلفة تقديم النشاط الكهربائي -دون إعانة بينية بين ما ينتج أو يقدم من خدمة- قبل رفعها إلى مجلس الوزراء.
وذلك إلى حين انتهاء حاجة قطاع الكهرباء إلى الدعم المالي من خلال حساب الموازنة.
رابعاً: دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار:
1- تستمر وزارة الطاقة في عضوية مجلس إدارة الهيئة إلى حين الانتهاء من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتخصيصه.
2- محذوفة.
3- تستمر وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة الهيئة إلى حين الانتهاء من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتخصيصه.
خامساً:
1- إجازة استمرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، المشكل وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (127) وتاريخ 30 / 2 / 1436ه، وذلك حتى تاريخ هذا القرار، والموافقة على استمرار المجلس في العمل -عدا عضو المجلس الدكتور / إبراهيم بن صالح المعتاز- إلى حين تشكيل مجلس إدارة للهيئة وفقاً للمادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وما تضمنه البند (رابعاً) من هذا القرار، ويمارس اختصاصات المجلس المنصوص عليها في المادة (السابعة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
2- محذوفة.