أولاً: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا الترتيب التنظيمي - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- مصانع المياه: المنشآت التي تنتج مياها صالحة للشرب ، وتشمل الآتي :
أ- مصانع المياه المعبأة: المنشآت الصناعية التي تنتج مياها صالحة للشرب، وتعبأ في عبوات صحية متباينة في سعاتها ومحكمة الغلق ومستوفية للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بمياه الشرب وبطاقة المواد الغذائية المعبأة.
ب- محذوفة.
ج- محذوفة.
د- مصانع الثلج: المنشآت الصناعية التي تحوِّل المياه إلى ثلج صالح للاستهلاك الآدمي.
2- الترخيص الفني: الترخيص الذي تصدره الجهة المختصة لإقامة مصانع مياه معبأة، أو مصانع الثلج، بعد الاطلاع على التصاميم الفنية والهندسية، وإقرار طرق المعالجة والتعبئة.
3- الترخيص البلدي: الترخيص الذي تصدره وزارة البلديات والإسكان لإنشاء أو فتح مصنع مياه معبأة، أو مصنع ثلج، بحيث يكون الترخيص خاصًّا بالموقع، وموافقًا لضوابط الوزارة وشروطها.