| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
|---|---|
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص الشروط والضوابط لحفر واستخدام آبار المياه الجوفية في السعودية، وفقًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة. يشترط الحصول على رخصة حفر تتناسب مع نوع الاستخدام، مثل الزراعة أو المشاريع السكنية والتجارية، مع تقديم مستندات معينة وتصحيح وضع الآبار المحفورة بدون رخص. تنقسم الرخص إلى حفر، تعميق، تنظيف، واستخدام المياه، مع تحديد مدة صلاحية لكل منها. يُحظر استخدام أي مصدر مائي قبل الحصول على الرخصة، ويجب تركيب عدادات لقياس المياه المستخرجة. يتطلب الأمر التعاقد مع مقاول مرخص، والحفر داخل حدود الملكية... |