تتناول الوثيقة تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط حفر الآبار في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام المياه. يشترط أن يكون طالب الرخصة شخصاً اعتبارياً سعودياً أو مستثمراً أجنبياً مرخصاً، مع ضرورة الحصول على الرخص اللازمة. يُحظر تقديم خدمات حفر الآبار الأنبوبية في الآبار اليدوية والعكس، ويجب على المرخص له توفير مقر للمنشأة وتركيب أجهزة تتبع على معدات الحفر. مدة الرخصة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وللوزارة الحق في إيقاف العمليات في حال وجود ضرر بمصادر المياه. يتطلب الحصول على الرخصة تسوية المخال...