بعوناللهتعالى
نحنسلمانبنعبدالعزيزآلسعود
ملكالمملكالعربيالسعوديبسة
بناءعلىالمادة(السبعين)منالنظامالأساسيللحكم٠الصادربالامرالملكيرقم
بتاريخ
وبناعلىالمادة(العشرين)مننظاممجلسالوزراء،الصادربالامرالملكيرقم
بتاريخ
علىالمادة(الثامتةعشرةمننظاممجلسالصادربالأآمرالملكيرقم
بتاريخ١٤١٢./٨/٢٧هـ
ويعدالاطلاععلىقرارمجلسالشورىرقم(٦٣/٢٥٩)بتاريخ
ويعدالاطلاععلىقرارمجلسرقم)٢٩٧)بتاريخ١٤٤١./٥/٥هـ
رسمنابماهوآت
أول:الموافقةعلىاتفاقيةبينالمملكةالعربيةالسعوديةوجمهوريةالعراقحولالتشجيع
والحمايةالمتبادلةللاستثماراتالموقعةفيمدينةالرياضبتاريخ
الموافق٢مبالصيغةالمرافقة.
ثانيا:علىسمسوريمسمجلسورؤساءالاجهزة
المستقلة-كلفيمايخصه-تنفيذمرسومناهذا:
سلمانبنعبدالعزيزآلسعود