نظام جمع التبرعات

المادة الأولى

  • لأغراض هذا النظام، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبيَّنة أمام كل منها:

    • النظام: نظام جمع التبرعات.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    • المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

    • جمع التبرعات: تلقي التبرعات النقدية أو العينية من خلال الدعوة للتبرع أو إقامة حملة لذلك.

    • الدعوة إلى جمع التبرعات: حث الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية على التبرع لجهة محددة، لغرض معين وفي وقت محدد ووفق آلية محددة.

    • حملة جمع التبرعات: نشاط منظم يُدعى من خلاله إلى جمع التبرعات.

    • الجهة المرخّصة: المركز، وغيره من الجهات المختصة نظاماً بإصدار تراخيص لجمع التبرعات.

    • الجهة المرخّص لها: الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وغيرها من أجهزة القطاع غير الربحي؛ التي تجيز لها أنظمتها أو لوائحها جمع التبرعات، والحاصلة على ترخيص بجمع التبرعات من الجهة المرخّصة.

    • المتبرع: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يقدم تبرعاً نقدياً أو عينياً لأي جهة مرخّص لها.

المادة الثانية

  • 1- يُقصر جمع التبرعات على الجهة المرخّص لها.

  • 2- يجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لدى الجهة المرخّص لها من السعوديين.

المادة الثالثة

  • لا يجوز لأي جهة مرخّص لها أن تجمع تبرعات، إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال الآتي:

    • 1- حساباتها البنكية المعتمدة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي.

    • 2- الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية، ونحوها مما تحدده اللائحة.

    • 3- الشيكات، على أن تودع في حساباتها البنكية المعتمدة.

المادة الرابعة

  • للجهة المرخّص لها تلقي التبرعات العينية من خلال مقرّها الرئيس، أو فروعها، أو المواقع المرخّص لها بجمع التبرعات فيها، على أن يثبت ذلك في إيصالات ذات أرقام متسلسلة، يسلَّم المُتبرع نسخة منها.

 

المادة الخامسة

  • يحظر على الجهة المرخّص لها ما يلي:

    • 1- تلقي التبرعات النقدية إلا من خلال الإيداع المباشر في حساباتها البنكية المعتمدة لدى البنوك وفروعها.

    • 2- تلقي تبرعات من خارج المملكة، إلا بعد موافقة الجهة المرخّصة. وتحدد اللائحة آلية التنسيق بين الجهة المرخّصة والجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.

المادة السادسة

  • 1- على الجهة المرخّص لها قبل قيامها بحملة جمع تبرعات تقديم طلب إلى الجهة المرخّصة، يتضمن الغرض من الحملة وتاريخ بدايتها ومدتها والمبلغ المراد جمعه، وعلى هذه الجهة دراسة الطلب وإصدار قرارها في شأنه خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها.

  • 2- يجب أن تتوقف حملة جمع التبرعات عند انتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق.

المادة السابعة

  • لا يجوز للجهة المرخّص لها طباعة مطبوعات لغرض الدعوة إلى جمع التبرعات، ولا نشرها، ما لم يكن نظامها أو لائحتها تجيز لها ذلك.

 

المادة الثامنة

  • تكون الدعوة إلى جمع التبرعات من خلال الوسائل الآتية:

    • 1- وسائل الإعلام المحلية.

    • 2- شركات الاتصالات المحلية، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

    • 3- اللوحات الإعلانية، وفواتير الخدمات.

    • 4- المطبوعات التي تعدها الجهة المرخّص لها، وفقاً لنظامها أو لائحتها.

    • 5- وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الإنترنت.

    • 6- أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة.

المادة التاسعة

  • على الجهة المرخّص لها عند الدعوة إلى جمع التبرعات في أي من الوسائل المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام، أن تُضمّن دعوتها البيانات الآتية:

    • 1- رقم الترخيص.

    • 2- أرقام حساباتها البنكية المعتمدة.

    • 3- عنوان مقرها الرئيس، أو فروعها، وأرقام هواتفها.

    • 4- معلومات عن الغرض المطلوب له جمع التبرعات.

المادة العاشرة

  • تزود الجهة المرخّص لها الجهة المرخِّصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء حملة جمع التبرعات، بكشف حساب بنكي، وتقرير مالي مفصل موضحة فيه التبرعات العينية والنقدية المتحصلة.

 

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي